كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
السابق
لا مجال لمنع كونه موجبا لإعادة الغسل بعد فرض ان الجنابة لا يرتفع الا بغسل لم يتخلل في أثنائه حدث واضعف من عموم التشبيه المتقدم التمسك بمفهوم القيد في مرفوعة سهل المرسلة إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعيد الغسل ونحوها رواية روح عن أبي عبد الله (ع) وإن كان خروج النجاسة بعد تمام الغسل قبل التكفين فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب ازالتها ونسبه كاشف اللثام إلى ظاهر الاخبار والفتاوى ويومى إليه ظاهر المحكي عن عبارة المعتبر ويدل عليه مضافا إلى نقل عدم الخلاف المعتضد بالشهرة والى فحوى ما سيجيئ من وجوب تطهير الكفن والى تعليل تغسيله في الاخبار بقولهم (على) لتلاقيه الملائكة وهو طاهر ولأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأفة والأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة والأخبار المستفيضة كمرفوعة سهل المتقدمة ورواية روح عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال إن بدا شئ من الميت بعد غسله فاغسل الذي بدا ولا تعد الغسل وفى رواية الحسين بن مختار يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل ومن هذه الأخبار مضافا إلى الأصل يعلم عدم وجوب إعادة الغسل ولو كان الخارج منيا خلافا لما عن العماني من وجوب الإعادة بمطلق الحدث وهو شاذ لم نجد له مستندا ولو كان بعد التكفين وأصابت الكفن فإن كان قبل وضعه في القبر غسلت من جسده لاطلاق ما مر من الأدلة جمعا وكذا يجب إزالة النجاسة من كفنه بلا خلاف ظاهرا الا من المحكي عن سيلة؟ حيث جعل من المستحب قرض الكفن لو اصابه نجاسة على (تقدير صح)؟
عدم احتماله لاستحباب خصوص القرض دون أصل الإزالة وهو شاذ بل ظاهر الأردبيلي الاجماع على خلافه حيث قال إما إزالة النجاسة عن البدن والكفن لو فرضت نجاسته قبل الدفن والقرض لو خرجت بعده فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه انتهى ويدل عليه أيضا ما يستفاد من الاخبار الآتية الامرة بقرض الكفن والأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة الخارجة عن الميت وازالتها الشاملة للثوب والبدن هذا مضافا إلى ما تقدم من الاجماعات على عدم جواز التكفين في مطلق مالا يجوز الصلاة فيه وما تقدم من أن الميت بمنزلة المحرم بناء على وجوب إزالة المحرم النجاسة عن ثوبه وكيف كان فلا خلاف في وجوب أصل الإزالة انما الخلاف في أنه يغسل مطلقا مع الامكان ولو وضع في القبر كما عن ظاهر البيان وصريح مع؟ صد؟ وحاشية الشرايع ويمكن حمل كلام كل من اطلق على الغالب من تعذر الغسل أو تعسره بعد الوضع في القبر أو يقرض مطلقا كما عن ظاهر الشيخ وابن حمزة وابن البراج الظاهر الروايتين الآتيتين أو الفصل بين ما لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر فإنها قرضت وبين ما لو اصابته بعده يغسل كما عن ظاهر الصدوقين وأكثر الأصحاب منهم الحلى والمحقق والمص؟ للرضوي ولان إزالة النجاسة عن الكفن واجب اتفاقا وقرضه اتلاف للمال من غير داع إليه ولا دليل عليه قبل الوضع في اللحد عدا اطلاق مرسلة ابن أبي عمير إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن يقرض منه ورواية الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض لكنهما محمولان على صورة تعذر الغسل بقرينة خلوهما من الامر بغسل البدن مع اقتضاء المقام لبيانه فلا يصلحان لتخصيص أدلة اتلاف المال ولا لمعارضة الأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة وازالتها بقول مطلق ومنه يظهر فساد ما في الذخيرة من دعوى امكان تخصيص أدلة اتلاف المال بهاتين الروايتين أو تخصيص الأخبار المتقدمة بما إذا لم يصب النجاسة الكفن أو الجمع بينها وبين هذين الخبرين بالتخيير ومما ذكرنا يعلم أن التحقيق هو القول بوجوب الإزالة لأدلة وجوبها من غير تعيين للغسل والقرض واما اخبار تعيين الغسل المتقدمة فهو على تقدير شمولها لغسل الكفن محمولة على الغالب مع امكان ازالتها بالقرض مع أن التعبير فيها بالغسل فيما بالغسل نحن فيه لأجل شمولها للإزالة عن البدن واما اخبار القرض فقد عرفت انها ظاهرة في أنفسها وبملاحظة عدم التعرض فيها للإزالة عن البدن على صورة عدم تيسر الغسل هذا مع عدم كون القرض تضييفا؟ للمال والا حرم وان سقط به وجوب الإزالة هذا مع امكان الامرين ولو تعذر القرض تعين الغسل بلا اشكال ولو تعذر الغسل تعين لقرض وإن كان اتلافا للمال لان الاتلاف الواجب لا يسمى تضييعا ولو تعذر الغسل واستلزم القرض افساد الكفن فالمحكى عن الذكرى وض؟ وحاشية الشرايع انه يترك الكفن بحاله ولعله لان الواجب وهي الإزالة غير ممكنة وجوب التبديل يحتاج إلى دليل و ليس عداما ربما يستفاد من أدلة وجوب الإزالة من عدم صلاحية الكفن المتنجس لكونه كفنا سواء كان نجسا ابتداء أو تنجس بعد التكفين به وحينئذ فيجب على الولي الابدال لكن يمكن ان يقال إن تنجس الكفن بعد التكفين به لا يوجب عدم صلاحيته لبقائه كفنا كالنجاسة الابتدائية المخرجة عن صلاحية التكفين به غاية الأمر انه يجب تطهير الميت ثوبه وبدنه عند الامكان وحيث ما فرض عدم الامكان فليسقط الوجوب ويجب ان يطرح معه في الكفن كل ما سقط من شعره وجسمه وظفره وجلده بلا خلاف كما عن ظاهر الذخيرة بل اجماعا كما عن نهاية الاحكام وظاهر التذكرة الا ان المحكي عن الجامع النص على الاستحباب وقد تقدم ذلك مع الاخبار الظاهرة في وجوب غسله في مسألة كراهة تسريح شعر الميت وقص أظفاره وتأمل فيه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه حيث قال إما وجوب طرح ما سقط منه معه في الكفن فقيل للاجماع
(٣١٣)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297