كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
السابق
فهما في قوة الخبر الصحيح ومن هنا يصح التمسك باطلاقهما من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة المدخول بها وغيرها الدائمة والمتمتع بها والمطيعة والناشرة لشمول الحكم لجميع أقسام الزوجة ولا يقدح عدم وجوب الانفاق في بعضها الان الحكم ليس منوطا بوجوب الانفاق وان علل ما في محكى المعتبر وغيره فإنما ذكروا ذلك ردا على من أنكر الحكم من العامة كأبي حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد قوليه تمسكا بانقطاع العلقة وزوال ما يوجب الانفاق لما عن الذكرى من أن التعليل بالانفاق ينفى وجوب الكفن في الناشزة واطلاق الخبر يشمله وكذا المتمتع بها ضعيف ان أراد كون ذلك منشأ للتوقف فان العبرة باطلاق الخبر دون اختصاص التعليل واضعف منه ما عن مع؟ صد؟ حيث إنه بعد تعليل أصل الحكم بما يرجع إلى وجوب الانفاق قال وظاهر ذلك يقتضى قصر الحكم على الزوجة الدائمة المتمكنة فلا يجب للمتمتع بها ولا للناشزة ثم نقل ما تقدم عن الذكرى واستظهر منه التوقف ثم قال أقول عدم تعلق وجوب الانفاق لها بالزوج حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع بها كذلك ولثبوت المانع منه في الناشز وهو النشوز يقضى عدم تعلق الحكم بوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولي لان الزوجية تزول حينئذ أو تضعف ولهذا يحل له أختها والخامسة فيقيد بذلك اطلاق الخبر مع ضعفه ولعل عدم الوجوب أظهر انتهى ويعلم ما فيه مما ذكرنا واضعف عن الكل دعوى انصراف المراة إلى غير المتمتع بها والناشزة فإنها ممنوعة جدا في كثير من افراد الأولى وجميع افراد الثانية كما لا يخفى ويلحق بالزوجة المطلقة رجعية لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ولافرق أيضا بين الحرة والأمة ولا فرق أيضا بين افراد الزوج الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمخاطب حينئذ الولي والحق بالكفن جماعة من الأصحاب كالشيخ والحلى والمص؟ في يه؟ والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل المقداد وغيرهم مؤنة التجهيز بل قيل لا أجد خلافا فيه ولعله لفحوى وجوب الكفن عليه أو لما مر من التعليل وفيه اشكال ولاجله توقف جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلي ولو كان الزوج معسرا لا يملك حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه ما يفضل عما استثنى للمعسر فظاهر الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوبه عليه بل يكفن حينئذ من تركتها لعموم ما دل على اخراج الكفن من صلب التركة خرج منه ما دل عليه الروايتان المتقدمتان المخصصتان بمن يجب في حقه البذل كما يدل عليه لفظة على وهو الزوج الموسر لما دل على أن المعسر لا يطالب بشئ الا ان يقال الظاهر سوق الروايات في مقام بيان استقرار ذلك في ذمته كما في قولك عليه دين ولذا لم يفرق في الزوج بين الصبى والمجنون وغيرهما وقد احتمل في محكى المدارك والذخيرة شمول الحكم للزوج المعسر لاطلاق النص واحتمل بعض المعاصرين بناء على عدم خطاب الزوج المعسر به دفنها بلا كفن لان أدلة ثبوت الكفن في المال لا تشمل الزوجة والمفروض عدم خطاب الزوج أيضا والتحقيق فيما ذكره في المدارك والذخيرة انه ان أريد من ذلك صيرورة الكفن مزاحما لما يجب على المعسر بذله من نفقة واجبي النفقة ويجب له بقاءه من داره وثيابه ونحو ذلك فلا دليل عليه بل ما دل على استثنائها في وجوب وفاء الدين يدل على استثنائها في وجوب كفن المرأة لأنه أيضا دين من الديون ولذا يقدم كفن الزوج عليه إذا مات بعدها كما سيجيئ وجهه وفى بعض الروايات الواردة في مستثنيات الدين كصحيحة الحلبي أو حسنته لاتباع الدار في الدين ولا الخادم وذلك لأنه بل للرجل من ظل يسكنه وخادم دلالة على أن ضروريات معاش الرجل لا يزاحمها شئ نعم لو جعل التكفين من باب الانفاق وتحمل المؤنة أمكن القول بالمزاحمة لكنه ممنوع وقد عرفت ضعف تعليل أصل الحكم بوجوب الانفاق ولذا لا يستقر في ذمة الزوج بعد تكفينها من مالها ودفنها مع أن نفقة الزوجة تبقى في الذمة وان أريد بذلك استقراره عليه وعدم سقوطه عنه بالاعسار بحيث لو اتفق غنائه قبل التكفين بكفن اخر بل قبل الدفن وإن كان بعد التكفين بما لها عاد الوجوب عليه وعادت كفنها إلى ورثتها وكذا لو اتفق موته معسرا قبل تكفينها وجب اخراج الكفن من تركته فهو حسن نعم لو صار غنيا بعد دفنها لم يكن لورثتها مطالبة لان الواجب كسوتها بالكفن لا بذل المال واما ما ذكره بعض المعاصرين من احتمال دفنها بلا كفن وإن كانت موسرة لما تقدم من خروج الزوجة عن عموم ما دل على اخذ الكفن من التركة وعدم وجوبه على الزوج المعسر فهو ضعيف جدا إما على القول بعدم استقراره في ذمته المعسر فالضعف واضح لان عموم وجوب الكفن في التركة بالنسبة إلى زوجة المعسر باق بحاله واما على تقدير القول باستقراره عليه مع عدم خطابه به لأجل الاعسار كسائر الديون فللقطع بان المراد من أدلة وجوب اخذ الكفن من التركة بيان مأخذ الكفن بالذات وانما دل النص والاجماع على تحمل الزوج إياه عن زوجته فحيث لا تحمل وجنب في مالها على ما هو مقتضى الأصل ولافرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما وقد نبه على المرهون في مع؟ صد؟ وض؟ ولو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عنه وفاقا للذكرى وجماعة ممن تأخر عنه كالمقداد والشهيد والمحقق الثانيين لعدم انصراف النص
(٣٠٩)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297