المنخول - الغزالي - الصفحة ٤٦٥
السابق
الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح وننقحه لأنه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول كل معنى مناسب للحكم مطرد في احكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له أصل معين ثم أقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرا كليا على اجمال وقد يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة وقد يستثار أخبرنا من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل طردها على ما سيأتي وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهود يفهم العدالة لان مقصوده الاثبات
(٤٦٥)
التالي
الاولى ١
٦١٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع 2
2 الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده 2
3 الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده 3
4 الكلام على الفقه، مادته، مقصوده 4
5 مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه 4
6 باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟ 6
7 مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع. 6
8 مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح 7
9 إبطال مذهبهم 8
10 المسلك الثاني في إثبات المذهب 10
11 شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع 11
12 الشبهة الثانية وردها 12
13 الشبهة الثالثة وردها 12
14 الشبهة الرابعة وردها 13
15 فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد 13
16 مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة 14
17 تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها 14
18 شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم 16
19 مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع 19
20 القول في الأحكام التكليفية 21
21 الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا 22
22 ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق 22
23 اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق 24
24 تذييل على التكليف بما لا يطاق 24
25 مسألة 2: تكليف السكران 27
26 حكم تكليف الناسي والذاهل 30
27 مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 30
28 مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به 32
29 باب الكلام في حقائق العلوم 34
30 الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه 34
31 الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده 36
32 الفصل الثالث في تقاسيم العلوم 42
33 العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري 42
34 الفصل الرابع في ماهية العقل 44
35 الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب 46
36 العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها 48
37 الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك 48
38 الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول 49
39 الفصل الأول في نقل المذاهب 49
40 الفصل الثاني في مراسم المتكلمين 53
41 مأخذ مسالك النظريات 54
42 الكلام على رؤية الله عند المعتزلة 60
43 الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها 61
44 الفصل الرابع: أدلة العقول 63
45 الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع 64
46 مراتب السمعيات 64
47 كتاب البيان 65
48 الفصل الأول في حده 65
49 المختار في حده 66
50 الفصل الثاني: في مراتب البيان 67
51 ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى 67
52 المقالة الثانية في ترتيبه 68
53 المقالة الثالثة 69
54 الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 70
55 القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية 73
56 مسألة: هل تثبت اللغة قياسا 74
57 مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية 76
58 مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة 78
59 مسألة: القرآن يشتمل على المجاز 79
60 مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور 80
61 مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال 81
62 باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف 83
63 الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف 83
64 الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا 86
65 الكلام على حرف الواو 88
66 مسألة: المحدود في القذف 89
67 تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش " 89
68 الكلام على الفاء 92
69 الكلام على " ثم " 93
70 الكلام على حروف المعاني 94
71 الكلام على " ما " 95
72 فصل: " أو " للترديد 96
73 الفرق بين " أو " و " أم " 97
74 فصل: الكلام على " هل " 97
75 فصل: الكلام على " لو " و " لولا " 98
76 فصل: في الكلام على " من " 99
77 الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما 99
78 فصل: الكلام على " إلى " 100
79 فصل: في الكلام على " على " 100
80 فصل: في الكلام على " بلى " 101
81 فصل: في الكلام على " من " 101
82 فصل: في الكلام على " إذا " 102
83 فصل: في الكلام على " إذن " 102
84 فصل: في الكلام على " حتى " 103
85 فصل: في الكلام على " مذ " 104
86 كتاب الأوامر 105
87 إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول 105
88 الفرق بين الأمر والإرادة 107
89 مثال السيد المبرر لضرب عبده 107
90 الفصل الثاني: في حد الكلام 108
91 الفصل الثالث: في أقسام الكلام 109
92 المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه 111
93 المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى 115
94 المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر 116
95 منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده 117
96 المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه 119
97 المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر 119
98 المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا 122
99 المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس 123
100 المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح 125
101 المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به 126
102 المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر 127
103 المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز 128
104 المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم 128
105 المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت 130
106 مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير 131
107 مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن 132
108 مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال 133
109 مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود 134
110 القول في النواهي: 137
111 مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه 137
112 مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599 140
113 مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم 141
114 مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه 142
115 مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح 143
116 فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها 143
117 ويرد النهي لسبع معان 146
118 باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور 148
119 حد المكروه والخلاف فيه 149
120 كتاب العموم والخصوص 151
121 مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم 151
122 مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم 155
123 الكلام على جمع التكسير 155
124 سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير 156
125 مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين 156
126 مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب 157
127 مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق 158
128 مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق 160
129 مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته 161
130 خلاف الغزالي للشافعي في ذلك 162
131 مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة 162
132 مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع. 165
133 مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار 165
134 * قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به 166
135 مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ 166
136 مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي 168
137 القول في الاستثناء 170
138 الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه 170
139 الفصل الثاني: في شرائطه 174
140 جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس 176
141 الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء 177
142 الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء 180
143 كتاب التأويل 182
144 الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا 183
145 الكلام على الظاهر 185
146 مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات 186
147 الكلام على المجمل 186
148 فصل في بيان المحكم والمتشابه 189
149 مسألة: في آية الاستواء 191
150 مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد 193
151 مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم 195
152 مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ 196
153 مناقضات أبي حنيفة في المسألة 198
154 مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 201
155 فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك 205
156 مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل 205
157 مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل 207
158 مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك 208
159 مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره 212
160 الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا 214
161 مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل 215
162 تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل 215
163 مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم. 218
164 مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل 220
165 مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة 221
166 مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء 225
167 مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن 228
168 مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت 228
169 مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد 229
170 مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة 229
171 كتاب المفهوم 231
172 أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له 231
173 الاحتجاج بالشافعي في اللغة 233
174 الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي 234
175 الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي 235
176 إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح 236
177 دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة 237
178 إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب 238
179 اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة 238
180 ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن 240
181 مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به 242
182 شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش) 243
183 اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي 243
184 مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير " 245
185 مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة 246
186 مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده 247
187 القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 249
188 الكلام على عصمة الأنبياء 249
189 إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟ 251
190 ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين 252
191 مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة 253
192 مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه 254
193 مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق 255
194 مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير 256
195 تقرير الكافر لا متمسك فيه 257
196 في تقريره المنافق خلاف 257
197 القول في شرائع من قبلنا 258
198 هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه 258
199 قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي 259
200 رأي الشافعي في شريعة من قبلنا 260
201 اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء 261
202 كتاب الأخبار 262
203 الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية 262
204 مختار الغزالي في إفادة العلم 265
205 الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر 266
206 عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام 266
207 اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر 268
208 ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم 270
209 الباب الثالث: في شرائط التواتر 271
210 تقسيم الأستاذ للخبر 272
211 الباب الرابع: في تقسيم الآحاد 273
212 ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه 273
213 مختار الغزالي في التقسيم 274
214 يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله 276
215 الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك 276
216 الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه 277
217 الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد 279
218 القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب 280
219 الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم 280
220 الأدلة على وجوب العمل به 282
221 الباب الثاني: في عددهم وصفتهم 283
222 ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه 283
223 مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي 285
224 مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته 287
225 مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت 288
226 الباب الثالث: في الجرح والتعديل 289
227 الفصل الأول: في العدد 289
228 الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل 291
229 الفصل الثالث: في التعديل بالفعل 293
230 الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح 294
231 الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 295
232 الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول 296
233 الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل 296
234 الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب 299
235 الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة 301
236 الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد 303
237 مسألة " 1 ": القول في المراسيل 303
238 الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب 304
239 قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل 306
240 مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع 308
241 مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا 310
242 مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها 311
243 مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث 312
244 مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة 313
245 مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث 315
246 مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها 317
247 مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر 318
248 تأويل حديث خلق آدم على صورته 320
249 كتاب النسخ 321
250 * وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته 321
251 تعريف النسخ 322
252 الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي 323
253 الباب الثاني: الناسخ 325
254 تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس 325
255 قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة 328
256 لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ 329
257 الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ 330
258 مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال 330
259 مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق 332
260 الباب الرابع: في حكم المنسوخ 335
261 مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ 335
262 مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ 336
263 كتاب الإجماع 337
264 * وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة 337
265 مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف 339
266 الصورة الثانية من صور الإجماع 342
267 الصورة الثالثة من صور الإجماع 343
268 هل يكفر خارق الإجماع 344
269 الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم 345
270 اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده 347
271 الباب الثالث: في عددهم 348
272 مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك 349
273 الباب الرابع: في شرائط الإجماع 351
274 ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض 352
275 قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه 353
276 الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول 353
277 قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي 353
278 الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع 355
279 إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق 355
280 الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا 355
281 ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين 356
282 بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه 357
283 كتاب القياس 358
284 * وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه 358
285 ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له 359
286 مستند المنكرين 361
287 الاستدلال على حجيته 365
288 الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه 366
289 الاستدلال بحديث معاذ 367
290 الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه 369
291 منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا 371
292 إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟ 372
293 الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول 375
294 مسألة الطرد المحض 377
295 مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه 379
296 قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576 380
297 ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة 380
298 الأول: التمسك بنص الشارع 380
299 الثاني: الإيماء 380
300 الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق 383
301 مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا 384
302 القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه 385
303 الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي 385
304 مختار الغزالي في الطرد والعكس 387
305 السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني 387
306 الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول 390
307 الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه 390
308 استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر 391
309 مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل 391
310 تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل 391
311 المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل 393
312 تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها 394
313 الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي 397
314 الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح 402
315 تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة 403
316 ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص 405
317 لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو 405
318 قياس علي السكر على الافتراء 406
319 الباب الخامس في الاستصحاب 411
320 الباب السادس في الاستحسان 413
321 تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه 414
322 ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب 415
323 عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم 416
324 استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا 416
325 الباب السابع: في ذكر قياس الشبه 418
326 الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه 418
327 التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل 420
328 الشبه جار فيما لا يعقل معناه 421
329 الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين 422
330 مختار الغزالي في الشبه 423
331 هل يجب بيان وجه الشبه 424
332 الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام 426
333 ضابط الحكم المعلل 426
334 قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها 426
335 مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد 428
336 فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل 429
337 الباب التاسع: في التركيب والتعدية 433
338 الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد 433
339 مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها 434
340 الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف 436
341 الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه 438
342 مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة 439
343 الفصل الرابع: في التعدية 440
344 الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع 442
345 النوع الأول: المنع 442
346 النوع الثاني: القول بالموجب 443
347 النوع الثالث: النقض 445
348 مختار الغزالي في النقض 448
349 فصل في دفع النقض 451
350 فصل في الكسر 452
351 النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس 452
352 مختار الغزالي في العكس 453
353 مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه 455
354 النوع الخامس: القلب 456
355 النوع السادس: فساد الوضع 458
356 النوع السابع: في المعارضة 458
357 النوع الثامن: الفرق 459
358 الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة 461
359 الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص 461
360 الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل 464
361 الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام 465
362 الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع 465
363 الخامس: قلب العلة معلولا 466
364 السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول 466
365 السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟ 467
366 خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح 468
367 كتاب الترجيح 469
368 لا ترجيح إلا في الظنون 469
369 الترجيح في العقائد 470
370 الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر 471
371 أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير 471
372 ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق 473
373 ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة 473
374 رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة 474
375 خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة 474
376 سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي 475
377 سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب 475
378 ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول 476
379 تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط 477
380 عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا 477
381 أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع: 478
382 أحدها: أن يتعارض عمومان 478
383 ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم 478
384 ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب 479
385 رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص 479
386 خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل 479
387 سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة 479
388 ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر 480
389 الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض 481
390 قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه 482
391 النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد 485
392 ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه 485
393 ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم 487
394 رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم 488
395 خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة 488
396 سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر 489
397 سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر 489
398 ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم 490
399 تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح 491
400 عاشرها: كثرة الشواهد 491
401 الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط 491
402 الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة 492
403 الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر 492
404 الرابع عشر: بين النافية والمثبتة 492
405 الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن 492
406 السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة 493
407 * كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب 495
408 الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات 497
409 الكلام على المصوبة والمخطئة 497
410 أدلة الفريقين 498
411 الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد 502
412 الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا 503
413 القضاء يجب بأمر مجدد 505
414 * كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين 506
415 الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه 510
416 لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز 511
417 الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 512
418 الكلام على اجتهاد الصابة في عهده 512
419 الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين 514
420 الكلام على اجتهاد مالك 515
421 كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا 516
422 الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد 517
423 مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس 518
424 الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده 519
425 الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة 522
426 الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا 524
427 الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل 525
428 الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 526
429 الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي 528
430 الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض 529
431 هل يجوز فتور الشريعة؟ 530
432 مختار الغزالي أنه يجوز فتورها 530
433 لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199 531
434 هل تخلو واقعة عن حكم الله 531
435 كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها 534
436 المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي 535
437 تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية 535
438 المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث 542
439 المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم 543
440 المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 545
441 ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه 546
442 المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله 547
443 الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة 548
444 مناقضاته في العقوبات 550
445 كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين 552