تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
السابق
الظنية لا تفيد ثبوت مؤدياتها في الواقع ظنا، فلم تثبت تلك الآثار واقعا في تلك الحال إلا على سبيل الظن، ومن المعلوم المتفق عليه حتى منه - قدس سره - أنه يعتبر في الاستصحاب إحراز المستصحب في الزمان السابق على سبيل القطع، ودعواه في المقام دونها خرط القتاد، فإذا شك في ثبوتها في تلك الحال يكون () المورد مجرى لاستصحاب عدمها، لا لاستصحاب وجودها كما ذكره - قدس سره -.
وبالجملة: الذي يريد استصحابه مردد بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث، فلا وجه لاستصحابه بوجه من الوجوه، بل المتعين استصحاب عدمه، كما عرفت، هذا خلاصة الكلام في هذا المقام.
والتحقيق فيه ما أشرنا إليه في مطاوي الأجوبة عن القول الأول والثاني، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الثاني:
قد عرفت عدم اقتضاء المأتي به - على مقتضى الطرق الظنية الشرعية، أو العقلية، أو الأصول العملية الشرعية، أو العقلية، والأمارات - للإجزاء عن الواقع إذا انكشف مخالفته له، فعلى هذا فيشكل الأمر [1] لو ورد

[1] قولنا: (فيشكل الأمر لو ورد دليل من الشارع على إجزائه): اعلم أن الإشكال المذكور مختص بما إذا ورد الدليل على الإجزاء في صورة انكشاف الخلاف في الوقت أو في صورة انكشافه في خارجه - على القول بأن القضاء بالأمر الأول - لاشتراكها [مع] () الصورة الأولى في إسقاط الأمر الفعلي مع عدم الإتيان بمتعلقه على وجهه، إذ على ذلك القول يكون الأمر من باب تعدد المطلوب ما لم يؤت بمتعلقه على وجهه، فيكون موجودا ما لم يؤت بمتعلقه على وجهه سواء كان في الوقت أو في خارجه.
وأما لو ورد الدليل المذكور في صورة انكشافه بعد خروج الوقت على القول بأن القضاء بأمر جديد فلا إشكال ولا محذور أصلا، لما قد عرفت سابقا من أن إمكان التعبد بالقضاء بعد امتثال تلك الأوامر الظاهرية في الوقت كان محتاجا إلى التوجيه بإمكان تبعض مصلحة الفعل وحصول بعض منها في خارج الوقت أيضا، فلا يجب على الشارع تداركها جميعا في الوقت، فيمكن التعبد بالفعل ثانيا في خارج الوقت تحصيلا لذلك البعض الفائت من المصلحة، وأما إمكان الإجزاء - بمعنى كفاية المأتي به على ذلك الوجه عن الواقع ولو على وجه التدارك فلا غبار عليه بوجه - فإن غاية ما أثبتنا أن تلك الأوامر في تلك الحال لا تقتضي امتناع التعبد بالواقع في خارج الوقت، وأما اقتضاؤها لامتناع الاكتفاء بمتعلقاتها على الوجه المذكور - أعني على وجه التدارك بأن يكون الشارع قد تدارك جميع مصلحة الواقع في الوقت مع إمكان تحصيل بعضها في خارجه من باب التفضل، أو بأن يكون قد تداركها جميعا في الوقت من باب اللزوم بأن يكون المصلحة بتمامها متقومة بالوقت بحيث لا يحصل منها شيء في خارجه - فكلا، ثم كلا.
ومن المعلوم أن المصلحة المتداركة كالحاصلة، فمعها لا يكون الإجزاء مخالفا للقاعدة، لعدم استلزامه حينئذ التصرف في دليل الواقع أو في أدلة اعتبار الطرق والأمارات والأصول بوجه، بل يكون عدم الإجزاء حينئذ مخالفا للقاعدة كما لا يخفى، فإن الأمر بتحصيل المصلحة المتداركة - كالأمر بتحصيل المصلحة الحاصلة - طلب للحاصل، فافهم. لمحرره عفا الله عنه، وبدل سيئاته حسنات بجاه نبيه وخيرته من خلقه محمد وآله البررة الهداة صلواته عليه وعليهم إلى يوم الميقات.
(١٩٨)
التالي
الاولى ١
٤٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 138
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 142
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 152
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 154
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 156
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 160
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 172
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 175
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 184
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 185
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 187
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 192
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 198
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 206
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 207
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 209
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 220
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 222
42 في المراد من الشرط وأقسامه 228
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 230
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 234
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 237
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 241
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 246
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 248
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 252
50 في المقدمات المفوتة 253
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 293
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 296
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 302
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 312
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 314
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 316
57 المقدمة الموصلة 317
58 التوصلي والتعبدي 326
59 ميزان التعبدية والتوصلية 328
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 336
61 في الواجب الأصلي والتبعي 359
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 360
63 في الطهارات الثلاث 370
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 377
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 386
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 390
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 391
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 426
69 تنبيهات 428
70 في مقدمية ترك الضد 440