كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
السابق
بالماء القليل مع كون النجاسة في غير الجز والاخر من العضو فإنه مع هذين القيدين كما هو الغالب يعتبر طهارة المحل أيضا كما صرح به في محكى النهاية ثم يشرع في تغسيله مقارنا للنية كما عن الخلاف والكافي والمهذب بل هو المشهور كما عن جماعة بل نسبه في جامع المقاصد تارة إلى المتأخرين كافة عدا المحقق في المعتبر واخرى جعله مقتضى المذهب بل وعن المعتبر والذكرى ومع؟ صد؟ حكاية الاجماع عن ف؟ على اعتبارها وان ذكر كاشف اللثام وغيره انا لم نجده في الخلاف ويدل عليه الأصل وعموم الكتاب والسنة الدال على اعتبار نية التقرب في كل عمل خرج ما خرج ولكونه مثل غسل الجنابة كما في صحيحة ابن مسلم بل عينه كما في المستفيضة وفى الجميع نظر لمنع الأصل بعد اطلاق أدلة الغسل ومنع دلالة العمومات على أصالة كون كل عمل عبادة يعتبر فيه التقرب كما قرر في موضعه والصحيحة ظاهرة في المشابهة في أصل العمل والنية على تقدير اعتبارها خارجة عن الفعل ذهنا وخارجا مع أن المعتبر في غسل الجنابة انما هي نية المغتسل وهي هنا ممتنعة ونية المغسل يحتاج إلى دليل ومنهما يظهر الجواب عن المستفيضة الا ان يقال إن أمر الشارع بتغسيل الميت غسل الجنابة يستفاد منه بقرينة كون الغرض منه رفع الجنابة الحكمية أو الحقيقية عنه التي لا تحصل الا بعد اتيان هذا العمل على وجه العبادة انه أمر بتولى هذه العبادة عنه لا تولى مجرد الفعل الصوري الذي لا يترتب عليه اثر فهو في الحقيقة نائب عن الميت في ايجاد هذه العبادة فوجوب النية قوى مع أنه أحوط كما أن المحكي عن السيد في مصرياته وعن المص؟ في منتهاه من عدم وجوبها معللا كما قيل بأنه إزالة خبث ضعيف لان ازالته للخبث انما يترتب على تحققه على وجه العبادة كما عرفت استفادته من أدلة وجوب تغسيله غسل الجنابة مع أنه لو كانت مجرد إزالة خبث لسقط التكليف بمجرد بروز هذا الفعل الخاص إلى الوجود كيفما اتفق كما هو الحال في زوال الخبث والظاهر أن أحدا لا يلتزم بذلك وعلى المختار فهل تعتبر في كل غسل من الأغسال الثلاثة نية مستقلة الأقوى نعم بناء على جعل النية الصورة المخطرة للأصل وعموم اعتبار النية في كل عمل ولو كان جزء من واجب خرج ما خرج واما على جعلها عبارة من الداعي فالأقوى الاكتفاء بنية واحدة والأحوط نية الجميع في الابتداء وتجديد النية لكل من الأخيرين عند الشروع فيه وأحوط منه الجمع في الأول بين نية الجميع ونية خصوصه فافهم ويترتب على كون هذا الغسل عبادة جميع خواص العبادات مثل عدم اجتماعه مع الحرام فلا يجوز ايقاعه بالماء المغصوب بل ولا في المكان المغصوب بناء على القول به في الطهارات ومثل عدم جواز وقوعه ممن لا شعور له أو لا تميز له كالطفل والمجنون إما المميز ففي صحته منه قولان والأحوط بل الأقوى عدم الصحة ولو قلنا بشرعية عباداته وصحتها لعدم وجوبه عليه فصحته منه وسقوطه عمن يجب عليه يحتاج إلى الامر الا ان يكفي بما ورد من محبوبية هذا الفعل وكثرة الثواب فيه وان من غسل مؤمنا كان له كذا وغير ذلك والتمسك بها لا يخلوا عن تأمل ثم لا اشكال في أن المعتبر نية فاعل الغسل حقيقة والغسل عبارة عن اجراء المال على المحل فإذا اجتمع الصاب والمقلب فالمحكى عن المحقق والشهيد الثاني وجماعة ممن تأخر عنهم اعتبار النية بالصاب معللين بأنه الغاسل حقيقة وحكوا عن الذكرى أنه قال لو اشترك جماعة في غسله نووا ولو نوى الصاب وحده أجزء لأنه الغاسل حقيقة ولو نوى الأخر فالأقرب الأجزاء لان الصاب كالآلة انتهى وعن مع؟ صد؟
انه ليس بشئ أقول المقلب قد لا يصدر منه الا التقليب كما هو الظاهر من معناه وحينئذ فالظاهر عدم العبرة بنية لأنه كالآلة ولذا يجوز ان يكون المقلب طفلا غير مميز بل بهيمة بل يكتفى بتقليب الريح ويحتمل ان يقال هنا بكفاية النية من المقلب لصدق الغاسل عليه إذا قصد الغسل بتقليبه فيكون كما لو وقع الميت تحت ميزاب وشبهه وقلبه بقصد الغسل كما اختاره في الذكرى وليس ببعيد ويؤيده اطلاق ما تقدم في تغسيل المحارم للميت من جواز صب الأجانب الا ان تحمل تلك الاطلاقات على الصورة الثانية أو الثالثة وقد يشترك مع الصاب في الغسل وهذا أيضا على وجهين أحدهما ان يصب أحدهما الماء في موضع فيجريه الأخر إلى موضع اخر بيده وهذا وان لم يكن مقلبا من هذه الجهة الا ان المقلب في العرف لا يخلوا عن هذا الفعل كما لا يخفى ولا ينبغي الخلاف والاشكال هنا في اشتراط النية من كل منهما في عمله كما صرح به في مع؟ صد؟ معللا بامتناع ابتناء فعل أحدهما على نية الأخر والثاني ان يصب أحدهما الماء بحيث يعم جميع العضو حيث لا يحتاج الا استعمال الأخر ويستعمل الأخر الماء أيضا في جميع المحل بحيث يكون وقوع الصب من الصاب كالانصباب من الميزاب والظاهر جواز النية من كل منهما وتركها من كل منهما لان كل واحد منهما غاسل حقيقة فإذا لوحظ صدور الغسل من الصاب وقيامه كان المقلب كاللاغي الا ان يريد الاهتمام في ايصال الماء وتنظيف الميت فيكون عمله مستحبا وإذا لوحظ صدور الفعل من المقلب وقيامه به كان الصاب كالآلة والميزاب ويمكن حمل كلام الشهيد على هذا القسم الثالث بقرينة فرض الاشتراك في الغسل وعدم التعبير عن غير النصاب بالمقلب وتعليله بان الصاب كالآلة فتأمل وكيف كان فلا اشكال في المسألة بحمد الله سبحانه وليكن غسله أولا بماء فيه شئ من السدر وكيفيته كغسل الجنابة الا انه يجب غسل العشر كما سيأتي في مسألة ترجيل الشعر وبه صرح كاشف الغطاء
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297