كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
السابق
الزيارة وغسل الاحرام وغسل أول ليلة من شهر رمضان إلى أن قال وهذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله وبما ذكرنا كله ينصرف الأخبار المستفيضة الامرة بالغسل للاحرام نعم في بعضها ما يأبى عن هذا الحمل مثل مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلثة قلت جعلت فداك وما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للاحرام والباقي سنة لكن اللازم حمل الفرض في المرسلة والواجب في الرضوي على ما تأكد ثبوته في الشريعة ولو بطريق الاستحباب وإن كان هذا الحمل بعيدا ولعل بظاهرها اخذ القديمان حيث حكى عنهما القول بالوجوب وعن الصدوق انه اطلق وجوب غسل الاحرام وعرفة والكعبة والمباهلة والاستسقاء والمولود ولعله أراد الاستحباب المؤكد ونحوه ما عن ظاهر المقنع حيث قال إذا اغتسل الرجل بالمدينة ولبس ثوبين ثم نام قبل ان يحرم فعليه إعادة الغسل وروى ليس عليه إعادة الغسل وما عن ظاهر المقنعة حيث قال فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فإنه يجب إعادة الغسل انتهى بل يظهر من محكى الناصريات ان عليه أكثر أصحابنا حيث قال الصحيح ان غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الامر على أكثر أصحابنا واعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوة ما ورد في تأكده انتهى بل قيل إن عباراتهم في الحج يعطى ذلك ومنها غسل الطواف على المشهور بل عن ف؟ عليه الاجماع ويدل عليه الأخبار المستفيضة مثل ما تقدم في حسنة ابن شاذان وعن صحيحة معوية بن عمار في تعداد الأغسال ويوم تزور البيت ونحوها صحيحة ابن مسلم وعن الفقه الرضوي وغسل زيارة البيت (وغسل الزيارات صح) بل في موثقة سماعة وغسل الزيارة واجب الامن علة وغسل دخول مكة واجب وغسل دخول الحرم واجب و في رواية علي بن حمزة عن الكاظم (ع) ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك إلى غير ذلك واطلاق الرواية الأخيرة يشمل كل طواف وان لم يسم زيارة لكن الظاهر منه كما اعترف به في محكى المصابيح الاختصاص بطواف العمرة وطواف الزيارة ومنها غسل زيارة النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين على المشهور بل عن المصابيح وكشف اللثام والرياض نسبته إلى قطع الأصحاب وعن الحدائق نسبته إليهم بل عن الغنية الاجماع عليه وعن سيلة؟ عده في قسم المندوب بلا خلاف وربما يستدل عليه ببعض ما تقدم من اخبار غسل الزيارة لكن الظاهر منها كما اعترف به في محكى المشارق زيارة البيت أي الطواف بقرينة المقام والأحسن منه الاستدلال عليه مضافا إلى الرضوي المتقدم في غسل الطواف بما في رواية العلا ابن سبابة عن الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امام الحديث وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم احياء وأمواتا وان سلم اختصاصها بلقاء الحي فلا يبعد الحاق غيره لعموم قولهم (على) حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا بل هم احياء عند ربهم يرزقون ويؤيد العموم الرواية المشهورة الواردة في الزيارة الجامعة لكنها مختصة بزيارة خاصة نعم الأخبار الواردة في استحباب الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأبى عبد الله وأبى الحسن الرضا صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة وما عن كامل الزيارة من رواية محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (ع) قال إذا أردت زيارة موسى بن جعفر (ع) ومحمد بن علي (ع) فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وعن الكتاب المذكور في كيفية زيارة أبى الحسن وأبى محمد العسكريين قال واروى عن بعضهم (ع) أنه قال إذا أردت زيارة قبر أبى الحسن وأبى محمد عليهما السلام تقول بعد الغسل ان وصلت إلى قبرهما والا أومأت بالسلم من عند الباب الذي على الشارع الحديث وعن الكتاب المذكور قال روى سليمان بن عيسى عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك قال قال لي يا عيسى إذا لم تقدر على المجيئ فإذا كان في يوم جمعة فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي وعن مصباح الشيخ روى عن الصادق (ع) قال من أراد ان يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة وقبر الحسن والحسين وقبور الحجج صلوات الله عليهم فليغتسل يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفتين وليخرج إلى فلات من الأرض ثم يصلى أربع ركعات يقرء فيها ما تيسر من القران فإذا تشهد وسلم فليقم مستقبل القبلة وليقل الحديث ومنها غسل قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف المتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص على المشهور سيما بين المتأخرين بل عن الغنية الاجماع عليه في باب الأغسال وفى باب صلاة الكسوف ويدل عليه الاخبار مثل ما عن الخصال في الحسن بابن هاشم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وعددها إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل وليقض الصلاة ورواه في الفقيه مرسلا وفى التهذيب عن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل و مرسلة حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس الا القضاء بغير غسل هكذا رواه في باب الأغسال وفى باب الصلاة مكان قوله فلم يصل ليكسل ان يصلى وعن
(٣٢٩)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297