سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
السابق
(ورع) أو (تقي) أو نحو ذلك، وأقله أن يقولوا: (ثقة)، ولا يقال لمن لا يعرف منه إلا ظاهر الإسلام، ولم يظهر منه الفسق، ولو لعدم الاختبار: (أنه ثقة)، وإنما الثقة ذاك الذي يوثق به ويعتمد عليه ولا يرتاب فيه، وأقل مراتبه ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور (1).
وإن شئت فارجع إلى نفسك، فإنك لا توثق إلا من اختبرت فلم تجد عليه وصمة، ولم تعثر على عائبة، فما ظنك بأجلاء الثقات من العلماء الأعلام.
وفيه: أن ما ذكر من جريان العادة في التعديل على التعديل، بما هو المتجاوز

(١) إشارة إلى ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: إن تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن، والفرج، واليد، واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من: شرب الخمر، والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك.
والدلالة على ذلك كله، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته؟ قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين.
وذلك: إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب. وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين. وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة، لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك، لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين. الفقيه: ٣ / ٣٨ ح ٣٢٨ (طبعة جماعة المدرسين). ووسائل الشيعة: ١٨ / 288 (الطبعة الإسلامية).
(٢٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني) 5
2 [المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه 5
3 (اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة) 13
4 المبحث الثاني في تحقيق مذهبه 15
5 المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره 28
6 (إن للسكوني كتابا يعد في الأصول) 48
7 (إن السكوني بطن من كندة) 53
8 (إن الشعير إقليم بالأندلس) 54
9 المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي 57
10 (المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه) 57
11 (ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي) 68
12 المبحث الثاني في وثاقته وضعفه 75
13 المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه 82
14 تنبيهات (المراد من الساباطي) 110
15 تذييلان (في أولاد إسحاق) 129
16 (في إخوة إسحاق) 132
17 المقصد الثالث في عمر بن حنظلة 136
18 (أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه) 138
19 (الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة) 148
20 الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة 155
21 الأول: في (أسند عنه) 155
22 الثاني: في (بتري) 169
23 الثالث: في (بندفر) 171
24 الرابع: في (ثبت) 175
25 (قولهم: (حجة)) 181
26 الخامس في (ثقة) 182
27 أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة) 207
28 (في تكرر لفظة (ثقة)) 217
29 السادس في: (جل) 224
30 السابع في: (حسن الانتقاء) 226
31 الثامن في: (كان حظيا عندهم) 228
32 التاسع في: (درست) 230
33 العاشر في: (سليم الجنبة) 232
34 الحادي عشر في: (شرطة الخميس) 236
35 الثاني عشر في: (صليب) 239
36 الثالث عشر في: (صحيح الحديث) 243
37 الرابع عشر في: (ضعيف) 246
38 الخامس عشر في (عين ووجه) 249
39 السادس عشر في: (غلام) 257
40 السابع عشر في: (غلواء) 263
41 الثامن عشر: في (مولى) 267
42 التاسع عشر: في (مخلط) 273
43 العشرون في: (مجفو) 281
44 (المخمسة) 282
45 الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم 284
46 (المبحث) الأول في ذكر الجماعة 294
47 المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟ 315
48 المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط 336
49 المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة 344
50 المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور 354
51 الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة 364
52 طريق الشيخ في كتابيه 372
53 الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح) 407
54 الثاني: (الموثق) 428
55 الثالث: (الحسن) 433
56 الرابع: (القوي) 436
57 أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل) 440
58 الثاني: (المزيد فيه) 446
59 الثالث: (المنقوص) 448
60 الرابع: (المكرر) 451
61 الخامس: (المعكوس) 452