كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
السابق
إلى محل بعيد لشراء الحنوط ونحو ذلك وكيف كان فقد تبين مما ذكر من مذهب المشهور ودليلهم استحباب التطهير لغير الغاسل أيضا إذا باشر التكفين كما في ض؟ وان غسل الغاسل إلى المنكبين كما في صحيحة ابن يقطين أو إلى المرافق بزيادة غسل الرجلين إلى الركبتين كما في رواية عمار في المرتبة الثالثة من الاستحباب عند المشهور وفى الأولى عند غيرهم تبعا لظاهر المقنعة والمحكى عن المقنع والمراسم والكافي ثم المصرح به في كلمات كثير من الأولين كالشهيدين هو كون هذا الغسل والوضوء غسل المس ووضوئه فما ذكره في الذكرى في تعداد الأغسال المسنونة من استحباب الغسل للتكفين مرويا عن محمد بن مسلم اخر غير هذا لكن الحكم باستحبابه ضعيف لان الرواية التي استند إليها في الذكرى ولمح إليها ابن سعيد في محكى النزهة بقولة وفى رواية استحباب الغسل للتكفين هي قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ولا يخفى ضعف دلالتها على المدعى سيما وان المحكي عن بعض نسخ التهذيب والوسائل؟
وكفنته بالواو مكان أو وظهر أيضا مما ذكر انه لا ينبغي الاشكال في جواز الاكتفاء بهذا الوضوء لأجل الصلاة لأن المفروض كونه نفس الوضوء المجامع للغسل نعم لو كان وضوء اخر يفعل لأجل خفه الحدث فالظاهر عدم جواز الدخول معه قال في مع؟ صد؟ انهم قد صرحوا بان الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة فعلى اعتبار نية أحد الامرين من الرفع أو الاستباحة لابد من نيتهما ليحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردد في إباحة الصلاة ولا لفرض خلوه عن نية رفع الحدث الا ان ينزل على استحباب الوضوء مطلقا وان الأفضل كونه وضوء الصلاة انتهى أقول قد تقدم احتمال ارادتهم صورة وضوء الصلاة لتخفيف الحدث كما يقيدون الوضوء بذلك كثيرا فلا يحتاج إلى تأويل بإرادة الأفضل ومنها زيادة حبرة على الأثواب بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى وهذا الحكم مشهور بل عن المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا وفى مع؟ صد؟ إلى جميع علمائنا بل عن صريح ف؟ والغنية الاجماع عليه وهي كافية في المقام وان لم يكتف بها جملة من الاعلام أولهم فيما اعلم صاحب المدارك فنفوا استحباب الزائد وحكوه أيضا عن العماني وفى الحكاية نظر يأتي ومن الحلبي بل كاشف اللثام ان ظاهر الأكثر استحباب كون اللفافة المفروضة حبرة وفيه نظر بعد ما عرفت هذا كله مضافا إلى رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال سمعته يقول انى كفنت أبى (ع) في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وقميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (ع) وبرد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم يساوى أربعمائة دينار وفى صحيحة ابن سنان البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه فان البرد لو كان من الأثواب الثلاثة وجب لفه على الميت ويمكن الاستدلال أيضا بما تقدم من صحيحة زرارة انما الكفن المفروض ثلثة ثم قال والزائد سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع ثم قال والعمامة سنته بناء على أن المراد الخمسة هي الاقطاع التي يلف بها الجسد وهي مع الخرقة خمسة وليست العمامة معدودا من الكفن كما هو صريح صدر الرواية وحسنة الحلبي الآتية الحاصرة للكفن فيما يلف به الجسد فاندفع بذلك وجه الاستدلال بهذه الصحيحة لخلاف المشهور حيث إن ما زاد على الخمسة إذا كانت بدعة والمفروض دخول العمامة والخرقة في الخمسة كما في صحيحة معوية بن وهب الآتية فيكون اللفافة الزائدة بدعة وحاصل الدفع ان الصحيحة ناظرة إلى مضمون حسنة الحلبي الآتية من عد الخرقة من الأثواب دون العمامة لا إلى صحيحة معوية بن وهب الملحوظة فيها دخول العمامة والخرقة في الأثواب ولا إلى ما رواه ابن سنان المخرجة لها عن الأثواب وان حكى في الذكرى عن الأكثر ان الخمسة في كلامهم غير الخرقة والعمامة الا ان الظاهر أن الشيخ في يه؟ وط؟ فهم من الصحيحة ما ذكرنا حيث قال فيهما على ما حكى ان نهاية الكفن خمسة أثواب لفافتان إحديهما حبرة وقميص وازار وخرقة وعلى كل حال فلا ينافي الأخبار المذكورة ما استفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلثة أثواب لجواز ترك المستحب لبيان عدم وجوبه ويمكن ان يراد من الأثواب الثلاثة فيها ما عدا الميزر وترك ذكر الميزر لوضوحه كما في بعض النصوص والفتاوى وعليه يبتنى الاستدلال بهذه الاخبار واستحباب الزيادة كما عن المعتبر والتذكرة وغيرهما حيث إن المذكور في هذه الروايات كون أحد الثلاثة أو اثنين منها ميزرا ويحتمل حمل هذه الحكاية على التقية لما يظهر من محكى المعتبر والتذكرة من اتفاق العامة على انكار ذلك لكن الاحتمال بعيد نعم يحتمل ذلك فيما ورد من اخبار الكفن مجردا عن هذه الزيادة مع اقتضاء المقام لبيان المستحب لو كان مثل صحيحة معوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف به وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره ورواية ابن مسلم يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار و لفافتان ونحوهما غيرهما وربهما يقال إن ظاهر بعض الأخبار كون الزيادة فتوى العامة في ذلك الزمان فيحمل روايتا يونس وابن سنان المتقدمتان على ذلك فمن ذلك حسنة الحلبي بابن هاشم قال كتب أبى في وصيته ان أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان
(٣٠٣)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297