تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
السابق
غير تقيده بإتيانه في الآن الأول، أو أنه هو مع تقيده به، ولا ريب أن المقيد قد يكون قيده من غير الزمانيات، وقد يكون منها، وعدم حصول القطع هنا باستحقاق العقاب في زمان إنما هو لازم كون القيد نفس الزمان، وليس المعتبر في المطلق والمقيد هذا القطع.
وكيف كان، فعلى القول المذكور يجوز نفي اعتبار الفورية والعقاب على تركها، إلا أن جريان أصالة البراءة في الزائد في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين بعد محل تأمل، فإنه إنما يجري فيما إذا كان الشك في الزائد راجعا إلى البدوي، وكان الأقل متيقنا في التكليف به نفسه كيف كان، فينحل المعلوم الإجمالي إلى المعلوم التفصيلي، وهو الأقل، ويكون الشك في الزائد بدويا يرجع فيه إلى البراءة لكون التكليف به من غير بيان، والالتزام بذلك فيهما مشكل مطلقا فإن الأقل حقيقة دائر بين ان يكون مطلوبا نفسا، أو جزء من المطلوب، ولا ريب أن الجزء مطلوبيته مقدمية، فليس هو مطلوبا حقيقة، فلا يتيقن كون الأقل مطلوبا كيف كان حتى ينحل المعلوم الإجمالي إليه ويرجع في الزائد إلى أصالة البراءة، فيكون الحال فيهما اذن كالحال بين المتباينين، فيجب الاحتياط بإتيان الزائد أيضا، فتدبر.
ثم على تقدير جواز إجراء البراءة في اعتبار الفورية، وتأخير المكلف الفعل عن أول [1] الأزمنة، فربما يتخيل أن الحكم حينئذ نظير الحكم في المطلق والمقيد [2] مع تعذر القيد في أول الوقت من الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي

[1] أي أول زمان الفور، وهو الزمان المتأخر عن زمان الأمر، أو أول أزمنة الإمكان، أو الفور العرفي، إلى آخر الاحتمالات في المراد بالفور. لمحرره عفا الله عنه.
[2] اعلم أن كون المقام نظير ما ذكر على فرض تأخير المكلف الفعل عما هو المعتبر في الفورية، وهو أول الأزمنة بعد الأمر أو أول أزمنة الإمكان بعده إلى آخر الاحتمالات في المراد بالفور، فلو كان المراد به أول أزمنة الإمكان فالتأخير معتبر بالنسبة إليه، ولا عبرة بتعذر القيد قبله، بل العبرة بتعذره أول أزمنة إمكان المكلف من الإتيان بأصل الفعل، وكذا لو كان المراد به الفورية العرفية بكلا إحتماليها، فالتعذر معتبر عليهما، ولا عبرة به قبلهما، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
٤٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 138
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 142
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 152
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 154
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 156
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 160
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 172
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 175
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 184
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 185
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 187
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 192
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 198
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 206
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 207
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 209
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 220
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 222
42 في المراد من الشرط وأقسامه 228
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 230
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 234
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 237
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 241
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 246
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 248
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 252
50 في المقدمات المفوتة 253
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 293
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 296
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 302
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 312
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 314
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 316
57 المقدمة الموصلة 317
58 التوصلي والتعبدي 326
59 ميزان التعبدية والتوصلية 328
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 336
61 في الواجب الأصلي والتبعي 359
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 360
63 في الطهارات الثلاث 370
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 377
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 386
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 390
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 391
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 426
69 تنبيهات 428
70 في مقدمية ترك الضد 440