كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
السابق
الماء الا لغسله من أنه لو كفى غسلتين وجب تقديم السدر لوجوب البداة به ثم قال ويحتمل الكافور لعظم نفعه انتهى والصواب على ما اخترناه خلط الماء الباقي بالكافور ثم الأقوى وجوب التيمم عما تعذر من الغسلات كما عن البيان ومع؟ صد؟ والروض وغيرها لعموم البدلية ونفاه في الذكرى معللا بحصول مسمى الغسل وفيه نظر ولو انعكس الفرض في صل المسألة بان وجد الماء وفقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح عند المص؟ بل الأكثر ظاهرا قيل لان المأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا في الخارج كما هو مدلول قوله (ع) في صحيحة ابن مسكان اغسله بماء وسدر وليس الاعتماد في ايجاب الخليطين على ما دل على الامر بتغسيله بماء السدر حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام الدليل على عدم سقوط الميسور بالمعسور انتهى وفيه ان المأمور به شئ واحد هو الغسل ومتعلقه أيضا شئ واحد مركب من شيئين ممتزجين على ما هو مدلول قوله (ع) اغسله بماء وسدر وليس معناه اغسله بماء واغسله بسدر وإن كان الأصل في العطف يقتضى ذلك الا ان العطف على هذا النحو بحرف الواو كثير كما لا يخفى ثم إذا سلم دلالة اغسله بماء وسدر على كون المأمور به شيئين متمايزين لم يقدح التعبير عنه في بعض الأخبار الأخر بماء السدر لان التركيب العقلي الاعتباري المتزع من التركيب الخارجي بمنزلة المركب الخارجي في عدم سقوط جزء الميسور يتعسر جزئه الأخر فان ماء السدر ليس من قبيل ماء الرمان كما هو واضح ثم لو سلم تغاير عنواني الإضافة والعطف في المؤذى كان اللازم تحكيم ما دل على وجوب الغسل بماء السدر على ما دل على وجوب الغسل بماء وسدر لان الأول كالتقييد للثاني فتأمل ثم لا وجه لما ذكر أخيرا بقوله وبعد تسليمه إلى اخره إذ لا دليل على وجوب المقدور من الشيئين المتمايزين خارجا المأمور بهما على وجه الاجتماع الا أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور والا فهى لا يحتاج إلى الاستدلال بها في التكاليف المستقلة كما انها لا يجرى في التركيبات العقلية الحاصلة بسبب الإضافة أو التوصيف كماء الرمان ونحوه فالتحقيق ان لا فرق في هذا المقام بين التركيب الإضافي والعطفي والأول غير قادح من حيث كونه تركيبا عقليا كما أن الثاني لا ينفع لان التركيب الخارجي انما هو في متعلق المأمور به أعني الغسل لا نفسه فالأولى التمسك بأدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنها جارية في المقام عرفا وإن كان المأمور به شيئا واحدا وهو الغسل فان العبرة في مجارى تلك الأدلة موارد اجراء العرف إياها لا بمجرد التركيب الخارجي وربما يستدل في المقام بما دل على كون المحرم كالمحل في الغسل وغيره الا انه لا يقربه كافورا إذ المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا وفيه ان المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا دون العكس مع أن الحكم الثابت في مورد خاص لتعذر شرعي لا يسرى إلى التعذر العقلي كما لا يخفى ثم قضية أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور كما عرفت سابقا هو وجوب اتيان الميسور على النحو الذي يؤتى به عند الانضمام ولازم ذلك وجوب مراعاة الترتيب بين امتثال وجوب الغسل بالقراح الذي هو تكليف مستقل فيجب التمييز بالنية محافظة على الترتيب فلا وجه لما اعترض على المحقق والشهيد الثانيين في ايجابهما التميز بين الغسلات بالنية الا ان يدعى ان الترتيب انما كان معتبرا مع وجود الخليطين وتغاير الغسلات والمفروض انتفاء المغايرة بانتفاء الخليط وفيه تأمل وهل يحكم بترتيب اثار الغسل الاختياري على الغسل الاضطراري أم لا فيجب بملاقات الميت الغسل للملاقات والغسل للمس وجهان بل قولان أقويهما الثاني وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وجماعة للأصل وانصراف ما دل على ارتفاع الاحكام بعد الغسل إلى الغسل التام دون الناقص وإن كان مأمورا به عند الاضطرار وقلنا بان الامر الاضطراري تقتضي الأجزاء عقلا كما حقق في الأصول الا ان الأجزاء لا يستلزم ترتب الآثار الوضعية المترتبة على الفعل الاختياري فمعنى بدلية الاضطراري عنه ترتب بعض اثاره عليه مثل جواز الدفن فيما نحن فيه لحصول خفة في حدثه وخبثه بعد هذا الغسل فهو بمنزلة مسح عين النجاسة للصلاة الذي أوجبه بعض عند تعذر ازالتها بالماء حيث يكفي في بدليته عن الغسل والامر به جواز ايقاع الصلاة فيه قبل وجدان الماء ومما ذكرنا يظهر عدم الأجزاء ووجوب الإعادة إذا تمكن من الغسل التام خلافا لما عن المدارك فاستظهر الأجزاء تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي بناء على أن الامر بالبدل الاضطراري يقتضى الأجزاء عن الاختياري وهو حسن لو ثبت كون الا؟ سقوط بنفس البدل عند الاضطرار كما في وضوء ذي الجبيرة والاقطع بل وضوء التقية دون ما إذا ثبت كون السقوط بواسطة الاضطرار الا انه وجب البدل من باب الاكتفاء به ما دام تعذر الاختياري أو شك فيما ثبت فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر من زوال الحدث والخبث الموجبين لتغسيله بالغسل الاختياري وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في عدم وجوب الإعادة لو تمكن من الغسل الاختياري بعد الدفن وعن الرياض دعوى الاجماع وفيه بعد تسليم حرمة النبش حتى لاستدراك الغسل التام انه حسن إذا استلزم النبش المحرم على الاطلاق إما لو اتفق خروجه ففي سقوط تغسيله نظر من اطلاق كلامهم في التقييد بقولهم قبل الدفن كما في كلام الشهيدين والمحقق الثاني وعدم انصراف العمومات إلى الميت المدفون ومن قضية
(٢٩١)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297