كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
السابق
عن كونه في مكان صار ملكا للغير، فلا حق للغرس، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة: من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه (1).
ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان، مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم (2) حق " (3) فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.
ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء: وقياس الأرض المغروسة على

(١) راجع المختلف ٥: ٣٥٦.
(٢) قال ابن الأثير في النهاية: " وفي حديث إحياء الموات: " ليس لعرق ظالم حق " هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض.
والرواية " لعرق " بالتنوين، وهو على حذف المضاف: أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روي " عرق " بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة ".
انظر النهاية لابن الأثير: مادة " عرق "، وانظر مجمع البحرين: المادة نفسها.
(3) عوالي اللآلي 2: 257، الحديث 6، ورواه في الوسائل 17: 311، الباب 3 من أبواب الغصب، الحديث الأول عن الصادق عليه السلام.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٤١٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان: 9
2 الأولى: الخيار لغة واصطلاحا 9
3 تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه 10
4 إطلاق الخيار في الأخبار 10
5 الثانية: الأصل في البيع اللزوم 11
6 معاني " الأصل ": 11
7 1 - الراجح 11
8 2 - القاعدة المستفادة من العمومات 12
9 3 - الاستصحاب 12
10 4 - المعنى اللغوي 12
11 معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين 13
12 توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه 14
13 توجيه آخر 14
14 المناقشة في التوجيه المذكور 15
15 رجوع إلى معاني " الأصل " 15
16 الأدلة على أصالة اللزوم 15
17 الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * 15
18 الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) * 17
19 الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * 17
20 الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) * 18
21 الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون " 18
22 الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه 19
23 الاستدلال بأخبار أخر 20
24 مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم 20
25 ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه 21
26 إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز 22
27 في أقسام الخيار 23
28 الأول: في خيار المجلس 24
29 المراد ب‍ " المجلس " 24
30 الدليل على هذا الخيار 24
31 مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟ 25
32 أقسام الوكيل: 25
33 1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد 25
34 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 26
35 ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد 27
36 2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي 27
37 ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 28
38 هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟ 28
39 لو ثبت الخيار لمتعددين 28
40 ما هو المراد من التفرق؟ 29
41 3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف 29
42 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة 29
43 هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟ 29
44 عدم ثبوت الخيار للفضولي 30
45 مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟ 32
46 الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين 33
47 الأولى التوقف 34
48 مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس: 35
49 1 - من ينعتق على أحد المتبايعين 35
50 2 - العبد المسلم المشترى من الكافر 40
51 3 - شراء العبد نفسه 42
52 مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع 43
53 مسألة: مبدأ خيار المجلس 46
54 القول في مسقطات خيار المجلس: 48
55 مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد 48
56 توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه 49
57 ما يشهد لعدم المعارضة 49
58 الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه 50
59 مناقشة الوجوه المتقدمة 51
60 صور اشتراط سقوط خيار المجلس: 52
61 1 - اشتراط عدم الخيار 52
62 2 - اشتراط عدم الفسخ 53
63 3 - اشتراط إسقاط الخيار 54
64 حكم الشرط غير المذكور في متن العقد 54
65 التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره 55
66 فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه 57
67 مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد 58
68 سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه 58
69 مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر " 60
70 مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين 63
71 معنى الافتراق المسقط 63
72 ما يحصل به الافتراق 64
73 مسألة: الافتراق عن إكراه 66
74 الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا 67
75 مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق 69
76 محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق 69
77 الأقوال في المسألة 70
78 مبنى الأقوال 70
79 الأظهر في المسألة 72
80 إذا أكره أحدهما على البقاء 75
81 الأقوى سقوط الخيار عنهما 75
82 مسألة: لو زال الإكراه 76
83 مسألة: المسقط الرابع: التصرف 78
84 الثاني: في خيار الحيوان 80
85 عموم هذا الخيار لكل ذي حياة 80
86 هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟ 80
87 مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري 82
88 الدليل على الاختصاص 83
89 عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه 84
90 ضعف هذا القول 86
91 القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا 86
92 لا محيص عن المشهور 87
93 مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار 88
94 مسألة: مبدأ خيار الحيوان 89
95 المراد بزمان العقد 91
96 مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام 92
97 مسألة: مسقطات خيار الحيوان: 94
98 1 - اشتراط سقوطه في العقد 94
99 2 - إسقاطه بعد العقد 94
100 3 - التصرف 94
101 النصوص الدالة على مسقطية التصرف 95
102 المراد من " الحدث " في النصوص 96
103 المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب 97
104 المحتملات في ذلك: 97
105 الاحتمال الأول 98
106 الاحتمال الثاني 98
107 الاحتمال الثالث 98
108 الاحتمال الرابع 99
109 المناقشة في الاحتمالين الأولين 99
110 المناقشة في الاحتمال الرابع 100
111 تعين الاحتمال الثالث 101
112 الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه 101
113 ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث 104
114 الثالث: خيار الشرط 108
115 معنى خيار الشرط 108
116 الدليل على هذا الخيار 108
117 مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه 110
118 يشترط تعيين المدة دفعا للغرر 110
119 مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا 113
120 القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام 113
121 مناقشة القول المذكور 115
122 القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه 116
123 مسألة: مبدأ خيار الشرط 117
124 مسألة: جعل الخيار للأجنبي 119
125 هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟ 120
126 مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي 122
127 هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟ 123
128 مسألة: بيع الخيار 124
129 معنى بيع الخيار 124
130 ما يدل عليه 124
131 توضيح المسألة بالكلام في أمور: 126
132 الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار 126
133 صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع 128
134 الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها 128
135 الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟ 130
136 الرابع: مسقطات بيع الخيار 132
137 هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟ 132
138 ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط 133
139 المحكي عن الطباطبائي ردهما 133
140 مناقشة الرد المذكور 134
141 مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم 134
142 الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري 136
143 لو تلف الثمن فممن يكون؟ 137
144 السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به 138
145 إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه 139
146 لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه 140
147 الرد إلى عدول المؤمنين 141
148 لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع 141
149 السابع: لو رد البائع بعض الثمن 142
150 الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن 142
151 مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل 144
152 الاستدلال عليه 144
153 عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات 145
154 الاستدلال على ذلك 146
155 عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع 147
156 أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها: 148
157 1 - ما لا يدخله خيار الشرط 148
158 2 - ما اختلف في دخوله فيه: 148
159 أ - الوقف 148
160 حكم الصدقة حكم الوقف 149
161 ب - الصلح 150
162 ج - الضمان 151
163 د - الرهن 151
164 ه‍ - الصرف 151
165 3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا 152
166 هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟ 152
167 عدم جريانه في المعاطاة 153
168 حكم الصداق والسبق والرماية 153
169 إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد 153
170 الرابع: خيار الغبن 154
171 الغبن لغة واصطلاحا 154
172 الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار 155
173 الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) * 156
174 ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه 157
175 الاستدلال ب‍: " لا ضرر ولا ضرار " 158
176 المناقشة في الاستدلال المذكور 158
177 سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون 159
178 المبذول ليس هبة مستقلة 160
179 ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه 160
180 الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن 161
181 عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى 162
182 العمدة في المسألة الإجماع 162
183 مسألة: شرائط خيار الغبن: 163
184 الأول: جهل المغبون بالقيمة 163
185 ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال 164
186 المعتبر القيمة حال العقد 164
187 عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة 165
188 ما يثبت به الجهل 165
189 لو اختلفا في القيمة وقت العقد 166
190 الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا 166
191 حد التفاوت الفاحش 167
192 ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار 167
193 الأظهر اعتبار الضرر المالي 168
194 تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه 169
195 الوجوه المذكورة في تصوير ذلك: 169
196 1 - ما ذكره المحقق القمي 169
197 المناقشة في ما ذكره المحقق القمي 170
198 2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه 170
199 3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه 171
200 4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه 171
201 5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه 172
202 الأولى الوجه الثالث 172
203 مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ 173
204 ما يؤيد كونه شرطا شرعيا 174
205 إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين 174
206 ثمرة الوجهين 175
207 ثمرة أخرى 176
208 الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب 176
209 حكم خيار الرؤية 176
210 مسألة: مسقطات خيار الغبن: 177
211 1 - إسقاطه بعد العقد 177
212 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟ 178
213 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 180
214 دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه 180
215 3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 181
216 4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك 184
217 لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري 186
218 الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه 187
219 لو اتفق زوال المانع 187
220 هل تلحق الإجارة بالبيع؟ 187
221 هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟ 188
222 تصرف الغابن 188
223 لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم 188
224 لو حصل مانع من الرد 189
225 لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز 189
226 لو اتفق عود الملك إلى الغابن 190
227 تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين 190
228 إن كان التغيير بالنقيصة 191
229 إن كان التغيير بالزيادة 192
230 لو كانت الزيادة عينا كالغرس 192
231 حكم الزرع 195
232 لو طلب مالك الغرس القلع 195
233 إن كان التغيير بالامتزاج 196
234 حكم تلف العوضين 196
235 لو تلف ما في يد المغبون 197
236 لو تلف ما في يد الغابن 197
237 مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟ 200
238 التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه 201
239 الإشكال في المسألة 201
240 ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة 202
241 مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 203
242 الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) * 203
243 الاستدلال للتراخي بالاستصحاب 203
244 المناقشة في الوجوه المذكورة 204
245 المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور 204
246 المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي 206
247 ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب 207
248 ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة 208
249 المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين 209
250 الأقوى الفور والدليل عليه 209
251 المراد من الفورية 210
252 رأي المصنف في المسألة 211
253 معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة 211
254 لو جهل الفورية 212
255 لو ادعى الجهل بالخيار 212
256 الناسي في حكم الجاهل 212
257 الظاهر معذورية الشاك 213
258 الخامس: خيار التأخير 214
259 كلام التذكرة في خيار التأخير 214
260 الدليل على هذا الخيار 214
261 الروايات الواردة في المقام 215
262 ظاهر الروايات بطلان البيع 216
263 فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم 217
264 شرائط خيار التأخير: 217
265 1 - عدم قبض المبيع 217
266 لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع 218
267 لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده 218
268 لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض 219
269 لو قبض بعض المبيع 219
270 2 - عدم قبض مجموع الثمن 219
271 القبض بدون الإذن كالعدم 219
272 3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين 220
273 4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه 220
274 المراد ب‍ " الثمن المعين " 222
275 ظاهر " المعين " التشخص العيني 222
276 عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي 224
277 مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء 224
278 ما قيل باعتباره في هذا الخيار: 225
279 1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما 225
280 عدم وجه معتبر في هذا الشرط 225
281 أوجه ما يقال 225
282 المناقشة في الوجه المذكور 226
283 التفصيل الذي ذكره بعض 227
284 ضعف التفصيل المذكور 227
285 2 - تعدد المتعاقدين 227
286 المناقشة في هذا الشرط 227
287 3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية 228
288 المناقشة في هذا الشرط 228
289 مبدأ الثلاثة في خيار التأخير 229
290 مسألة: مسقطات خيار التأخير: 230
291 1 - إسقاطه بعد الثلاثة 230
292 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد 230
293 3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 231
294 4 - أخذ الثمن من المشتري 232
295 هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ 232
296 المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل 233
297 مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 234
298 القول بالتراخي لا يخلو عن قوة 234
299 مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 235
300 لو تلف في الثلاثة 236
301 لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم 237
302 مسألة: شراء ما يفسد من يومه 238
303 المراد من " اليوم " 238
304 خيار ما يفسده المبيت 239
305 شروط هذا الخيار 240
306 المراد ب‍ " الفساد " 241
307 السادس: خيار الرؤية 242
308 المراد من خيار الرؤية 242
309 الدليل على هذا الخيار 242
310 عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري 243
311 مسألة: مورد خيار الرؤية 245
312 اشتراط ذكر أوصاف المبيع 245
313 اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط 245
314 رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد 245
315 توهم التنافي بين بعض التعابير 246
316 دفع التنافي المذكور 247
317 إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها 247
318 إشكال آخر في المقام 247
319 الجواب عن الإشكالين المتقدمين 248
320 إشكال رابع في المقام وجوابه 249
321 المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا 250
322 القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه 250
323 محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة 251
324 صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها 253
325 مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟ 254
326 مسألة: مسقطات خيار الرؤية 255
327 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟ 255
328 لو اشترط سقوط هذا الخيار 256
329 الأقوال في المسألة 256
330 أقوى الأقوال 258
331 عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة 258
332 جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات 259
333 مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين 261
334 مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 263
335 مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه 264
336 مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول 266
337 السابع: خيار العيب 268
338 إطلاق العقد يقتضي السلامة 268
339 معنى الانصراف إلى السلامة 269
340 اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد 270
341 مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب 272
342 الإجماع على التخيير 273
343 هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟ 274
344 ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب 274
345 لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن 275
346 القول في مسقطات هذا الخيار 276
347 مسألة: مسقطات الرد: 276
348 1 - التصريح بإسقاطه 276
349 2 - التصرف في المعيب 276
350 الاستدلال على مسقطية التصرف 277
351 هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟ 277
352 هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟ 279
353 ظهور كلمات الفقهاء في ذلك 280
354 عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا 282
355 هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟ 282
356 رأي المؤلف في المسألة 282
357 ضابط التصرف المسقط قبل العلم 283
358 3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف 286
359 وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه 287
360 النصوص المستفيضة في المسألة 288
361 المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه 290
362 المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى 292
363 العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه 293
364 المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر 295
365 رأي المؤلف التفصيل 296
366 حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس 297
367 اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب 297
368 4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري 298
369 العيب الحادث قبل القبض 298
370 العيب الحادث في زمان الخيار 298
371 العيب الحادث بعد القبض والخيار 300
372 المراد بالعيب هنا 301
373 الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل 301
374 ما استدل به العلامة 301
375 المناقشة في الاستدلالين 302
376 المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص 303
377 مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله 303
378 لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش 304
379 المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد 304
380 لو رضي البائع بأخذه معيوبا 305
381 هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟ 305
382 فروع المسألة: 305
383 1 - التعدد في العوض 306
384 عدم جواز التبعيض والدليل عليه 306
385 استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته 307
386 العمدة في المسألة 308
387 2 - تعدد المشتري 309
388 الأقوى عدم جواز الانفراد 309
389 كلام الشيخ في المبسوط 310
390 مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل 311
391 الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا 312
392 3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق 313
393 مسألة: مسقطات الأرش دون الرد: 314
394 1 - إذا اشترى ربويا بجنسه 314
395 2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة 315
396 مسألة: مسقطات الرد والأرش: 317
397 1 - العلم بالعيب قبل العقد 317
398 2 - التبري من العيوب 317
399 الدليل على كون التبري مسقطا 318
400 عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا 318
401 التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار 319
402 الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري 320
403 التبري من العيوب مسقط للخيار فقط 321
404 ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش: 321
405 1 - زوال العيب قبل العلم به 321
406 2 - التصرف بعد العلم بالعيب 323
407 3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 323
408 4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 324
409 5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 325
410 الكلام في المانع الأول 326
411 الكلام في المانع الثاني 326
412 ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد 326
413 احتمالان في مراد العلامة (قدس سره) 327
414 ما به يتدارك ضرر المشتري 328
415 6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 329
416 مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟ 332
417 الأقوال في المسألة 332
418 مبنى الأقوال 333
419 هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟ 333
420 هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟ 334
421 هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟ 334
422 رأي المؤلف 335
423 مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ 336
424 الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل: 336
425 الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع 336
426 الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا 336
427 الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع 336
428 العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت 337
429 لو أقام كل منهما بينة على مدعاه 337
430 كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب 338
431 فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا 339
432 اختلاف الموكل والمشتري 340
433 الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته 341
434 الكلام في المسألة يقع في فرعين 342
435 الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل: 344
436 الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب 344
437 الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده 344
438 لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث 344
439 الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه 345
440 الرابعة: لو اختلفا في البراءة 346
441 ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى 346
442 مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة 347
443 توجيه المكاتبة 348
444 إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه 348
445 الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات 349
446 الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل: 349
447 الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا 349
448 لو كان الخيار منقضيا 350
449 إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ 350
450 الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت 351
451 الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته 351
452 القول في ماهية العيب 352
453 معنى " العوار " و " العيب " 352
454 ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ 352
455 استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد 353
456 المراد ب‍ " الخلقة الأصلية " 353
457 لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد 353
458 هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟ 356
459 المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي 356
460 الثمرة في المسألة 356
461 مرسلة السياري في المقام 357
462 ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا 358
463 الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك 358
464 الأولى في تعريف العيب 360
465 الكلام في بعض أفراد العيب 362
466 مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا 362
467 مسألة: الحبل عيب في الإماء 363
468 الحبل في غير الإماء من الحيوانات 363
469 لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري 364
470 الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل 368
471 مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟ 369
472 عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة 370
473 لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا 371
474 مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟ 372
475 مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض 374
476 مسألة: الإباق عيب بلا خلاف 375
477 هل يشترط الاعتياد؟ 375
478 مسألة: الثفل الخارج عن العادة 377
479 مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة 380
480 روايات أحداث السنة 380
481 ترك الجذام في رواية الحلبي 381
482 إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام 382
483 توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية 382
484 توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته 382
485 عدم ذكر القرن في كلام الأكثر 384
486 شمول الحكم لصورة التصرف أيضا 384
487 خاتمة في عيوب متفرقة 386
488 هل الكفر عيب في العبد والجارية؟ 386
489 لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه 386
490 لو ظهر أن البائع باعه نيابة 387
491 لو اشترى ما عليه أثر الوقف 387
492 هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟ 387
493 القول في الأرش 388
494 الأرش لغة واصطلاحا 388
495 كلام الشهيد في معنى الأرش 388
496 عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص 389
497 ضمان اليد 389
498 ضمان المعاوضة 389
499 المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن 390
500 ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه 390
501 ما توهمه بعض من لا تحصيل له 391
502 الظاهر عدم الخلاف في المسألة 391
503 الإشكال من جهة أخرى 391
504 الجواب عن الإشكال 392
505 هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟ 392
506 الأقوى في المسألة 393
507 الظاهر تعين الأرش من النقدين 394
508 هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟ 395
509 تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة 395
510 كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد 396
511 مسألة: طريق معرفة الأرش 400
512 أنحاء الإخبار عن القيمة 400
513 حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول 401
514 لو تعذر معرفة القيمة 401
515 مسألة: لو تعارض المقومون 402
516 الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن 402
517 بعض الإشكالات في ما ذكرناه 404
518 دفع الإشكالات المتقدمة 404
519 حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة 405
520 ما هو المعروف في كيفية الجمع 405
521 طريق آخر للجمع 406
522 قد يختلف حاصل الجمعين 406
523 صور اختلاف المقومين: 407
524 1 - الاختلاف في الصحيح فقط 407
525 2 - الاختلاف في المعيب فقط 408
526 3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا 408
527 المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه 409
528 توهم ودفعه 411
529 لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة 412
530 إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني 413