كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
السابق
الفقه الرضوي وإذا احترق الغسل كله فاغتسل وإذا انكسف الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك ان تصليها إذا علمت فان تركتها متعمدا حتى يصبح فاغتسل وصل وان لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل وظاهر هذه الأخبار كما ترى الوجوب ولذا قال به جماعة على ما حكى عن صلاة المقنعة والمراسم والمهذب ومصباح الشيخ وجملة المبسوط والخلاف والاقتصاد والكافي والوسيلة وشرح الجمل للقاضي و الصدوقين نصا في بعضها وظهورا في الباقي ومال إليه في محكى المنتهى والمدارك بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على أن من ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل والقضاء انتهى وعن شرح الجمل للقاضي واما لزوم القضاء فالدليل عليه الاجماع وطريق براءة الذمة وكذلك القول في الغسل الا ان المحكي عن أكثر هؤلاء بل ما عدا الصدوقين والحلبي التصريح بالاستحباب في باب الطهارة ولذا ادعى في محكى المصباح تحقق الاجماع على الاستحباب والمسألة مشكلة وإن كان المشهور لا يخلوا عن قوة ثم إن المشهور اختصاص الغسل بالقضاء فلا يستحب للأداء لعدم الدليل وعن المختلف استحبابه للأداء أيضا وتبعه السيد في المدارك والقاسانيان في المفاتيح وشرحه ولعله لاطلاق قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم في تعداد الأغسال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وفيه ان ظاهره وجوب الغسل بسبب الاحتراق و لا لأجل الصلاة وليس كذلك اجماعا كما ادعاه بعض وحينئذ فالامر بالاغتسال يحتمل ان يكون لخصوص القضاء كما يحتمل ان يكون لمطلق الصلاة وليس هذا من حذف المتعلق المفيد للعموم بل هره؟ من قبيل المجمل كما لا يخفى مع أنه قد ادعى في محكى الحدائق ان الشيخ اختص هذه الرواية من رواية الخصال المروية في الفقيه مرسلا الصريحة في الاختصاص بالقضاء والمشهور أيضا اشتراط الغسل للقضاء بشرطين أحدهما تعمد الترك والاخر استيعاب الاحتراق بل عن السرائر نفى الخلاف في عدم الغسل فرضا ونفلا مع انتفاء أحد الشرطين خلافا للمحكى عن المرتضى في المصباح فلم يعتبر الثاني وللمحكى عن المقنع والذكرى فلم يعتبر الأول والمشهور أيضا عدم الفرق بين الكسوفين بل عن ظاهر جماعة انه متفق عليه ومنها غسل المولود على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وفى موثقة سماعة وغسل المولود واجب والمراد به مطلق الثبوت وبظاهره اخذ ابن حمزة فقال بالوجوب وحكى عن ظاهر الصدوق أيضا لكنه شاذ كما في المعتبر ومتروك كما عن في؟ وظاهر الرواية المطابق لمقتضى الاستحباب عدم سقوط هذا الغسل بتأخيره عن أول أزمنة ما بعد الولادة كما صرح به في محكى شرح النفلية والحديقة وحكى عن بعض التحديد باليوم واليومين ونفى عنه البعد في المصابيح ولا ينبغي الاشكال في كون هذا الفعل غسلا بالضم لاضلا؟ بالفتح ولاوجه لاحتماله بعد ظهور النص والفتوى في كونه بالضم وحينئذ فيعتبر فيه النية والترتيب لأنه المعهود في هذه العبادة بل ربما يقال إن الأصل اعتبار نية القربة في كل فعل الا ما علم كونه من التوصليات فاحتمال عدم وجوب الترتيب كما عن لك؟ أو الميل إليه للأصل من غير معارض كما عن كشف اللثام ضعيف وفى الاكتفاء بالارتماس عن الترتيب وجه قوى وتنظر فيه في المصابيح لعدم العموم في دليل الارتماس ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث كما في غيره من الاغتسال لكن المحكي عن المقنعة والمهذب انه إذا وضعته؟
أخذته القابلة ومسحت عنه الدم وغسلته ومنها غسل السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلثة من حين صلبه على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه ومستنده ما عن الصدوق في الفقيه والهداية انه روى أنه من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وبظاهره اخذ الحلبي فأوجبه معللا بأنه شرط في تكفير الذنب وصحة التوبة فيلزم العزم عليه وهو شاذ والمستند ضعيف قاصر عن إفادة الوجوب والعليل عليل ومقتضى النص اختصاص الحكم بالنظر المحرم إذ لا عقوبة في غيره فيخرج الكافر المصلوب كما صرح به الحلبيون فيما حكى عنهم والنظر إلى المسلم لغرض شرعي كالشهادة على عينه كما عن كشف اللثام والمصابيح وكذا النظر في الثلاثة إذا كان صلبه بحق لعدم المعصية في النظر فيها لان الصلب شرع لتفضيح المصلوب ولو كان المصلوب غير مستحق للصلب فمقتضى اطلاق الرواية ثبوت الغسل ولو قبل الثلاثة لحرمة السعي لرؤيته بل يجب انزاله عن الخشبة مع التمكن مطلقا وعن الصيمري تقييده بالمصلوب حقا وعن الكركي انه لا يعتد بهذا التقييد ولعل وجه التقييد لتقييد النظر في كلام الأصحاب بما بعد الثلاثة فيفهم من ذلك الاختصاص بالمصلوب حقا إذ لافرق في حرمة النظر إلى المصلوب ظلما بين الثلاثة وما بعدها والأولى متابعة النص مع أن الغالب في زمان صدوره عدم الصلب بحق ولو من جهة عدم كونه بإذن السلطان العادل وكيف كان فلا يكفي في ثبوت الغسل السعي المجرد عن النظر لصريح الغير كفتوى جماعة ممن تقدم وتأخر ولا النظر من دون السعي له وان قصده وفاقا للمحكى عن الأكثر وخلافا لظاهر بعض الكتب كالاشراق و المعالم والموجز والمحرز ولو سعى في الثلاثة لنظر بعدها فمقتضى الخبر ثبوته وظاهر كلمات الأصحاب وإن كان وقوع السعي بعد الثلاثة الا انها محمولة على الغالب من اتحاد زمان السعي والرؤية فالظاهر إناطة الحكم بالنظر بعد الثلاثة فتدبر ومنها الغسل للتوبة عن فسق أو كفن على المشهور بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ويدل عليه ما أرسله الصدوق والشيخ وأسنده الكليني في كتاب
(٣٣٠)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297