كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
السابق
لخبر سهيل المتقدم في أن المرأة يكفن كما يكفن الرجل غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشدها في ظهرها ويضع بها القطن أكثر مما يضع للرجل ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليهما الخرقة شدا شديدا ومنها ان يعمم الرجل بعمامة ولاحد لها طولا ولا عرضا الا العرف نعم يستحب ان يكون محنكا بها وفى رواية يونس يوحد وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره وتزاد للمراة أيضا نمطا وهو بالتحريك ضرب من البسط له حمل رقيق كما عن النهاية وعن المصباح انه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض وهذا الحكم ذكره كثير من الأصحاب كما في الذكرى وربما يستدل له بقوله (ع) في مرسلة يونس الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضتها خمسة أثواب بناء على أن المراد من الخمسة الثلث المفروضة ولفافة الثديين ولفافة أخرى وجعلها فرضا لتأكد الاستحباب ورواية عبد الرحمن يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين بناء على إرادة اللفافة الشاملة لا ما يعم لفافة الثديين وفى رواية ابن مسلم تكفن المرأة في خمسة أحدها الخمار بناء على أن الرابع هي اللفافة الرابعة لكن لا يخفى ضعف دلالة الجميع ولو دلت فلا تدل على النمط ولو دلت فإنما تدل على اتحاده مع الحبرة للرجل كما عن الاقتصاد والسرائر لا زيادتها على الحبرة حتى يكون لفايف المرأة ثلاثا كما عن القاضي ولا زيادة لفافتين اخريين على كفن الرجل إحديهما النمط حتى يكون لفايفها أربعا كما عن ظاهر المقنعة ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم وكيف كان فكلام الأصحاب المحكية عنهم في الذكرى وكشف اللثام مختلفة جدا والخطب سهل بعد ما عرفت من جواز العمل بمجرد فتوى فقيه ويه؟ وف؟ وط؟ والمراسم يكشف ظنا عن وجود رواية وكيف كان فلو لم يوجد النمط جاز مقامها لفافة أخرى وكذلك الحبرة قال في حاشية الشرايع فإن لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها قاله الأصحاب انتهى ومنها ان يزاد المرأة قناعا عوض العمامة نسبه إلى الأصحاب في محكى الذكرى والمدارك وئق؟ لروايتي عبد الرحمن وابن مسلم المتقدمتين ومنها نثر الذريرة على الكفن وتطيبه بها اتفاقا على الظاهر المحكي عن صريح المعتبر والتذكرة لقوله في موثقة سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور وقريب منها رواية عمار وغيرها فما عن المنتهى من أنه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة لم يعلم وجهه وكذا يستحب نثرها على القطن الذي يوضع على الفرجين نسبه كاشف اللثام إلى الأصحاب ويدل عليه رواية عمار كما قيل ثم إنه قد اختلف في تفسير الذريرة اختلافا فاحشا والمحكى عن المعتبر والتذكرة انها الطيب المسحوق والمراد به الطيب الخاص المعروف بهذا الاسم الان وتبعهما على ذلك المحقق والشهيد الثانيان وغيرهما وهو الأقوى ومنها ان يجعل مع الميت المؤمن جريدتان تثنية الجريدة وهي عود النخل بعد أن يجرد عن الخوص وقبله يسمى سعفا واستحبابه ثابت بالاجماع المحقق والأخبار المتواترة لحكاية الاجماع والأصل فيه على ما في المقنعة ان الله تعالى لما هبط ادم إلى الأرض استوحش قال الله ان يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت انس بها في حياتي وارحو الانس بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منه جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعله الأنبياء بعده ثم اندرس في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنته متبعة الخبر قال الشيخ سمعته مرسلا من الشيوخ ومذاكرة وفى رواية يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع) انه مات رجل من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال خضروا صاحبكم فما أقل الخضرتين يوم القيمة وفيه إشارة إلى قلة الشيعة لان التخضر مختص بهم وفى صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا وانما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب وحساب بعد جفوفها إن شاء الله وفى رواية الحسن بن زياد الصيقل ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر ونحوها مكاتبة علي بن هلال المروية عن الفقيه ويستفاد من الصحيحة المذكورة وغيرها مضافا إلى اجماعي ف؟ والانتصار اعتبار الرطوبة فيها بل المحكي عن المعين والمحيط وغيرهما ان اليابس لا يسمى جريدة مضافا إلى قوله (ع) في رواية محمد بن علي بن عيسى لا يجوز اليابس فالأحوط أيضا اعتبار خرط الخوص عنهما لما في الروض من عدم تسميتها جريدة الا بعد الخرط وإن كان الظاهر أن ذكر جريدة من جهة سهولة الوضع في الكفن وعدم الفائدة في الخوص ولذا عبر في الصحيحة المتقدمة بالسعفتين ثم إن الظاهر عموم الاستحباب للصغير والكبير والتعليل بطرد العذاب لا ينافيه إذ لعله لحسن وضعهما يفيد في مستحق العذاب دفعه عنه وفى حق غيره راحة أخرى وقد تقدم فعل الأنبياء ذلك من لدن ادم إلى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعليهم أجمعين فصارت سنة متبعة مضافا إلى اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع ومما ذكر علم أنه يعتبر فيهما ان يكونا من النخل بلا خلاف ظاهرا كما عن ئق الا ان
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297