كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
السابق
لكنه يختص بالزكاة فلا يجرى في الخمس هذا كله لولا ما رواه ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن (ع) قلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما تجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال إن أبى (ع) كان يقول حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته قلت فان أتجر عليه بعض اخوان يكفن اخرا يكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي أتجر عليه ويكون الأخر لهم يصلحون به شأنهم وليس في السند عدا الفضل الموثق عن النجاشي وان حكى عن الشيخ انه كان واقفيا مع أن ابن محبوب ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه هذا كله مضافا إلى منع اختصاص الزكاة بالفقراء والمساكين ولذا يؤدى دين الغارم من الزكاة وإن كان ميتا بل جوازه يوجب الجواز فيما نحن فيه بطريق أولي كما عن المدارك وان ذكر فيه ان فيه ما فيه لكن فيه ما فيه بعد ما علمنا من حكم الشارع بتقديم الكفن على الدين ان ستره أهم في نظر الشارع من ابراء ذمته وكيف كان فيكفي في المسألة ما ذكرنا من الرواية الا ان في استفادة الوجوب منها كما في الذكرى وض؟ و عن المنتهى ومع؟ صد؟ ومجمع الفائدة والذخيرة نظر الا ان ظاهر كلام السائل السؤال عن الرجحان وجعل حرمة بدنه ميتا كحرمته حيا مع أنه لا يجب اكساء الحي العاري من الزكاة بل يتخير بينه وبين صرفها في مصرف اخر فيوجب سوق الامر بالموارات والتكفين والتحنيط من الزكاة مساق امره (ع) بتشيع جنازته وكانه لذلك كله احتمل كاشف اللثام استحباب ذلك نعم لو كان هناك بيت مال والمراد به كما عن مع؟ صد؟
الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوح عنوة وسهم سبيل الله من الزكاة وجب ذلك لان بيت المال معد لمصالح المسلمين وهذا من أهمها إذا لم يزاحمه ما هو أهم أو مساو ثم إن ما تضمنه الرواية من اعطاء عياله ليجهزوه محمول على الاستحباب إذ لم يقل أحد بوجوبه كما في الروض ولعل الحكمة فيه ما ذكر في الرواية في قوله ليكونوا هم الذين يجهزونه حتى لا يدخل عليهم شئ بتكفين الأجنبي ويقال له بالفارسية كفن غريب وكذا يحمل على الاستحباب ما تضمنه من أنه لو أتجر عليه أحد بكفن كفن بالكفن المتجر عليه وترك الكفن المبذول لعياله يصلحون به شأنهم والا فيمكن استرداده منهم وجعله في دين الميت أو صرفه من مصرف اخر من مصارف الزكاة الا أن تكون اعطائهم على وجه التملك لهم إذا كانوا على صفة الاستحقاق لكنه يخالف قوله (ع) انما هو شئ صار له بعد وفاته ويحتمل ان يحكم بمقتضى الرواية على صيرورة الكفن ملكا للميت بمجرد اعطائه للصرف فيه لكن ينتقل منه إلى وارثه لاعلى وجه الإرث بل حكم شرعي وكيف كان فلا دلالة في الرواية على ما استشهد له به في الذكرى من أنه لو خلف كفنا فتبرع عليه باخر كفن بالمتبرع عليه وترك الأخر للورثة لا يقضى منه الدين لأنه شئ صار إليه بعد وفاته فلا يعد تركه وكيف كان فالمتعين في الفرض المذكور صرف ما خلفه في ديونه كما صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة لو خرج منه أي من الميت نجاسة فإن كان قبل التغسيل وجب ازالتها مطلقا قبل الشروع في أصل الغسل اوفى غسل العضو المتنجس على الخلاف المتقدم وكذا لو خرجت منه في أثناء الأغسال أو الغسلات وإن كانت نجاسة حدثية؟ فالمشهور وجوب غسلها أيضا خاصة وعدم وجوب استيناف الغسل لاستصحاب الصحة وأصالة عدم الافساد واطلاق الأدلة وخصوص مرسلة يونس المتقدمة الامرة بمسح بطنه في كل من الغسلتين الأوليين وانه لو خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه إلى اخره لكنها مختصة بما إذا خرجت بين الأغسال لكن الظاهر عدم القائل بالفرق بين الأغسال والغسلات نعم لو قيل إن الرافع للحدث هو الغسل بالقراح والأولين للتنظيف ولذا احتمل جوازهما بالمضاف كما تقدم سقط الاستدلال رأسا لكنه خلاف التحقيق هذا كله مضافا إلى ما تقدم من أن الأقوى عدم استيناف الغسل إذا حدث في أثنائه بما يوجب الوضوء فان هذا الغسل كغسل الجنابة أو عينه ولو سلم وجوب الاستيناف في غسل الجنابة لما ذكر ثمة من رواية عرض المجالس فلا ريب انه مختص بالحدث الصادر من الحي ويمنع تأثير الصادر من الميت بالنسبة إلى وضوئه فضلا عن غسله ومن هنا اتضح فساد التمسك لوجوب الاستقبال كما عن العماني بما دل على أن هذا الغسل غسل الجنابة أو مثله فان كونه كذلك يقتضى انتقاضه بحدث يفرض وقوعه في أثنائه ونحن نمنع كون الصادر من الميت حدثا يوجب طهارة صغرى أو كبرى ودعوى ان رواية عرض المجالس قد دلت على كون نفس البول والريح والمنى موجبات الاستيناف الغسل لاعلى ان المحدث كذلك حتى يمنع كون هذه من الميت احداثا مدفوعة بان المسلم هو ان هذه الأمور الصادرة من الحي موجبة لأحكامها على أن يكون لحيوة الشخص مدخلية في ذلك فان المذكور في الرواية فان أحدث حدثا من ريح أو بول أو منى فأعد غسل رأسك ومن هنا يعلم عدم وجوب الاستيناف ولو كان الخارج هو المنى وقد يدفع عموم ذلك التشبيه بان المراد المماثلة في كيفية الفعل وفيه ان الأخبار المستفيضة دالة على أن الميت جنب لابد من تغسيله ليرتفع جنابته فبعد تسليم كون الخارج من الميت حدثا
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297