الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٦١٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع
2
2
الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده
2
3
الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده
3
4
الكلام على الفقه، مادته، مقصوده
4
5
مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه
4
6
باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟
6
7
مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.
6
8
مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح
7
9
إبطال مذهبهم
8
10
المسلك الثاني في إثبات المذهب
10
11
شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع
11
12
الشبهة الثانية وردها
12
13
الشبهة الثالثة وردها
12
14
الشبهة الرابعة وردها
13
15
فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد
13
16
مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة
14
17
تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها
14
18
شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم
16
19
مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع
19
20
القول في الأحكام التكليفية
21
21
الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا
22
22
ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق
22
23
اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق
24
24
تذييل على التكليف بما لا يطاق
24
25
مسألة 2: تكليف السكران
27
26
حكم تكليف الناسي والذاهل
30
27
مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
30
28
مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به
32
29
باب الكلام في حقائق العلوم
34
30
الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه
34
31
الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
36
32
الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
42
33
العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري
42
34
الفصل الرابع في ماهية العقل
44
35
الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب
46
36
العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها
48
37
الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك
48
38
الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول
49
39
الفصل الأول في نقل المذاهب
49
40
الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
53
41
مأخذ مسالك النظريات
54
42
الكلام على رؤية الله عند المعتزلة
60
43
الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها
61
44
الفصل الرابع: أدلة العقول
63
45
الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع
64
46
مراتب السمعيات
64
47
كتاب البيان
65
48
الفصل الأول في حده
65
49
المختار في حده
66
50
الفصل الثاني: في مراتب البيان
67
51
ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى
67
52
المقالة الثانية في ترتيبه
68
53
المقالة الثالثة
69
54
الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
70
55
القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية
73
56
مسألة: هل تثبت اللغة قياسا
74
57
مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية
76
58
مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة
78
59
مسألة: القرآن يشتمل على المجاز
79
60
مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور
80
61
مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
81
62
باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف
83
63
الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف
83
64
الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا
86
65
الكلام على حرف الواو
88
66
مسألة: المحدود في القذف
89
67
تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "
89
68
الكلام على الفاء
92
69
الكلام على " ثم "
93
70
الكلام على حروف المعاني
94
71
الكلام على " ما "
95
72
فصل: " أو " للترديد
96
73
الفرق بين " أو " و " أم "
97
74
فصل: الكلام على " هل "
97
75
فصل: الكلام على " لو " و " لولا "
98
76
فصل: في الكلام على " من "
99
77
الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما
99
78
فصل: الكلام على " إلى "
100
79
فصل: في الكلام على " على "
100
80
فصل: في الكلام على " بلى "
101
81
فصل: في الكلام على " من "
101
82
فصل: في الكلام على " إذا "
102
83
فصل: في الكلام على " إذن "
102
84
فصل: في الكلام على " حتى "
103
85
فصل: في الكلام على " مذ "
104
86
كتاب الأوامر
105
87
إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول
105
88
الفرق بين الأمر والإرادة
107
89
مثال السيد المبرر لضرب عبده
107
90
الفصل الثاني: في حد الكلام
108
91
الفصل الثالث: في أقسام الكلام
109
92
المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه
111
93
المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى
115
94
المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر
116
95
منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده
117
96
المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه
119
97
المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر
119
98
المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا
122
99
المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس
123
100
المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح
125
101
المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به
126
102
المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر
127
103
المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز
128
104
المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم
128
105
المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت
130
106
مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير
131
107
مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
132
108
مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال
133
109
مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود
134
110
القول في النواهي:
137
111
مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه
137
112
مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599
140
113
مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
141
114
مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه
142
115
مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح
143
116
فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها
143
117
ويرد النهي لسبع معان
146
118
باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور
148
119
حد المكروه والخلاف فيه
149
120
كتاب العموم والخصوص
151
121
مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
151
122
مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم
155
123
الكلام على جمع التكسير
155
124
سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير
156
125
مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين
156
126
مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب
157
127
مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق
158
128
مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق
160
129
مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته
161
130
خلاف الغزالي للشافعي في ذلك
162
131
مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة
162
132
مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.
165
133
مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار
165
134
* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به
166
135
مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ
166
136
مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي
168
137
القول في الاستثناء
170
138
الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه
170
139
الفصل الثاني: في شرائطه
174
140
جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
176
141
الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء
177
142
الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء
180
143
كتاب التأويل
182
144
الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا
183
145
الكلام على الظاهر
185
146
مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات
186
147
الكلام على المجمل
186
148
فصل في بيان المحكم والمتشابه
189
149
مسألة: في آية الاستواء
191
150
مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد
193
151
مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم
195
152
مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ
196
153
مناقضات أبي حنيفة في المسألة
198
154
مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
201
155
فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك
205
156
مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل
205
157
مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل
207
158
مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك
208
159
مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره
212
160
الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا
214
161
مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل
215
162
تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل
215
163
مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.
218
164
مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل
220
165
مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة
221
166
مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء
225
167
مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن
228
168
مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت
228
169
مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد
229
170
مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة
229
171
كتاب المفهوم
231
172
أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له
231
173
الاحتجاج بالشافعي في اللغة
233
174
الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي
234
175
الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي
235
176
إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح
236
177
دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة
237
178
إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب
238
179
اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة
238
180
ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن
240
181
مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به
242
182
شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)
243
183
اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي
243
184
مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "
245
185
مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة
246
186
مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
247
187
القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
249
188
الكلام على عصمة الأنبياء
249
189
إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟
251
190
ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين
252
191
مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة
253
192
مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه
254
193
مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق
255
194
مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير
256
195
تقرير الكافر لا متمسك فيه
257
196
في تقريره المنافق خلاف
257
197
القول في شرائع من قبلنا
258
198
هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه
258
199
قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي
259
200
رأي الشافعي في شريعة من قبلنا
260
201
اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
261
202
كتاب الأخبار
262
203
الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية
262
204
مختار الغزالي في إفادة العلم
265
205
الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر
266
206
عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام
266
207
اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
268
208
ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم
270
209
الباب الثالث: في شرائط التواتر
271
210
تقسيم الأستاذ للخبر
272
211
الباب الرابع: في تقسيم الآحاد
273
212
ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه
273
213
مختار الغزالي في التقسيم
274
214
يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله
276
215
الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك
276
216
الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه
277
217
الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد
279
218
القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب
280
219
الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم
280
220
الأدلة على وجوب العمل به
282
221
الباب الثاني: في عددهم وصفتهم
283
222
ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه
283
223
مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي
285
224
مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته
287
225
مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت
288
226
الباب الثالث: في الجرح والتعديل
289
227
الفصل الأول: في العدد
289
228
الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل
291
229
الفصل الثالث: في التعديل بالفعل
293
230
الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح
294
231
الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
295
232
الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول
296
233
الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
296
234
الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب
299
235
الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة
301
236
الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد
303
237
مسألة " 1 ": القول في المراسيل
303
238
الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب
304
239
قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل
306
240
مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع
308
241
مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا
310
242
مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها
311
243
مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث
312
244
مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة
313
245
مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث
315
246
مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها
317
247
مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
318
248
تأويل حديث خلق آدم على صورته
320
249
كتاب النسخ
321
250
* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته
321
251
تعريف النسخ
322
252
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي
323
253
الباب الثاني: الناسخ
325
254
تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس
325
255
قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة
328
256
لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ
329
257
الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ
330
258
مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال
330
259
مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق
332
260
الباب الرابع: في حكم المنسوخ
335
261
مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ
335
262
مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ
336
263
كتاب الإجماع
337
264
* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة
337
265
مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف
339
266
الصورة الثانية من صور الإجماع
342
267
الصورة الثالثة من صور الإجماع
343
268
هل يكفر خارق الإجماع
344
269
الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
345
270
اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده
347
271
الباب الثالث: في عددهم
348
272
مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك
349
273
الباب الرابع: في شرائط الإجماع
351
274
ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض
352
275
قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه
353
276
الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول
353
277
قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي
353
278
الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع
355
279
إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق
355
280
الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا
355
281
ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين
356
282
بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه
357
283
كتاب القياس
358
284
* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه
358
285
ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له
359
286
مستند المنكرين
361
287
الاستدلال على حجيته
365
288
الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه
366
289
الاستدلال بحديث معاذ
367
290
الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه
369
291
منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا
371
292
إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟
372
293
الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول
375
294
مسألة الطرد المحض
377
295
مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه
379
296
قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576
380
297
ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة
380
298
الأول: التمسك بنص الشارع
380
299
الثاني: الإيماء
380
300
الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
383
301
مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا
384
302
القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه
385
303
الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي
385
304
مختار الغزالي في الطرد والعكس
387
305
السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني
387
306
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول
390
307
الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
390
308
استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر
391
309
مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل
391
310
تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل
391
311
المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل
393
312
تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها
394
313
الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي
397
314
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
402
315
تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة
403
316
ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص
405
317
لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو
405
318
قياس علي السكر على الافتراء
406
319
الباب الخامس في الاستصحاب
411
320
الباب السادس في الاستحسان
413
321
تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه
414
322
ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب
415
323
عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم
416
324
استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا
416
325
الباب السابع: في ذكر قياس الشبه
418
326
الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه
418
327
التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل
420
328
الشبه جار فيما لا يعقل معناه
421
329
الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين
422
330
مختار الغزالي في الشبه
423
331
هل يجب بيان وجه الشبه
424
332
الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام
426
333
ضابط الحكم المعلل
426
334
قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها
426
335
مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
428
336
فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
429
337
الباب التاسع: في التركيب والتعدية
433
338
الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد
433
339
مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها
434
340
الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف
436
341
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه
438
342
مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة
439
343
الفصل الرابع: في التعدية
440
344
الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع
442
345
النوع الأول: المنع
442
346
النوع الثاني: القول بالموجب
443
347
النوع الثالث: النقض
445
348
مختار الغزالي في النقض
448
349
فصل في دفع النقض
451
350
فصل في الكسر
452
351
النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس
452
352
مختار الغزالي في العكس
453
353
مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه
455
354
النوع الخامس: القلب
456
355
النوع السادس: فساد الوضع
458
356
النوع السابع: في المعارضة
458
357
النوع الثامن: الفرق
459
358
الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة
461
359
الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص
461
360
الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل
464
361
الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام
465
362
الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع
465
363
الخامس: قلب العلة معلولا
466
364
السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول
466
365
السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟
467
366
خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح
468
367
كتاب الترجيح
469
368
لا ترجيح إلا في الظنون
469
369
الترجيح في العقائد
470
370
الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر
471
371
أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير
471
372
ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق
473
373
ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة
473
374
رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة
474
375
خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة
474
376
سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي
475
377
سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
475
378
ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول
476
379
تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
477
380
عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا
477
381
أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:
478
382
أحدها: أن يتعارض عمومان
478
383
ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم
478
384
ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب
479
385
رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص
479
386
خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل
479
387
سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة
479
388
ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر
480
389
الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض
481
390
قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
482
391
النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد
485
392
ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه
485
393
ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم
487
394
رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم
488
395
خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة
488
396
سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر
489
397
سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر
489
398
ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم
490
399
تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح
491
400
عاشرها: كثرة الشواهد
491
401
الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط
491
402
الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة
492
403
الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر
492
404
الرابع عشر: بين النافية والمثبتة
492
405
الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
492
406
السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة
493
407
* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب
495
408
الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات
497
409
الكلام على المصوبة والمخطئة
497
410
أدلة الفريقين
498
411
الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد
502
412
الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا
503
413
القضاء يجب بأمر مجدد
505
414
* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين
506
415
الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه
510
416
لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز
511
417
الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
512
418
الكلام على اجتهاد الصابة في عهده
512
419
الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين
514
420
الكلام على اجتهاد مالك
515
421
كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا
516
422
الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد
517
423
مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس
518
424
الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده
519
425
الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة
522
426
الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
524
427
الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل
525
428
الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
526
429
الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
528
430
الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض
529
431
هل يجوز فتور الشريعة؟
530
432
مختار الغزالي أنه يجوز فتورها
530
433
لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199
531
434
هل تخلو واقعة عن حكم الله
531
435
كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها
534
436
المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي
535
437
تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية
535
438
المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث
542
439
المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم
543
440
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر
545
441
ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه
546
442
المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله
547
443
الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة
548
444
مناقضاته في العقوبات
550
445
كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين
552
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025