تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
السابق
أصلا، أو بوجوبها مطلقا بالنسبة إلى هذا الوصف، فهو - مع ما يرد عليه [1]: من أنه لا معنى للترقي إلى تلك المرتبة الخاصة مع اعتبار ذلك الوصف في كل مرتبة متقدمة عليها وإلغاء اعتباره في تلك المرتبة، لعدم خصوصية في نظر العقل لبعض المراتب ومزية له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدمي - راجع إلى أحد الوجهين الآخرين، وستعرف بطلانهما أيضا.
وأما ثانيهما (): فهو مستلزم لوجوب القول بوجوب المقدمة مطلقا إذ لا خصوصية لبعض المقدمات - كما عرفت - على بعض من حيث تقدم بعضها على بعض طبعا أو وصفا، أو من حيث كون بعضها مقدمة للواجب وكون البعض الآخر مقدمة للمقدمة، فإذا وجب هذه لزم وجوب مطلق المقدمات للواجب.
وأما الوجه الآخر وهو عدم وجوبه مطلقا فهو مستلزم لعدم وجوب المقدمة مطلقا، لما ذكر من عدم خصوصية في نظر العقل بالنسبة إلى بعض المقدمات.
هذا، [و] قال - دام ظله -: لكن الإنصاف عدم ورود ذلك على المفصل، فإن غرضه ليس وجوب المقدمة الموصلة بقيد الإيصال، بأن يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب، بل غرضه وجوب ذات تلك المقدمة الخاصة الممتازة عن غيرها بوجودها الخارجي، كما هو الحال في سائر الموجودات الخارجية، واعتبار ذلك الوصف إنما هو من باب تعريف المقدمة الواجبة، وهي تلك المقدمة الخاصة به، فيكون ذلك الوصف معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدمي [2].

[1] قولنا: (هو) في قولنا: (فهو مع ما يرد عليه) مبتدأ، وخبره قولنا: (راجع). [لمحرره عفا الله عنه].
[2] بمعنى أن الواجب من المقدمة عنده هو فرد خاص من المقدمة ممتاز بوجوده الخارجي عما عداه من الأفراد، لكن لما أراد المستدل إراءته لنا وتعيينه، ولا شبهة أن تعيين الشيء إما بالإشارة الحسية إليه، وإما بالتعبير عنه بوصف خاص به مساو له، والأول غير ممكن هنا، فعينه بالثاني وعرفه به، فإنه لا وصف له خاص به إلا وصف الإيصال وتعقب ذي المقدمة معه. لمحرره عفا الله عنه.
(٣٢٣)
التالي
الاولى ١
٤٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 138
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 142
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 152
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 154
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 156
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 160
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 172
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 175
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 184
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 185
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 187
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 192
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 198
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 206
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 207
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 209
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 220
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 222
42 في المراد من الشرط وأقسامه 228
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 230
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 234
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 237
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 241
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 246
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 248
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 252
50 في المقدمات المفوتة 253
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 293
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 296
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 302
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 312
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 314
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 316
57 المقدمة الموصلة 317
58 التوصلي والتعبدي 326
59 ميزان التعبدية والتوصلية 328
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 336
61 في الواجب الأصلي والتبعي 359
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 360
63 في الطهارات الثلاث 370
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 377
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 386
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 390
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 391
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 426
69 تنبيهات 428
70 في مقدمية ترك الضد 440