كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
السابق
والفتوى ولو مات الزوج بعدها لم يسقط عن ماله كفنها ولو لم يخلف الا مقدار كفن واحد كفن به وفاقا للجماعة المتقدمة لتقدم كفنه على سائر الحقوق وسبق تعلق حقها به مدفوع بعدم تعلق حقها بالعين بل لو تعلق حقها بها أيضا كان كفنه مقدما على الحقوق المتعلقة بالعين أيضا كما سيجيئ ولافرق ظاهرا بين ما لو مات بعد وضع الكفن عليها أو قبله ولابين دفنها وعدمه لما ستعرف ولو مات بعد وضعه عليها فالأقوى أيضا وجوب نزعه لعدم القطع بخروجه بذلك عن ملك الزوج واحتمل في ص؟ اختصاصها قال إما بعد الدفن فلا اشكال في الاختصاص أقول وفيه اشكال إذا اتفق اخراجه وتلبسه بعدم القطع بالخروج عن ملك الزوج كما سيأتي ولو لم يخلف شيئا وخلفت المرأة كفنا ففي اختصاصها أو اختصاصه وجهان مبنيان على أن الكفن المذكور انتقل إلى الزوج الا انه وجب عليه تكفينها به أولم ينتقل إليه لأنه معسر فلا ينتقل الكفن عنها لان الكفن مقدم على الإرث ويلزم ظاهرا انها لو خافت زائدا على الكفن فلا ينتقل إلى الزوج ولا إلى غيره شئ مما يقابل الكفن لان الإرث بعد الكفن حيث وجب في مالها الا ان المذكور في حاشية الارشاد للمحقق الثاني انه لو كان الزوج معسرا فالكفن في مالها وفى احتسابه عليه من حصة ارثها وجهان أقويهما الاحتساب انتهى ويمكن الفرق بين ما لو يخلف سوى الكفن فلا ينتقل وبين ما لو خلفت غيره فينتقل الكل فتأمل ثم إن مقتضى الأصل بقاء الكفن على ملك الزوج حتى لو اعرض عنه بمجرد بذله للزوجة وحينئذ فلو وجد الكفن ويئس عن الميت بان اكله السبع فالظاهر بقاء الكفن على ذلك الزوج ولا دليل على انتقاله إلى ورثة الزوجة ولا على كونه في حكم مال الميت الذي لا ينتقل إلى الورثة كأرش الجناية على الميت بعد الموت ولا على كونه كالمباحات لما عرفت من أن الزوجة انما استحقت الكسوة بالكفن نظير كسوتها في حال حيوتها بناء على القول بأنها امتاع لا تمليك ولافرق في ذلك بين ما قبل وضعه عليها وبين ما بعده حتى بعد الدفن إذا فرض اخراجها ثم الباس منها مع بقاء الكفن ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره في الروض تبعا لجامع صد؟ حيث ترددا فيما لو وجد الكفن ويئس عن الميت فاحتملا كونه لورثتها لاستحقاقها له وعودها إلى الزوج لعدم القطع بخروجه عن ملكه وتردد في الروض فيما تقدم من فرض موت الزوج بعد الزوجة ولم يخلف الا كفنا واحدا من أنه لو كان موت الزوج بعد وضع الكفن على الزوجة أمكن اختصاصها به إما بعد الدفن فلا اشكال في الاختصاص ثم إنه لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب كفن سائر واجبي النفقة على الشخص للأصل وعدم الدليل بل يظهر من الروض انه من المسلمات حيث نقض الاستدلال على وجوب كفن المرأة بوجوب انفاقها بغيرها ممن يجب الانفاق عليه وقد استظهر عدم الخلاف أيضا بعض المعاصرين نعم كفن المملوك على موليه اجماعا كما في الذكرى وض؟ وغيرهما ولافرق بين أقسامه نعم لو تحرر عن المكاتب وجب عليه وعلى المولى بالنسبة ولو لم تحصل من جزء الرقية ما تستر العورة ولم يحصل لجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم الفائدة ولو كان مال المولى مما يمنع التصرف فيه لرهن ونحوه فكما تقدم في مال الزوج واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين الا من شذ من الجمهور في أنه يقدم الكفن الواجب على الديون والوصايا والإرث من الأصل دون المندوب وإن كان ثياب التجمل مقدمة على الدين في الحي للفرق بان الحي يحتاج إلى التجمل والميت إلى براءة الذمة أحوج ولافرق بين تعلق الندبية بموجود مستقل كالقطع المندوبة أم تعلقت بخصوصيته من خصوصيات الكفن الواجب كإجادة الكفن وكون الازار الواجب برد أو نحوهما والتأمل في القسم الثاني بناء على أن المندوب أحد افراد القدر المشترك الواجب فللولي المخاطب بالمباشرة اختياره مدفوع بان الكلام ليس في اختيار الولي بل الكلام في المتعلق بالتركة فإذا فرض ان المتعلق بها هو القدر المشترك فلا تسلط للولي على مزاحمة الوارث بعد بذل الوارث القدر المشترك والمستند في أصل المسألة قبل الاجماع المحقق والمستفيض النبوي فيمن رقصت به راحلته كفنوه في ثوبه ولم يسئل عن ثلثه وفى صحيحة ابن سنان الكفن من جميع المال ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث وفى مصححة زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى دينه بما ترك واطلاق الاخبار وكلام الأصحاب كما اعترف به في مع؟ صد؟ وض؟ والمدارك والذخيرة والرياض يقضى بوجوب تقدم الكفن على حق المرتهن وهو كذلك وفاقا للمحكى عن البيان لأنه مقتضى رواية السكوني وصحيحة زرارة المتقدمتين الحاكمتين على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء لان حقهم انما يتعلق بالشئ إذا وجب ايفاء ديونهم ونمنع هنا وجوب الايفاء بأدلة تقدم الكفن على الدين خلافا للذكرى فقال والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس انتهى وفيه ما عرفت وتردد في ذلك وفى تقدمه على حق المجني عليه المحقق والشهيد الثانيان مما ذكر من اطلاق النص والفتوى ومن اقتضاء الرهن والجناية الاختصاص ثم احتملا الفرق بين الجناية والرهن بان الدين في الرهن يتعلق بالقيمة ولا يستقل الاخذ بالأخذ بخلاف الجناية واحتمل اولهما الفرق بين الجناية عمدا وخطأ ثم قال والمسألة موضع
(٣١٠)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297