الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٦٣
السابق
والمتفقهة الآن من أهل السنة في مصر يستحسنون إيجاب حضور شاهدين للطلاق، بل هذا تعديل مطلوب في مشروع قانون للأحوال الشخصية.
- وهم يمنعون طلاق المغضب. والمنهج والمنزعج. ويقررون أن الطلاق الذي أمر به الله ورسوله هو الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضتها، فأشهد الرجل شاهدين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة. ثم هو أحق برجعتها ما لم تحض ثلاثا. فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها.
فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها. فإن تزوجها كانت عنده.
- وليس للمريض أن يطلق. وله أن يتزوج. فإن تزوج ودخل بها فجائز. وإن لم يدخل ومات بطل الزواج. ولا مهر ولا ميراث للزوجة.
فلن لا حظ اليسر في الزواج عندهم. والتشدد في الطلاق. ورعاية المرأة. في كل حال. والحرص على الأسرة.
5 - زواج المتعة: (إلى أجل معين):
والشيعة يسمونه الزواج المؤقت. ويرجعونه إلى قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن). والمفسرون متفقون على أن جماعة من الصحابة العظماء أفتوا بإباحتها منهم ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن حصن. بل كانوا وهم يتلون الآية ينطقون بتفسيرها فيقرأون (فما استمعتم به منهن (إلى أجل مسمى). فالمشروعية ثابتة والعمل بها ثابت.
وإنما يجزم أهل السنة بأنها أبيحت لدواعيها ثم نسخت بأحاديث جازمة.
والشيعة لا يرونها أحاديث ثابتة. ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه تحريم غير قطعي.
وهم يقولون إن المتعة سائغة في السفر لطلب العلم والتجارة والجهاد، فلقد كانت مشروعيتها للسفر وللجهاد. وإنه زواج عادى، لولا أنه إلى أجل.
فالزوجة في زواج المتعة تعتد إذا انتهى الأجل، ككل طلاق. ولا بد من المهر.. والابن من الزواج هو ابن عادى، له الميراث والنفقة. اما الزوجة فلا نفقة ولا ميراث لها، إلا إذا اشترطت. وليست النفقة من لوازم الزوجية،
(٢٦٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 2
2 الباب الأول ظهور الإسلام 9
3 ظهور الإسلام 10
4 الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم 11
5 الفصل الثاني: أبو الشهداء 34
6 ريحانة النبي في كربلاء 45
7 الباب الثاني بين السلطان و الامام 59
8 الفصل الأول: بين السلطان و الامام 61
9 أهل البيت 62
10 بين أبناء على و بنى العباس 69
11 الفصل الثاني: الرجلان 84
12 الباب الثالث امام المسلمين 100
13 الفصل الأول: في المدينة المنورة 102
14 أهل المدينة 111
15 زين العابدين 118
16 الباقر 124
17 الفصل الثاني: امام المسلمين 129
18 مجالس العلم 136
19 التلاميذ الأئمة 141
20 كل العلوم 148
21 مع القرآن 155
22 مع أهل الكوفة و أبي حنيفة 161
23 المذهب الجعفري 168
24 الباب الرابع المدرسة الكبرى 174
25 الفصل الأول: المدرسة الكبرى 176
26 المصحف الخاص أو كتاب الأصول 177
27 مصحف فاطمة 178
28 التدوين 178
29 مشيخة العلماء 188
30 التلاميذ من الشيعة 195
31 الفصل الثاني الدرس الكبير 206
32 السنة 214
33 الإمامة 222
34 أمور خلافية في الفقه 235
35 الباب الخامس المنهج العلمي 250
36 الفصل الأول التجربة و الاستخلاص 252
37 الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع 279
38 في الدولة و قواعدها 281
39 المجتمع الجعفري 293
40 في المجتمع و دعائمه 299
41 الاخوة 302
42 المرأة 306
43 العلم 307
44 الدعاء 309
45 الفصل الثالث المنهج الاقتصادي 311
46 العمل 314
47 المضطرب بما له و المترفق بيده 316
48 المال 324
49 العبادة و النفاق المال 325
50 كنز المال 331
51 الباب السادس في الرفيق الاعلى 334
52 عدالة السماء 341