كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
السابق
الرواية الأولى تحديد الغسل بما قبل الزوال وظاهر الثانية كونه في صدر النهار وظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماع امتداده بامتداد اليوم الا ان المحكي عن الإسكافي امتداده من طلوع الفجر إلى وقت صلاة العيد لكن الانصاف كما عرفت مما تقدم عدم اطلاق في الفتاوى ومعاقد الاجماع بل سياقها في الإضافة لمجرد ظرفية اليوم الغسل ولو كان الظرف جزء منه نعم عدم التعرض في الفتاوى لبيان وقت له كما تعرضوا لوقت غسل يوم الجمعة ربما يظهر منه عدم التوقيت بجزء معين بل ظاهر الأولى اختصاص الغسل بمريد الصلاة ويستحب أيضا يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور كما في ض؟ وعن الذكرى والذخيرة والكشف وغيرها وعن الاقبال نسبته إلى أصح الروايات وحكى فيه قولا بأنه الواحد والعشرون ولم يحك قولا بالخامس والعشرين الا ان جماعة حكوه عن المحقق في المعتبر (وقولا؟ بأنه السابع والعشرون صح)؟
ويدل على القول الأول ما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة العسري عن أبي إبراهيم (ع) قال يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون تصلى في ذلك اليوم ما أردت ثم قال وأنت على غسل والحمد لله رب العالمين ومنه يظهر المستند في استحباب غسل هذا اليوم كما هو مشهور بين الأصحاب وظاهر سيلة؟ عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة وعن الغنية الاجماع على استحباب غسل المباهلة مضافا إلى موثقة سماعة غسل المباهلة واجب والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد والمراد بالمباهلة فيها وفى معقد اجماع الغنية يومها كما فهمه الأصحاب على ما اعترف به في محكى الحدائق لا لايقاع المباهلة اليوم المشهور لكن عن الحدائق ان في بعض الحواشي المنسوبة إلى المولى محمد تقي المجلسي مكتوبا على الحديث المشار إليه ما صورته ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهور حيث باهل النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران؟ بل المراد به الاغتسال لايقاع المباهلة مع الخصوم في كل حين كما في الاستخارة وقد وردت بذلك رواية صحيحة في الكافي وكان ذلك مشتهرا بين القدماء كما لا يخفى انتهى ثم استظهر في الحدائق ما حكاه عن المجلسي ولعل مراده بما في الكافي رواية أبى مسروق المروية عن أصول الكافي عن الصادق (ع) قال قلت انا نتكلم مع الناس فنحتج عليهم بقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم فيقولون نزلت في أمر السرايا فنحتج عليهم بقول الله تعالى قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى فيقولون نزلت في مودة قربى المسلمين ونحتج عليهم بقوله تعالى انما وليكم الآية فيقولون نزلت في المؤمنين فلم ادع شيئا مما حضر في ذكره من هذا وأشباهه الا ذكرته قال فإذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة قلت كيف اصنع قال أصلح نفسك ثلثا وأظنه قال وضم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجيان فشبك أصابعك اليمنى في أصابعهم ثم ألصقه وابدء بنفسك وقل اللهم رب السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقا أو ادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم رد الدعاء عليه وقل إن كان فلان جحد حقا أو ادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا ثم قال فإنك لا تلبث الا ان ترى ذلك فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إلى ذلك الخبر ثم إن قول الراوي وأظنه قال وصم يعنى أظنه (قال أظنه صح) قال أصلح نفسك وصم ثلثا لا أظنه أنه قال وصم واغتسل إلى اخر الرواية ومن هذه الرواية يستفاد استحباب الغسل لايقاع المباهلة بعد ثبوت مشروعيتها بهذه الرواية وحكاية الشهرة عن المجلسي ويستحب أيضا يوم عرفة على المشهور كما عن المعتبر وغيره بل المجمع عليه كما عن الغنية والمدارك ويدل عليه الأخبار المستفيضة وفى بعضها ان غسل عرفة واجب ولا يخص بالواقف في عرفات لاطلاق النص والفتوى وخصوص رواية عبد الرحمن بن سبابة عن الصادق (ع) قال سئلته عن غسل عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت وظاهر أكثر الروايات ان وقته مجموع اليوم لكن المحكي عن علي بابويه قال واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس ولعله لخبر ابن سنان وايغسل (واغسل ظ) من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس وبمضمونها عبر في ض؟ وعن الذكرى وغيرها الاقتصار على ذكرها الظاهر في القول بها ولعلها محمولة على الأفضلية أو على أن المقيد لجميع ما عدا الجنابة فيكون بيانا لاخر وقته مع أن المروى في الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق (ع) قال إذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بغمره؟ فإذا زالت الشمس فاغتسل ونحوها رواية عمر بن يزيد وموردهما وإن كان غسل الوقوف الا ان الظاهر كما قيل دخول غسل اليوم فيه فيكون غسل اليوم بعد الزوال جايزا الا ان الأحوط ايقاعه عند الزوال ثم إنه قد يقي؟ من الأغسال الزمانية ما لم يذكره المص؟ لعدم اقتضاء المقام استقصاء الأغسال منها غسل يوم التروية كما عن الهداية والمنتهى والذكرى والنقلية وشرحها والموجز وشرحه وغيرهم ويدل عليه صحيحة ابن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا وعد منها يوم التروية وفى مصحة زرارة عن الصادق (ع) قال إذا كان يوم التروية فاغتسل الحدث والظاهر امتداد وقته بامتداد اليوم إذ لم أجد في النص والفتوى ما يوجب التقييد ومنها غسل يوم المولود كما عن سيلة؟ وفلاح السائل والدروس والبيان والموجز وشرحه والأنثى عشرية وجملة من كتب المتأخرين وعن كشف الالتباس اسناده إلى الرواية ولعل
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297