كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
السابق
والنصف الا انه صرح بعض بعدم ظهور عبارتهما في الوجوب وكيف كان فلم أجد في الروايات ما يدل على رجحانه فضلا عن وجوبه وإن كان أحوط إذا لم يوجب إضافة الماء ونحوه في الضعف ايجاب سبع ورقات من السدر كما نسبه في الشرايع إلى القيل وان لم يظهر قائله ولا دليله عدا رواية تضمنت الامر بالقاء سبع ورقات في الماء القراح الذي يغسل به الميت أخيرا ومنه يظهر عدم المدرك لاستحباب هذا المقدار في ماء السدر كما هو ظاهر التذكرة ومع صد؟
والأحوط بل الأقوى لزوم الزيادة عليها إذا لم يصدق على الماء الممزوج بها ماء السدر والواجب من الكافور هو القدر الواجب في السدر وحكى عن المفيد التقدير بنصف مثقال وكذا ابن سعيد وينبغي القطع بحمل كلام الثاني على الاستحباب لما عرفت من قوله باستحباب الخليط بل وكذا الأول على أن كلامه ليس نصا في الوجوب على ما قيل وكيف كان فالقول بالوجوب ضعيف ليس في الاخبار إليه إشارة الا في الموثق المقدر له بنصف حبة بناء على أن المراد من الحبة المثقال وفيه منع وفى رواية أخرى القاء حبات وفى رواية تغسيل الأمير للنبي صلوات الله عليهما وعلى آلهما ثلثة مثاقيل وحكى عن جماعة من القدماء انه يؤخذ من جلال الكافور بل عن صاحب المدارك في حاشية منه على المدارك عن أكثر القدماء ان الكافور يجب من جلاله يعنى الخام الذي لم يطبخ ونقل عن الشيخ أبى على من الشيخ في شرحه على نهاية والده حيث أوجب ان يكون من الجلال ان الكافور صمغ يقع من شجر وكلما كان حلالا وهي الكبار من قطعة لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وكلما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر فيغلى فذلك لا يجزى في الحنوط انتهى ثم قال في الحاشية المذكور لعل منشأ ذلك ما يقال إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ وربما يحصل له العلم العادي بالنجاسة من حيث إن الطابخ من الكفار لكن ظاهر الاخبار اجزاء المطبوخ ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ولذا ما فصل المتأخرون وربما حكم باستحباب الخام ولعل وجهه الخروج عن الخلاف وشبهة النجاسة انتهى كلامه ثم المراد بالقراح هو الخالص عن السدر والكافور إما مطلقا أو على وجه يضاف عرفا إلى أحدهما لا عن كل شئ فلا يقدح خلطه بما عداهما مع ابقاء الاطلاق وهل خلوصه عنهما رخصة كما يفهم عن الروضة ونبه عليه الامر بالقاء سبع ورقات أو عزيمة كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص سيما الامر بها بغسل الاناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما ولا ينافي ذلك الخبر ان الأمران بالقاء سبع ورقات في القراح مع التقييد في أحدهما بالورقات الصحاح واشتمال الأخر على غرائب كما اعترف به غير واحد وجهان ثم مقتضى ظاهر جعله كغسل الجنابة أو عينه جواز غمس الميت في الكثير فيسقط الترتيب حينئذ وفاقا للمحكى عن المص؟ وولده والشهيدين والمحقق الثاني وبعض من تأخر عنهم وربما يضعف التشبيه بعدم ظهوره في العموم بحيث يشمل ذلك فيبقى الأصل سليما ومعتضدا بظاهر الاخبار المفصلة لكيفيته ولذا استشكل في التذكرة ويه؟ والمدارك واحتمل العدم في مع؟ صد؟ بل قواه كاشف اللثام وتبعه شيخنا المعاصر وفيه ان هذا انما يتطرق في صحيحة ابن مسلم الدالة على التشبيه دون المستفيضة الدالة على أن الميت جنب يغسل غسل الجنابة وكذا الأخبار الدالة على أن المقصود تنظيف الميت فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلوا من قوة وإن كان الأحوط خلافه ومحل الخلاف اجتزاء الارتماس عن الترتيب بين الأعضاء لا جواز الترتيب على وجه الارتماس بان يغمس كل جانب في الماء أو يغمس الكل بقصد غسل عضو واحد فإنه جائز اتفاقا كما أن الاجتزاء بالارتماس عن الترتيب بين الأغسال غير جائز اتفاقا والأحوط الصب في الأعضاء أيضا خروجا عن خلاف من أوجب ذلك في غسل الجنابة ولم يكتف بالارتماس العضو في الماء وإن كان ضعيفا ثم إن وجوب تثليث الغسلات بالخليطين والقراح مختص بحال التمكن من الماء والخليط وان فقد أحدهما فإن كان المفقود هو الماء بان لم يكف الموجود منه الا لغسل واحد ففي وجوب استعماله قراحا أو وجوب خلطه بالسدر قولان اختار الأول في الذكرى لأنه أقوى في التطهير ويتضح ذلك لو جوزنا كون ماء الخليطين مضافا والأقوى وجوب خلطه بالسدر وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وعدل إليه في البيان لان العجز انما تحقق في الجزء الأخير من المركب المندرج في الوجود الخارجي وربما توهم التخيير من جهة ان نسبة العجز إلى الجزئين على السواء والامر لا يتجدد بالنسبة إليهما تدريجا فلا مرجح لتعلقه بالأول وفيه ان المستفاد من أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذي وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور إليه والغسل بالقراح انما وجب ايجاده متصفا بكونه بعد استعمال الخليطين فلو اتى به عند العجز اتى به لا على صفته التي وجب ان يوجد عليها ودعوى ان الغسل بالسدر أيضا كان متصفا بكونه قبل استعمال اخويه فهو أيضا بهذه الصفة معسور فيكشف ذلك عن أن تعذر الانضمام أوجب تعذر الصفتين والغسلان مع قطع النظر عن صفتيهما مشتركان في كون كل واحد ميسورا على البدل فالواجب أحدهما على البدل مدفوعة بان صفة القبلية لا يقتضى لتعين محل الفعل وزمانه بخلاف صفة البعدية فالجزء الأخير من المركب يتعذر الاتيان في محله بخلاف الجزء الأول وهذه ضابطة مطردة في كل فعلين بينهما ترتب فان الواجب عند تعذر الجميع هو اختيار الأول ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما اعترف به في الذكرى بعد اختيار تقديم القراح إذا لم يكف
(٢٩٠)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297