كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
السابق
ولو سلم الصدق لكن لاشك ان الميت في الاخبار هو الانسان الذي خرج عنه الروح وثبوت الحكم لبعض اجزاء الميت قد عرفت انه لأجل انفهامه من أدلة الميت كما يفهم النجاسة بل ناقش في ذلك أيضا صاحب المدارك كما سيأتي في باب النجاسات فالعمدة في الحكم عموم المرسلة بل ظهورها في الحي مع انجبارها بالاجماع المتقدم عن ف؟ المصرح فيه بالتعميم بل قد عرفت انها العمدة أيضا في وجوب تغسيل هذه القطعة في باب غسل الميت لا حصول صفة الموت في نفسها فراجع ثم إن المشهور كما يظهر من بعض عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد المنفصل بل مقتضى ما تقدم في اعتبار حياة الملموس قوة السقوط بمس العظم المجرد المتصل الا ان المحكي عن الذكرى أنه قال وهل يجب الغسل بمس بمجرد متصلا أو منفصلا الأقرب نعم لدوران الحكم معه وجودا وعدما ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيده غيره ونحن نمنع طهارته لأنه يحس بالاتصال نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وظهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب إما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا ويطهر بالغسل انتهى ثم قال إما السن والضرس إلى اخر ما نقلنا في مسألة اعتبار حياة الممسوس وفيه مالا يخفى من منع الدوران فلعل العلة في وجوب الغسل المركب من اللحم والعظم عند الانفصال ونجاسة الملموس عينا حال الاتصال ودعوى نجاسة العظم عينا بالاتصال كما ترى وتنجسه بالملاقات لا يجدي فلا يتفاوت الحال بين ما لو أوضح حال الحياة وظهر وبين الموضح بعد الموت أو قبله من دون تطهير قال في الروض بعد رد الدوران بما ذكرنا نعم هو يعنى العظم على تقدير اتصاله تابع للميت كما معه شعره وظفره إما حال الانفصال فلا فالحاقه حينئذ بباقي الأجزاء التي لا تحلها الحياة أوجه وإن كان وجوب الغسل بمسه أحوط وهذا في غير السن والضرس إما فيهما فالوجوب أضعف لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال واما مع الاتصال فيمكن المساواة والوجوب لأنه جزء من جملة يجب الغسل بمسها انتهى ويظهر ما فيه مما ذكرنا في اعتبار حلول الحياة في الممسوس ومما ذكرنا يظهر الحكم في السن المنفصل من الميت واولى منه المنفصل من الحي ويبقى على ما في الذكرى مطالبة الفرق بينه وبين العظم المجرد حيث ادعى القطع فيه لعدم الوجوب مع الانفصال دون العظم المنفصل ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميت من غير الناس مما له نفس سائلة غسل اللامس يده خاصة مع رطوبة أحد الملاقيين؟
بناء على ما سيجيئ من كون نجاسة الميت كغيرها ومطلقا بناء على الأقوال الأخر وسيأتي في مباحث النجاسات انشاء الله ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره وعدم وجوبه لنفسه بل استظهر بعض مشايخنا تبعا للمحكى عن ئق؟ عدم الخلاف فيه وتوقف فيه في المدارك و مال إلى كونه واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند موجبهما قال الا ان يثبت كون المس ناقضا للوضوء فيتجه وجوبه لاحد الأمور المتقدمة الا انه غير واضح انتهى ويرده مضافا إلى أصالة البراءة وأصالة الاحتياط في المقام والى المحكي عن الرضوي في باب غسل المس وان نسيت الغسل وذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلاتك وان المستفاد من سببية المس للغسل بمعونة؟ ما تقدم مما ورد في علة غسل المس كون المس محدثا لنجاسة معنوية في بدن الماس يجب ازالتها للعبادة المشروطة بالطهارة ويؤيد ذلك حسنة شهاب بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسل الميت ومن غسل الميت يأتي أهله قال هما سواء لا باس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وان غسل الميت ثم اتى أهله توضأ ثم اتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما فان الظاهر أن وضوء كل من الماس والجنب لتخفيف الحدث هذا كله مضافا إلى مفهوم قوله (ع) إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور دل على عدم وجوب الطهور بأصل الشرع قيل قبل دخول وقت الصلاة فكل طهور يجب شرعا فالأصل ان يكون وجوبه لها وهو مما استدل به صاحب المدارك على عدم وجوب الوضوء لنفسه مع أن المنساق من الامر بالاغتسال كالأمر بالغسل كونه لغيره واما كونه ناقضا للوضوء فلما تقدم في باب الوضوء ويستحب الغسل للجمعة على المشهور المحكي صريحا عن المشايخ الثلاثة واتباعهم والحلى وابن سعيد وجمهور المتأخرين بل عن ف؟ الاجماع على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب ولم يحك الوجوب الاعن الحسن البصري وعن الغنية عده في الأغسال المسنونة التي ادعى الاجماع عليها وعن شرح القاضي قال السيد ان غسل الجمعة من السنن المؤكد عندنا ثم نقل الوجوب عن بعض العامة ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الاجماعات المعتضدة بالشهرة المطابقة لمقتضى البراءة صحيحة ابن يقطين قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر فقال سنة وليس بفريضة ورواية علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل العبدين أو أجب هو قال سنة قلت فالجمعة قال سنة فان الظاهر من لفظ السنة في الروايتين مقابل الواجب إما في الثانية فبقرينة المقابلة واما في الأولى فبقرينة ضم العيدين فان الغسل فيهما لا يجب اتفاقا كما نقله غير واحد وخبر الحسين بن خالد قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) كيف صار غسل الجمعة واجبا قال إن الله تبارك وتعالى أتم الصلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صوم
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297