كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
السابق
عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان والمسألة قوية الاشكال ولا ريب ان الاقتصار على القميص واللفافين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولي انتهى أقول إما الأخبار الدالة على اعتبار ثلثة أثواب أو ثوبين ما عدا القميص فلا يدل على اعتبار شمول ما عدا القميص إذ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول للبدن ولذا كان القميص أحد الأثواب من غير تجوز بل ظاهر صحيحة زرارة وصريح صحيحة معوية بن وهب المتقدمتين كون العمامة والخرقة من الأثواب الخمسة وليس هنا دليل اخر على اعتبار شمول ما عدا اللفافة لا خصوصا عدا ما يتخيل من حسنة حمران ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ولا عموما عدا ما يتخيل من عمومات وجوب الكفن في الأثواب بدعوى ظهور لفظ الثواب أو التكفين فيه في الثوب الشامل ويضعف الأول ان اللف لا يستلزم الشمول والثاني بمنع ظهور ما ذكر في الثوب الشامل كما عرفت ومنه يظهر ما في المحكي عن الذخيرة حيث قال إن غاية توجيه القول المشهور ان في بعض الأخبار انه يلف به الازار ثم اللفافة فيكون المراد به الميزر لا ما يلتحف به فإنه فوق الثياب وفيه تكلف مع أنه على تقدير التسليم لا يكفي لتخصيص الأخبار السابقة والمسألة محل اشكال انتهى وفيه مع ما تقدم سابقا في معنى الازار انه أي عموم دل على اعتبار شمول الأثواب الثلاثة للبدن حتى يحتاج اخراج الازار إلى مخصص ومنه يظهر ما في استنهاض صاحب المدارك لكلام ابن الجنيد حيث عبر مما عدا القميص بالثوب ان أراد من ذلك نسبة اعتبار شمول ما عدا القميص للبدن إليه إذ قد عرفت ان ذكر الثوب لا يدل على الشمول والا فاستنهاضه لكلام المحقق في المعتبر أولي لأنه ذكر في مسألة القميص ان الوجه ما قاله ابن الجنيد من كذا وكذا إلى اخر عبارة ابن الجنيد نعم ربما حكى بعض نسبة هذا القول إلى المعتبر بل والى ظاهر العماني والصدوقين والجعفي وعبائرهم المحكية لا تدل عليه ثم إن هنا قولا ثالثا حكى عن بعض المعاصرين وهو التخيير بين الميزر والثوب الشامل وكانه للعمل بالمطلقات أو للجمع بين المقيدات أو لطرح الكل والرجوع إلى البراءة وفى الجميع نظر والثاني من الأثواب قميص والمراد به الواصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف في ذلك الزمان ولا عبرة بغير المتعارف أو المتعارف في غير ذلك الزمان أو عند غيرهم نعم يجوز كونه اقصر بقليل بحيث لا يخرج عن المتعارف وان صدق انه قميص قصير إذ لا يخرج عن المتعارف بمجرد القصور نعم كونه إلى القدم أو قريبا منه لا يجوز الا بإذن الورثة أو الوصية النافذة وتعيين القميص هو المشهور بل عن ف؟ والغنية الاجماع عليه للأصل والأخبار الكثيرة وعن الإسكافي التخيير بينه وبين ثوب شامل واستوجهه المحقق في المعتبر وقد تقدمت عبارتهما وتبعهما الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنهم لرواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلى فيها ويصوم أيكفن فيها قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا قلت يدرج في ثلثة أثواب قال لا باس والقميص أحب إلي وأرسل الصدوق عن أبي الحسن (ع) في الرجل يموت أيكفن في ثلثة أثواب بغير قميص قال لا باس والقميص أحب إلي والظاهر أن هذه الرواية السابقة أرسلها الصدوق منقولة بالمعنى وكيف كان ففي التعويل على ظاهرها في الخروج عن ظاهر الروايات اشكال فالأحوط بل الأقوى تعين القميص والثالث منها ازار وهو ثوب شامل للبدن وقيل لابد من زيادة على ذلك بحيث يمكن شدها من قبل رأسه ورجليه والواجب فيها عرضا ان يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة وفى الفرق بين الطول والعرض نظر فالاكتفاء بالخياطة في الأول أيضا له وجه واعتباره مما لا خلاف فيه نصا وفتوى وان خلى بعض الأخبار عن ذكره لوضوح اعتباره ثم إنه ذكر المحقق الثاني انه يراعي في جنس هذه الأثواب المتوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وان ماكس الوارث أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف واستحسنه في الروض لان العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد فيه تقدير شرعي وتبعهما على ذلك غير واحد من متأخري المتأخرين ولعل مستنده ما يستفاد من أدلة استحقاق الميت من ماله الكفن فان المتبادر منه هو الكفن اللايق بحاله الذي لا يوجب مهانته في انظار الناس كما يستحق المفلس من ماله اللباس اللايق فلو لم يكن في الكفن اللايق الا مزية دنيوية واعتناء دنيوي بالميت كفى استحقاقه له من ماله كيف وقد ورد في كثير من الاخبار رجحان إجادة الكفن وكونه ونية للميت وان الموتى يتباهون بأكفانهم والحاصل ان الكفن عرفا وشرعا احترام الميت واعتناء به في الدنيا والآخرة فهو أولي بمراعاة الشارع كونه لايقا بحال الميت من اللباس الدنيوي المراعى فيه ذلك وبما ذكرنا يظهر ما عن المحكي عن الأردبيلي من المناقشة في الحكم المذكور من حيث عدم الدليل على جواز ذلك مع نزاع الورثة أو كونهم صغارا ثم قال الا ان يستفاد ذلك من جواز اخذ ما يصدق عليه الكفن ومن العرف انتهى وفيه ان أدلة جواز ما يصدق على؟؟ الكفن يوجب جواز مزاحمة الوارث إذ ليس للولي أو غيره ممن يباشر أمور الميت الا تجهيزه الواجب وحيث يتحقق بغير ذلك الكفن فلا سلطان له على الوارث في الزايد مع أن ما ذكره يوجب جواز التكفين بل مطلق التجهيز بما فوق اللايق وان لم يأذن الوارث فما ذكره أخيرا من الرجوع إلى العرف هو الأجود بالتقريب
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297