الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ١٨٠
السابق
قال حبنا أهل البيت (1).

(١) يلاحظ أن مدرسة المحدثين ضائقة الصدر بالقياس. و مدرسة المدينة، وعلى رأسها مالك، تقدح في أهل العراق لكثرة إبداء الآراء باستعمال القياس ولئن كان لنا أن نلاحظ تأثر أبي حنيفة الكامل بمنهج الإمام الصادق في الاعتبار بالآيات الدالة على الحقائق (أبو حنيفة - بطل الحرية و التسامح في الإسلام للمؤلف صفحة ١٧٨ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) أو تأثر مالك بمنهج الإمام الصادق في عدم المجازفة بالرأي (مالك ابن أنس المؤلف صفحة ٧٦ وما بعدها طبعة دار المعارف) إننا نقطع كذلك بأثره في النهى عن القياس. فلقد نفع النهى القياسين أنفسهم فضبطوا القياس وتحروا كل الدقة فيه ليتفادوا المجازفة ثم جاء الشافعي فأصله وقعده. وهو القائل " والاجتهاد القياس ".
يقول الفخر الرازي " العجيب أن أبا حنيفة كان تعويله على القياس و خصومه يذمونه بسبب كثرة القياسات. ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صنف في إثبات القياس ورقة. ولا أنه ذكر في تقريره شبهة. فضلا عن حجة. ولا أنه أجاب عن دلائل خصومه في إنكار القياس بل أول من قال في هذه المسألة وأورد فيها الدلائل هو الشافعي ". فأبو حنيفة استعمل القياس والشافعي استعمله وأصله وقعد القواعد العاملين به.
ولقد أفاد الشيعة كثرة ما آل إليهم من السنة ونصوص الحديث فلم يلجأوا للقياس، كما كانت قواعدهم الأخرى كافية لبلوغ غرضهم. ومن أسباب الاقبال على القياس في العراق قلة ما سلموه من نصوص السنة. وانما اتسع فقه أحمد بن حنبل بكثرة السنن التي جمعها واعتمد أصحابه عليها - مع تعويله على أصل الصحابة فزاد مصادر الفقه أصلا بتمامه.
والقياس الذي يلجأ إليه المجتهدون من أهل السنة. هو إلحاق أمر لم يرد في حكمه نص أو إجماع بأمر ورد في حكمه نص أو اجماع لاشتراكهما في المعنى الذي شرع هذا الحكم من أجله فثمة أركان أربعة: الأصل وهو النص والفرع وهو الأمر الذي لم يرد في حكمه نص.
والمعنى: الذي من أجله شرع الحكم. والمطلوب وهو الحكم.
وهم يضعون للقياس شروطا:
1 - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص في الكتاب أو السنة أو الاجماع.
2 - أن يكون لحكم الأصل علة يدركها العقل. فمن الاحكام ما هو تنفيذي لا يجوز القياس فيه. كتحديد عدد الركعات. ومقدار الأنصباء في الأموال التي تجب فيها الزكاة وتحديد عدد الطواف حول الكعبة. فهذه مقدرات لا يقاس عليها لأن العقل لا يدرك علية مقاديرها.
وجميع الأحكام إلا قليلا منها، كالتي سبق، يمكن للعقل إدراك المعاني التي شرعت الأحكام لأجلها.
3 - أن يتساوى الفرع والأصل في المعنى الذي شرع حكم الأصل من أجله. وإلا كان القياس فيه مع الفارق. وأن يكون المعنى ظاهرا. لأنه معرف للحكم الخفي والخافي لا يعرف الخفي.
4 - أن لا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم يخالف القياس.
5 - أن لا يكون حكم الأصل خصوصية من الخصوصيات كاختصاص الرسول بزواج من زدن على الأربع. واختصاص خزيمة بأن تعدل شهادته رجلين وأن لا تكون العلة قاصرة على الأصل لا يمكن تعدية حكمها إلى الفرع.
وبالقياس أمكن أهل السنة البناء على النصوص واستعمال العلل في تحقيق مقاصد الشارع.
(١٨٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 2
2 الباب الأول ظهور الإسلام 9
3 ظهور الإسلام 10
4 الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم 11
5 الفصل الثاني: أبو الشهداء 34
6 ريحانة النبي في كربلاء 45
7 الباب الثاني بين السلطان و الامام 59
8 الفصل الأول: بين السلطان و الامام 61
9 أهل البيت 62
10 بين أبناء على و بنى العباس 69
11 الفصل الثاني: الرجلان 84
12 الباب الثالث امام المسلمين 100
13 الفصل الأول: في المدينة المنورة 102
14 أهل المدينة 111
15 زين العابدين 118
16 الباقر 124
17 الفصل الثاني: امام المسلمين 129
18 مجالس العلم 136
19 التلاميذ الأئمة 141
20 كل العلوم 148
21 مع القرآن 155
22 مع أهل الكوفة و أبي حنيفة 161
23 المذهب الجعفري 168
24 الباب الرابع المدرسة الكبرى 174
25 الفصل الأول: المدرسة الكبرى 176
26 المصحف الخاص أو كتاب الأصول 177
27 مصحف فاطمة 178
28 التدوين 178
29 مشيخة العلماء 188
30 التلاميذ من الشيعة 195
31 الفصل الثاني الدرس الكبير 206
32 السنة 214
33 الإمامة 222
34 أمور خلافية في الفقه 235
35 الباب الخامس المنهج العلمي 250
36 الفصل الأول التجربة و الاستخلاص 252
37 الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع 279
38 في الدولة و قواعدها 281
39 المجتمع الجعفري 293
40 في المجتمع و دعائمه 299
41 الاخوة 302
42 المرأة 306
43 العلم 307
44 الدعاء 309
45 الفصل الثالث المنهج الاقتصادي 311
46 العمل 314
47 المضطرب بما له و المترفق بيده 316
48 المال 324
49 العبادة و النفاق المال 325
50 كنز المال 331
51 الباب السادس في الرفيق الاعلى 334
52 عدالة السماء 341