كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
السابق
الواو فلا يخالف المشهور كما سيأتي واما من التزام زيادة همزة أو فقط ليوافق نسخة الكافي أو تمام كلمة العطف أو هو مع المعطوف كما في الروض وعن كثير من نسخ الشيخ والجملة على الأولين مستأنفة يعنى ثوب من تلك الأثواب تام والمراد به اللفافة وكلمة تام على الثالث خبر مبتدء محذوف أو بدل من ثلثة أثواب واما من حملها على التقية أو غير ذلك مما قيل وكيف كان هذه الرواية لو لم تكن دليلا للمشهور فلا ينهض دليلا عليهم نعم لا اشكال في كفاية الواحد حال الاضطرار فإنه يبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولي وهذه الثلاثة أحدها ميزر بكسر الميم وسكون الهمزة وهو عندهم كما في الحدائق ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة واحتمل الاكتفاء بما يستر العورة لأنه شرع لسترها وهو ضعيف لوجوب حمل المطلق على المتعارف وحكمة الحكم غير ملحوظة ويستحب ان يستر ما بين صدره وقدمه وكيف كان فهو متعين ولابد منه على المشهور بل عن ف؟ والغنية والمعتبر والذكرى وقيح؟ الاجماع عليه لكن الظاهر أن معاقد الاجماعات في الثلاثة الأخيرة أصل التثليث في مقابل سلار لا خصوصيات الثلاثة كما لا يخفى على من تأمل في عباراتهم ويؤيده ذكر القميص في معاقد الاجماعات مع أنهم يذكرون الخلاف فيه بل ربما يختار بعضهم عدم وجوبه كالمحقق في المعتبر حيث قال الواجب منه يعنى الكفن ثلثة أثواب ميزر وقميص وازار هذا مذهب فقهائنا أجمع عدا سلار ثم قال بعد ذلك اختلف الأصحاب في القميص فأوجبه الشيخان وعلم الهدى والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت وبين قميص وثوبين انتهى ونحوه في دعوى الاجماع على الثلاثة ثم عنوان الخلاف في القميص الذكرى ولم يزد في قيح؟
على أن قال بعد قول الماتن والواجب فيه ميزر وقميص وازار إلى آخره اقتصر سلار على لفافة واحدة والاخبار والاجماع على خلافه انتهى ولا يحضرني عبارتا ف؟ والغنية وكيف كان فيكفي في المسألة مضافا إلى نسبته إلى علمائنا في المنتهى بل اجماعي ف؟ والغنية قوله (ع) يكفن المرأة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين فان المنطق هو ما يشد في الوسط فهو المئزر وإرادة لفافة الثديين بعيدة جدا وعن الرضوي انه روى أنه يكفن الميت في ثلثة قميص ولفافة وازار وقريب منها الأخبار المشتملة على اعتبار الازار المنجبر قصور سندها ودلالتها بما عرفت من نقل الاجماع بل عدم تحقق الخلاف إلى زمان صاحب المدارك وتلميذه الاسترآبادي وان نسب الخلاف إلى الصدوق والإسكافي الا ان في النسبة ما سيأتي ففي صحيحة ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا انما تضع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ وما يضع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه الحديث بناء على أن الراوي توهم كفاية الخرقة عن الازار فرده (ع) بان الخرقة لا يعد شيئا من الكفن بل هو لحفظ الميت عن أن يخرج منه شئ وحاصله ان الازار لابد منه والإزار الميزر كما عن الصحاح وغيره وإن كان المراد به في كلام أكثر الأصحاب اللفافة الشاملة كما هو المتعارف الان في عرف العرب وحكى أيضا عن بعض أهل اللغة الا ان المتتبع في الاخبار المتفرقة هنا وفى آداب دخول الحمام وما ورد في الاستمتاع من الحايض إذا اتزرت بازار وفى كراهة الاتزار فوق القميص وغير ذلك يتضح عنده ان المراد به منه الميزر مع أن الازار بالمعنى الأخر هو الثوب الشامل البدن ما عدا الرأس وهي الملحفة ومنه يظهر الاستدلال برواية معوية بن وهب وفيها سهل وأمره سهل عن أبي عبد الله (ع) قال يكفن الميت في خمسة أثواب لا يذر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره وفى رواية الشيخ على وجهه بناء على دلالة الاجماع والاخبار على عدم وجوب الخرقة والعمامة بل عدم عدهما من الكفن فبقى القميص والإزار واللفافة وعرفت ان الازار هو الميزر ورواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال سمعته يقول انى كفنت أبى في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (ع) فان الظاهر أحد ثوبي الاحرام هو الازار والمرادف للميزر الا ان التكفين فيه لا يستلزم الاتزار به فهذه الرواية ونحوها غير مجدية في المقام ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي قده من التأمل في مستند المشهور وتعدى عن ذلك صاحب المدارك فخالف المشهور وافرط تلميذه المحدث الاسترآبادي وبالغ في الطعن على المشهور في ايجاب الميزر وتبعهم جماعة قال في المدارك ان المستفاد من الاخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها افتى ابن الجنيد في كتابه فقال لا باس ان يكون الكفن ثلثة أثواب يدرج فيها ادراجا أو ثوبين وقميصا وقريب منه عبارة الصدوق في الفقيه فإنه قال والكفن المفروض؟ ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن وذكر قبل ذلك أن المغسل للميت قبل ان يلبسه القميص بأخذ شيئا من القطن ويذر عليه ذريرة ويجعل شيئا من القطن على قبله ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركيه بالميزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ ومقتضاه ان الميزر عبارة
(٢٩٧)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297