كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
السابق
المتبادر من الأحق هو المعين المختص بالشئ كما يستفاد ذلك من اطلاقات هذه اللفظة في باب احياء الموات واحراز الشركاء في المواريث و غيرها ومن خصوص ما ورد من أنه إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها وفى رواية فان قدمه الولي والا فهو يعنى الولي غاصب فإنهما صريحان في إرادة الحق اللازم ثم مقتضى الأولوية الوجوبية هو كون الفعل حقا له فلو تصرف فيه غيره كان باطلا كما يشعر به لفظ الغاصب في الرواية المتقدمة ويلزمه بطلان الفعل إن كانت عبادة ويكفى في إباحة التصرف فيه ما يكفي في التصرف في سائر الحقوق من الإذن الصريح والفحوى وشاهد الحال وإن كان ظاهر مرسلة الصدوق حصر الفعل في الولي أو مأذونه الا انه محمول على الغالب ومما ذكرنا يعلم أنه لا يشترط الاذن الخاص بل لو اذن الولي اذنا عاما جاز لكل من يشمله ولو لم يفعل ولم يأذن اعراضا عن حقه واسقاطا له تساوى جميع المكلفين ولا يجب هنا استيذان الحاكم ولو على القول بوجوب استيذانه مع امتناع الولي عن الفعل والاذن كما سيأتي لان الاعراض عن الحق بمنزلة اباحته وبذله لغيره بخلاف الامتناع فإنه غير راض بفعل الغير وملتزم لحقه غير مسقط له فيحتمل ان ينتقل إلى الحاكم ومما ذكرنا من كفاية فهم رضا الولي ولو من جهة شهادة القرائن يعلم الجواب عن مخالفة اعتبار الاذن للسيرة و استلزامه الحرج ثم لافرق في ثبوت الولاية بين ان يكون الشخص قابلا للفعل أو غير قابل بالذات أو بالعرض فان انتفاء المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية فلا يسقط حق الإناث في تجهيز الرجال الأجانب ولاحق العاجز عن التجهيز بل يجب استيذانهما في الفعل لعموم الآية المتقدمة والروايات أكثرها وإن كانت مختصة بمن يمكنه المباشرة الا ان المرسلة المتقدمة كالصريحة في التعميم وان الفعل لابد ان يحصل إما من الولي واما بأمره وكذا الموثقة الزوج أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها بل هي أصرح وأنت إذا تأملت في سائر الروايات تجد ظاهرها كصريح المرسلة مسوقا لبيان مجرد كون أمر الفعل بيد الولي من غير تعلق قصد بمباشرة الفعل هذا كله مع وحدة الولي ومع تعدد الأولياء فبيان المرجح وحكم صورة عدمه يأتي في باب الصلاة مفصلا انشاء الله وكيف كان فلو امتنع الولي عن الفعل والاذن سقط وهل يجب استيذان الحاكم حينئذ أم لا وجهان من ظاهر الموثقة والمرسلة في حصر المصلى في الولي أو مأذونه ومن أن المستفاد من سياق الأدلة ان ليس لغير الولي مزاحمته ويشترط في صحة فعل غير الولي عدم مزاحمة الولي فإذا علم أنه لا يريد الفعل ولا يأذن لغيره فليس في فعله مزاحمة له ولو أوصى الميت إلى شخص بتجهيزه فالمحكى عن المشهور عدم تقدمه على الولي بل نسبه في المختلف إلى علمائنا لعموم دليل ولايته لكون الفعل من دون اذنه غير مشروع فإذا أوصى الميت به فان أراد به الفعل بدون اذنه فهى وصية غير مشروعة وان أراد الفعل لا بشرط فوجوبه على الموصى إليه بناء على وجوب العمل بمثل هذه الوصايا مع قبولها مراعى باذان الولي فإن لم يأذن سقط الفعل عن الوصي لأنه غير قادر على الفعل المشروع هذا لو أوصى بالفعل واما لو أوصى بولايته لغير الولي وتفويض امره إليه فهو باطل رأسا لأنه تغيير لحكم الشارع كما لو أوصى الشخص بولاية أولاده لغير جدهم بل البطلان هنا أوضح لان الأب له الولاية ما دام الحياة بخلاف الميت هنا فإنها ليس له ولاية في تجهيزه بل الولاية يحدث للولي بعد موته ومما ذكرنا يظهر انه لا اثر لإجازة الولي في حياة الميت أو بعد مماته خلافا للمحكى عن الإسكافي فقدم الوصي على الولي لعموم حرمة التبديل وفيه انه في الوصية المشروعة والفعل بدون اذن الولي غير مشروع ودعوى انصراف أدلة الولاية إلى غير صورة الوصية غير مسموعة اللهم الا ان يستظهر من الاخبار ان هذه الولاية مراعاة لحق الميت بل هي الحكمة الأصلية في تشريعها فلا يناسب اهمال حال الميت وطرح قوله ومخالفة ما أمر به والحاصل ان الاخبار بمعونة المقام منصرفة إلى غير صورة الوصية ولعله لذا مال في مع؟ صد؟ في باب الصلاة إلى هذا لكنه محل نظر هذا بالنسبة إلى غير الحاكم واما بالنسبة إلى الحاكم فلا يبعد القول بتقديم الوصي وفاقا للمسالك لان الحاكم ولايته حسبية فهى ثابتة عند عدم الولي ولكن اثبات ولاية الوصي لعمومات وجوب العمل بالوصية ولم يثبت توقف الفعل إلى اذن الحاكم الا حيث فقد من يتعين عليه الفعل وحاصله الفرق بين ولاية غير الحاكم وولايته فان الأولى ذاتية أصلية فإذا دل دليل على ولاية غيره ثبت المعارضة لكن أدلة الوصية لما كانت مختصة بالنص والاجماع بالوصية المشروعة كفت عمومات ولاية الأولياء وحرمة مزاحمتهم في عدم مشروعية فعل الوصي فيكون تلك العمومات رافعة لموضوع عموم حرمة تبديل الوصية وهذا بخلاف ولاية الحاكم فإنها موقوفة على عدم الولي فإذا دل عموم على ولاية الوصي لم يجر هنا عموم ولاية الحاكم لارتفاع موضوعها فأدلة ولاية الوصي بالنسبة إلى ولاية الحاكم كأدلة ولاية الأولياء بالنسبة إلى أدلة ولاية الوصي فتأمل واما دعوى نيابة الحاكم عن الإمام (ع) فلا يجدى بعد امكان منع ثبوت تقدم الإمام (ع) على الوصي بمعنى وجوب استيذانه (ع) والا فهو أولي بالمؤمنين من أنفسهم مع أن في عموم أدلة النيابة بحيث يشمل المقام نظرا ولذا لا نقول بل لم يقل أحد بأولوية الحاكم من الولي الوارث بالصلاة مع الاتفاق على أن امام الأصل (لزوج مشترك يقع على كل من الذكر والأنثى فيشمل الزوجة فهذا الحكم أيضا)؟ أولي بها والزوج أولي من كل أحد من الأقارب في كل احكام الميت اتفاقا على الظاهر من محكى جملة من العبائر كالمعتبر والمنتهى وحاشية
(٢٨٢)
التالي
الاولى ١
٦١١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 1
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 4
3 في كيفية غسل الميت 14
4 في كيفية تكفين الميت 22
5 في دفن الأموات 41
6 في مس الميت 44
7 في غسل الجمعة 47
8 في الأغسال المستحبة 51
9 في النجاسات 61
10 في البول والغائط 62
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 64
12 في احكام الميتة 65
13 في احكام الدم المسفوح 70
14 في احكام الكلب والخنزير 72
15 في الكافر بجميع أقسامه 74
16 في حكم المخالف لأهل الحق 77
17 في المسكرات المائعة 85
18 في حكم الفقاع 93
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 99
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 101
21 في بول الرضيع 104
22 فيما تجففه الشمس 107
23 فيما أحالته النار 108
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 109
25 في الانقلاب 111
26 في الاسلام 114
27 في انتقال النجاسة 116
28 في أواني الذهب والفضة 117
29 في ولوغ الكلب 120
30 في العدالة 128
31 في القضاء عن الميت 141
32 في المواسعة والمضايقة 150
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 173
34 في قاعدة نفي الضرر 178
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 184
36 في أنه لا زكاة على المملوك 188
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 190
38 في أنه لا زكاة في الوقف 191
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 197
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 198
41 الأقوال في ملكية العبد 201
42 في زكاة الدين 203
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 206
44 في حول السخال 209
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 211
46 في زكاة مال التجارة 220
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 221
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 236
49 في متولي اخراج الزكاة 238
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 239
51 في زكاة الفطرة 243
52 في وقت زكاة الفطرة 247
53 كتاب الخمس 251
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 266
55 في بيان المراد بذي القربى 272
56 في الأنفال 279
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 297