تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٦٩
السابق
وكذلك التكرار ظاهر في الدفعات، فإنه من الكر بمعنى الرجوع، وهو إنما يتصور بالنسبة إلى الأفعال التي [هي] من مقولة الإيجاد، دون الآثار، فلا يتصف به أيضا إلا المبادئ بمعانيها المصدرية.
وربما يتراءى من بعض: أن المراد بالمرة الفرد الواحد، وبالتكرار الأفراد المتعددة بحسب المقدور عقلا وشرعا ولم يتبين من كلامه: أن المراد الفرد والأفراد من الإيجاد أو من الآثار، ويحتمل كلامه لكل منهما لصحة اتصاف كل من الإيجاد والأثر الحاصل منه بالفردية، إذ الإيجاد الواحد فرد من الإيجاد المطلق، فضرب واحد فرد من مطلق الضرب، كما أن الأثر الواحد فرد من مطلق الأثر، فالأثر الحاصل من الضرب فرد من مطلق الأثر الحاصل به.
فإن كان مراده الاحتمال الأول، فيتصادق المرة والتكرار بهذا المعنى لهما - بمعنى الدفعة والدفعات غالبا - فيتصادق التكرار بهذا المعنى له - بمعنى الدفعات - فيما إذا أوجد الفعل إيجادا متعددا في أزمنة متعاقبة، بأن يكون كل إيجاد عقيب آخر، فهنا يصدق أنه أتى به دفعات، وأنه أتى بأفراد من إيجاد هذا الفعل، وتتصادق المرة بهذا المعنى لها بمعنى الدفعة الواحدة فيما إذا أوجده إيجادا واحدا بحيث لم يكن معه إيجاد آخر حاصل معه، فإنه حينئذ فرد واحد من الإيجاد ودفعة واحدة، ويفترق التكرار بهذا المعنى عنه بمعنى الدفعات فيما إذا أوجده متعددا - أي بإيجادات متعددة في زمان واحد، كما إذا ضرب بكلتا يديه، فأوجد بكل واحدة ضربا، أو أخذ بكل واحدة سيفا، فأوجد بكل منهما قتلا مثلا - فهنا يصدق التكرار بهذا المعنى، دونه بمعنى الدفعات، فإن تعدد الأزمنة وتعاقبها مأخوذة في مفهوم الدفعات، فهي لا تصدق إلا على الإيجادات المتعددة المتعاقبة.
وبعبارة أخرى: إن الدفعة عبارة عن إيجاد الشيء في آن واحد، فالدفعات إيجاداته في أزمنة متعددة متعاقبة.
هذا، لكن المرة بهذا المعنى لا تنفك عنها بمعنى الدفعة، وكذا العكس،
(٦٩)
التالي
الاولى ١
٤٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 138
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 142
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 152
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 154
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 156
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 160
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 172
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 175
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 184
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 185
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 187
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 192
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 198
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 206
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 207
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 209
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 220
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 222
42 في المراد من الشرط وأقسامه 228
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 230
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 234
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 237
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 241
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 246
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 248
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 252
50 في المقدمات المفوتة 253
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 293
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 296
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 302
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 312
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 314
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 316
57 المقدمة الموصلة 317
58 التوصلي والتعبدي 326
59 ميزان التعبدية والتوصلية 328
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 336
61 في الواجب الأصلي والتبعي 359
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 360
63 في الطهارات الثلاث 370
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 377
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 386
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 390
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 391
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 426
69 تنبيهات 428
70 في مقدمية ترك الضد 440