كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
السابق
مخالف للاخبار الكثيرة الامرة بوضعه في الكفن ولذا حمله الصدوق في الفقيه على حال التقية أو عدم وجدانها الا بعد الميت في قبره ولو ترك وضعها في القبر لتقية أو نسيان أو غيرهما جاز وضعهما على القبر النبوي؟ المتقدم في شق الجريدتين ويستحب أيضا كتبه اسمه أي اسم الميت وعن سلار والصدوق في الهداية اسم أبيه وانه يشهد الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم على اللفافة والمراد بها الأعم من الحبرة والإزار والقميص والإزار وهو الميزر كما أنه أراد منه في محكى الدروس حيث جمع بين الحبرة واللفافة والإزار ويمكن ان يراد به اللفافة الواجبة بناء على أن المراد باللفافة الحبرة فيوافق مامن التذكرة من أنه يستحب ان يكتب على الحبرة والقميص واللفافة وعن جماعة الأكفان بقول مطلق وصرح جماعة منهم الشيخ والقاضي والشهيد على ما حكى عنهم دخول العمامة وعلى الجريدتين والأصل في ذلك قبل الشهرة والاجماع المحكي عن ف؟ والعينة رواية كهمس ان الصادق (ع) كتب على حاشية كفن إسماعيل ابنه وفى بعض الروايات على ازاره إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وأضاف الأصحاب كما حكى جماعة كتبه الشهادة بالرسالة وولاية الأئمة قال في محكى ف؟ الكتابة بالشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم ووضع التربة في حال الدفن انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وعملهم عليه انتهى وقال في الغنية على ما حكى عنه ويستحب ان يكتب على الجريدتين وعلى القميص والإزار ما يستحب ان يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والعقاب والثواب بدليل الاجماع المشار إليه انتهى هذا كله مع أصالة الجواز بل الرجحان من جهة عمومات الاستشفاع والاستدفاع والتبرك وبها يندفع توهم التشريع ولا يعارضها عمومات مرجوحية الاستخفاف لمنع تحققه مع القصد المذكور ودعوى انها في معرض التلويث بما يخرج من بدن الميت أو مخارجه ممنوعة سيما مع وقوع الكتابة في مواضع من الكفن مأمونة عن ذلك هذا مضافا إلى ما حكى في ذلك من الآثار مثل ما دوى ان أمير المؤمنين (ع) كتب على كفن سلمان وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شئ إذا كان الوفود على الكريم وما حكى عن جنة الأمان بسنده إلى سيد الساجدين عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين في فضل دعاء الجوشن الكبير قال نزل هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل المه ثقله فقال جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله ربك يقرئك السلام ويقول اخلع هذا الجوشن واقرء هذا الدعاء فإنه أمان لك ولامتك وساق الكلام إلى أن قال ومن كتبه على كفنه استحيى الله ان يعذبه بالنار وساق الحديث إلى أن قال وقال الحسين (ع) أوصاني أبى بحفظ هذا الدعاء وان اكتبه على كفنه وان اعلمه أهلي وحثهم عليه الخبر قال في البحار ورواه في البلد بهذه الأمين السند أيضا وزاد فيه انه من كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على كفنه انزل الله في قلبه الف نور وامنه هول منكر ونكير ورفع عنه عذاب القبر ويدخل كل يوم سبعون الف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة وتوسع عليه قبره مد بصره الحديث وعن البحار أيضا عن البلد الأمين عن النبي صلى الله عليه وآله من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله انه وفى بعهده ويكفى منكرا ونكيرا وتحفه الملائكة عن يمينه وشماله بالولدان والحور ويجعل في أعلا عليين ويبنى له بيت في الجنة وهو هذا الدعاء وعن البحار أيضا عن فلاح السائل وكان جدي ورام بن أبي فراس قده وكان ممن يقتدى بفعله أوصى ان يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته (على) فنقشت انا فصا عليه الله ربى ومحمد نبيي وعلى وسميت الأئمة (على) أئمتي ووسيلتي وأوصيت ان يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلا إن شاء الله انتهى ويؤيد ما ذكرنا ما عن الشيخ في كتاب الغنية عن أبي الحسن القمي انه دخل على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القران وأسماء الأئمة (على) على حواشيها فقلت يا سيدي ما هذه الساجة فقال لقبري يكون فيه أوضع عليها أو قال أسند إليها ومن جميع هذا مضافا إلى اشتهار ذلك بين الشيعة يعلم عدم وجه ظاهر في تردد أول الشهيدين وثاني المحققين في ذلك حيث حكى عن الأول في الذكرى أنه قال ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر فيمكن ان يقال بجوازه قضية الأصل والمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى وعن الثاني في مع؟ صد؟ أنه قال ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر ولم ينقل شئ بعينه به يدل على الزيادة واعراض الأصحاب عن الزيادة يشعر بعدم تجويزه مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع وفى الذكرى احتمل الامرين انتهى وليكن الكتابة بالتربة الحسينية على مشرفها آلاف سلام وتحية ويستحب الجمع بين وظيفتي الكتابة وجعل التربة بالقبر بلا خلاف ظاهر ويؤيده ما عن الاحتجاج عن الحميري انه كتبت إليه أسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرات التوقيع ونسخة يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وروى لنا عن الصادق (ع) انه كتب على ازار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله فهل يجوز ان يكتب ذلك بطين القبر أو غيره فكتب يجوز والحمد لله والمتبادر من الكتابة المؤثرة ولذا صرح جماعة على ما حكى عنهم باشتراط
(٣٠٧)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297