الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٦٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له
4
2
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام
4
3
لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة
10
4
في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض
13
5
أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب
15
6
نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث
15
7
نصيب العمات المفترقات من الإرث
16
8
نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث
16
9
في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم
18
10
لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت
18
11
ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب
19
12
لا يرث المولى مع ذي رحم
19
13
نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء
20
14
الامام وارث من لا وارث له
21
15
وجوب تسليم المال للامام العادل
22
16
المسلم يرث الكافر ولا عكس
22
17
في ميراث الكافر
24
18
لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده
25
19
حكم المملوك في الميراث
25
20
إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته
26
21
العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته
27
22
نصيب القاتل عمدا من الميراث
27
23
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
30
24
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون
31
25
الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض
32
26
تعريف الكلالة
33
27
من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث
35
28
الأب يسقط أم الأم من الميراث
36
29
أم الأب لا ترث مع الأب
36
30
الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض
37
31
لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين
38
32
لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم
38
33
نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا
39
34
نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا
39
35
لو ماتت المرأة عن زوج وأخت
40
36
لو تركت زوجا وأم وأختان
40
37
لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام
41
38
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
42
39
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
42
40
لو ترك زوجة وأختين وأم
42
41
لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم
42
42
فإذا كان معهم أخ آخر من أم
43
43
لو ترك زوجة وأبوين وبنتين
43
44
للبنتين فصاعدا الثلثان
43
45
لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة
44
46
لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة
45
47
من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة
45
48
لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن
46
49
لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن
46
50
لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن
46
51
في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن
47
52
في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن
47
53
لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب
48
54
في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب
49
55
في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض
49
56
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا
50
57
في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا
50
58
لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة
51
59
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب
51
60
أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب
51
61
لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة
52
62
في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ
53
63
في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ
53
64
لا يرث مع البنات أحد من الأخوات
54
65
لو اجتمعوا أبوان وإخوة
55
66
لو ترك بنتا وأب
55
67
لو خلف بنتين وأب
56
68
لو ترك بنتا وبنت ابن وأب
56
69
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده
56
70
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها
57
71
أم الأب، وأم أب الأم ترثان
57
72
من ترث بالسببين معا
58
73
لأم أب الأم نصيب في الميراث
59
74
أم أب أب لا تسقط بأم أم أب
59
75
إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة
60
76
الأب يحجب أم الأم في الميراث
61
77
في بطلان القول بالعصبة
61
78
في بطلان القول بالعول
72
79
لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم
76
80
الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب
78
81
الولاء يجري مجرى النسب في الميراث
78
82
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن
80
83
ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها
80
84
الجد والأخ يستويان في الولاء
80
85
لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم
81
86
لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن
82
87
في مولى مات وخلف ثلاثة بنين
82
88
المعتق لا يرث المعتق
83
89
من زوج أمته من عبد ثم أعتقها
83
90
في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد
84
91
حر تزوج بأمة وجاءت بولد
85
92
في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد
85
93
في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين
86
94
الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت
87
95
إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه
88
96
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد
89
97
الجد يقاسم الإخوة في الميراث
89
98
في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث
90
99
الأخوات مع الجد يقاسمن الجد
91
100
نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث
91
101
نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث
92
102
نصيب الأخت والأم والجد في الميراث
93
103
زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث
94
104
لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد
96
105
في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد
97
106
في ميراث المرتد
97
107
لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة
100
108
فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث
101
109
في ميراث ولد الملاعنة
103
110
في ميراث ولد الزنا
103
111
في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما
104
112
لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء
105
113
لو ترك أولادا مسلمين ومشركين
106
114
الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث
106
115
في ميراث المجوس
107
116
في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب
109
117
في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب
109
118
في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب
110
119
في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها
110
120
إذا علم المولد أنه حي ورث
111
121
حكم الحامل في تقسيم الميراث
111
122
في دية الجنين
112
123
الدية يرثها جميع الورثة
113
124
يقضى من الدية الدين والوصايا
114
125
الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض
114
126
لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه
115
127
نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث
115
128
من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول
116
129
في ميراث المكاتب
116
130
في ميراث المعتق بعضه
117
131
في ميراث الأسير إذا علم حياته
118
132
متى يقسم مال المفقود
118
133
ولاء الموالاة جائز
119
134
في الرجل المجهول نسبه
120
135
في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء
120
136
في حكم من أعتق عن غيره
121
137
لو مات العبد المعتق وليس له مولى
121
138
في ميراث المعتق
122
139
لو ترك جد مولاه وأخا مولاه
123
140
لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى
123
141
في بيع الولاء وهبته
124
142
ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة
124
143
جدة الأب لا ترث مع ابنها
125
144
في ميراث الجدات
126
145
في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم
128
146
لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا
128
147
حكم الفاضل من الفرائض
128
148
انفراد ابن عباس بثلاث مسائل
129
149
انفراد ابن مسعود بخمس مسائل
130
150
كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث
133
151
استحباب الوصية لذوي الأرحام
134
152
لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي
134
153
بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني
135
154
تحديد مقدار الضعف في الميراث
136
155
لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي
137
156
إذا أوصى بجزء ماله
137
157
لو أوصى بالكثير من ماله
137
158
لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه
138
159
لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة
139
160
لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث
140
161
في تصرفات المريض
141
162
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره
141
163
لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة
142
164
يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد
143
165
في أقل الجمع
143
166
في تقديم الحج على غيره من الوصايا
144
167
انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي
144
168
لو أوصى بثلث عبده إلى فلان
145
169
لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله
146
170
لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي
146
171
استحباب قبول الوصية له في أبيه
147
172
صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة
147
173
إذا أوصى بثلث ماله لقرابته
148
174
لو أوصى بثلث ماله لجيرانه
150
175
حكم الوصية لأهل الذمة والحربي
151
176
في صحة الوصية للقاتل
152
177
لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله
152
178
إذا ضرب الحامل الطلق
153
179
إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف
153
180
لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة
154
181
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته
154
182
إذا أوصى لعترته
155
183
لو أوصى لمواليه
155
184
إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال
155
185
لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب
156
186
لا يجوز للملوك أن يكون وصيا
156
187
في جواز كون المرأة وصيا
157
188
لو أوصى إلى رجلين
158
189
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه
159
190
لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم
160
191
لو أوصى إليه بجهة من الجهات
160
192
إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية
160
193
لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي
161
194
لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي
162
195
حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال
162
196
إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية
163
197
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
163
198
الوصية للميت باطلة
164
199
في وصية من ليس له وارث
164
200
كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة
167
201
بطلان الشرط في ضمان الوديعة
167
202
المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها
168
203
إذا تعدى في الوديعة يضمنها
168
204
حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها
169
205
إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان
170
206
تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة
170
207
لا ضمان بمجرد نية التعدي
171
208
يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده
171
209
فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان
172
210
لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه
172
211
لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
173
212
من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان
173
213
لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان
174
214
لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له
174
215
كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة
176
216
في تقسيم الفيء
176
217
يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
178
218
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته
179
219
نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله
179
220
الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
179
221
ما لا يخمس من الأموال
180
222
السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط
180
223
لو شرط له الامام السلب لا يخمس
181
224
يؤخذ السلب من أصل الغنيمة
181
225
في أحكام السلب
182
226
الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه
182
227
للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة
183
228
لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له
184
229
في أحكام مال الغنيمة
184
230
ما يكون للامام خاصة من الغنائم
185
231
في حكم الأسير
185
232
خمس ما لا ينقل ولا يحول
189
233
في تحديد سواد العراق
191
234
الصبيان يسهم لهم مع الرجال
192
235
لا سهم للنساء في الغنيمة
192
236
لا سهم للكفار مع المسلمين
193
237
من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد
193
238
في سهم الراجل والفارس
194
239
في سهم الفرس
196
240
لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين
197
241
حكم من قاتل على فرس مغصوب
198
242
لا ينبغي للامام أن يترك فرسا
198
243
حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا
199
244
لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض
200
245
لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب
200
246
لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة
201
247
إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال
201
248
تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم
202
249
المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة
202
250
الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس
203
251
في تقسيم الخمس
204
252
سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
206
253
سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره
211
254
في تقسيم سهم ذي القربى
212
255
ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله
212
256
فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين
213
257
في سهم المرابطين والمطوعة
213
258
الناس سواسية في العطايا
214
259
في الانفاق على ورثة المجاهدين
214
260
كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات
216
261
وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق
216
262
اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق
217
263
دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام
218
264
يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة
219
265
في صرف صدقة الفطرة
219
266
في الأصناف المستحقة للزكاة
219
267
لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
221
268
في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين
222
269
في تعريف الفقير والمسكين
222
270
في الاستغناء بالكسب
223
271
إذا طلب من ظاهره القوة والفقر
224
272
الزكاة محرمة على ذوي القربى
224
273
تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس
225
274
موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة
225
275
في سهم المؤلفة قلوبهم
226
276
في سهم الرقاب
227
277
في استرجاع فاضل الصدقة
228
278
الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى
228
279
لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها
228
280
في معرفة سبيل الله
229
281
في تعريف ابن السبيل
229
282
الأصناف التي تعطى من الصدقات
230
283
في تعريف الغنى
231
284
زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا
232
285
الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله
233
286
تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر
233
287
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر
233
288
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام
234
289
لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
234
290
كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله
237
291
استحباب النكاح للرجال والنساء
237
292
في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها
239
293
كراهية النظر إلى فرج المرأة
241
294
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها
241
295
ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح
242
296
في النكاح بغير ولي
245
297
في طلاق من نكحها بغير ولي
246
298
لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة
246
299
في إجبار البكر الكبيرة على الزواج
247
300
النكاح لا يقف على إجازة
249
301
في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج
252
302
لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود
253
303
في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم
255
304
حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة
256
305
فيمن ذهبت عذرتها بالزنا
257
306
للجد مع الأب الولاية في النكاح
257
307
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه
258
308
للسيد إجبار العبد على النكاح
259
309
لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه
259
310
لو جعل عتق أمته صداقا لها
260
311
في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب
261
312
في تقديم البعض من الاخوة على الاخر
261
313
كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج
263
314
في الكفاءة المعتبرة في النكاح
263
315
في تزويج الأعجمي بالعربية
264
316
في تزويج العبد بالحرة
265
317
في تزويج الفاسق بالعفيفة
265
318
في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات
265
319
في مقدار اليسار المراعى في الكفاية
266
320
إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو
266
321
ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر
268
322
لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها
269
323
لو وكل وليها وكيلا
269
324
لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا
270
325
في معنى الاعضال
271
326
من ليس له الاجبار ليس له التوكيل
271
327
إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح
271
328
ولاية المسلم على الأمة الكافرة
272
329
إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة
272
330
في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
273
331
إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني
274
332
لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها
274
333
لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها
275
334
لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي
276
335
لو كان الولي غير الأب والجد
276
336
للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون
276
337
لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد
277
338
في جواز تزويج الحرة أمتها
277
339
في جواز كون العبد وكيلا في التزويج
277
340
لو تزوج العبد باذن سيده
278
341
لو تزوج العبد بحرة على أنه حر
278
342
إذا كان الغرور من جهة الزوجة
279
343
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها
280
344
في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
280
345
في صيغ النكاح الصحيحة
283
346
بطلان عقد النكاح بشرط الخيار
284
347
في خطبة النكاح
284
348
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع
285
349
لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء
287
350
في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا
288
351
إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها
288
352
لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول
289
353
بيع الأمة طلاقها
290
354
وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره
290
355
في زواج الأب بأمة ابنه
291
356
في الزواج بامرأة قد زنا بها
292
357
في أحكام الزانية
293
358
الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما
294
359
كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء
294
360
إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها
295
361
من دخل بالأم حرمت عليه البنت
297
362
لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها
297
363
في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
298
364
لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح
298
365
إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته
300
366
اللمس بشهوة ينشر التحريم
300
367
إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة
301
368
لو زنا بامرأة فأتت ببنت
302
369
لا يحل نكاح من خالف الاسلام
303
370
لا يجوز مناكحة المجوس
305
371
الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة
305
372
في جواز زواج الحر بأمتين فقط
307
373
لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها
308
374
لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد
309
375
لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط
309
376
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها
310
377
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب
310
378
لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية
311
379
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية
312
380
لو صرح بالتزويج للمعتدة
312
381
إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك
313
382
لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك
313
383
لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا
314
384
إذا طلقها تسع تطليقات للعدة
314
385
في زواج من خطب على خطبة غيره
314
386
لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة
315
387
لو كانت عنده يهودية أو نصرانية
316
388
لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله
316
389
لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
317
390
إذا اختلفت الدار بالزوجين
319
391
لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول
322
392
لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم
323
393
إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء
323
394
لو أعتقت الأمة تحت عبد
324
395
في حكم المرتد
325
396
في صحة أنكحة المشركين
325
397
لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية
326
398
كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا
327
399
حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته
327
400
الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا
328
401
كراهية اتيان النساء في أدبارهن
328
402
في بطلان نكاح الشغار
330
403
في إباحة نكاح المتعة
332
404
حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق
335
405
لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها
336
406
إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها
337
407
بطلان نكاح المحرم
337
408
في العيوب التي تفسخ النكاح
338
409
لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح
340
410
لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة
340
411
إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد
341
412
لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد
341
413
إذا دخل بها مع العلم بالعيب
342
414
لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
342
415
لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة
343
416
إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة
344
417
بيع الأمة المزوجة طلاقها
344
418
إذا أعتقت الأمة تحت حر
345
419
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار
346
420
فسخ العنين ليس بطلاق
347
421
لو قال لها أنه عنين فكان كما قال
347
422
لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة
348
423
إذا رضيت به بعد انقضاء المدة
348
424
لو اختلفا في الإصابة
349
425
إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول
349
426
في معرفة الخنثى
350
427
في العزل عن الحرة
351
428
إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
351
429
لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر
352
430
كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير
354
431
الصداق ما تراضيا عليه
355
432
في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن
357
433
لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ
359
434
لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول
359
435
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد
360
436
ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض
361
437
لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض
361
438
لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة
362
439
لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا
362
440
لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية
362
441
لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد
363
442
إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم
364
443
لو تزوج الصغير بغير اذن وليه
364
444
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض
365
445
في مقدار صداق المتعة
366
446
في مفوضة البضع
367
447
لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول
369
448
لا يجب بالعقد مهر المثل
369
449
لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه
371
450
في مفوضة المهر
371
451
لو دخل بمفوضة المهر
372
452
حكم الصغيرة المجبرة على النكاح
373
453
كيفية اعتبار مهر المثل
373
454
لو تحالفا فسد المهر
374
455
لو اختلف الزوجان في قبض المهر
376
456
إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا
377
457
في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة
378
458
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
378
459
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
379
460
لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام
379
461
الولي الذي بيده عقدة النكاح
380
462
لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها
382
463
إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه
382
464
لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل
383
465
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه
384
466
إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا
384
467
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة
385
468
لو وطأ امرأة فأفضاها
386
469
لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها
387
470
لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا
389
471
في متعة المدخول بها إذا طلقت
390
472
الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت
391
473
كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة
391
474
لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع
392
475
لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول
392
476
لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا
393
477
كتاب الوليمة في استحباب الوليمة
395
478
في استحباب حضور الوليمة
395
479
لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي
396
480
استحباب الاكل لمن حضر الوليمة
397
481
في نثر السكر واللوز في الولائم
397
482
كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته
399
483
في القسمة بين المسلمة والذمية
399
484
في القسمة بين حرة وأمة زوجة
399
485
لو كانت له زوجتان
400
486
عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها
401
487
لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى
401
488
لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة
403
489
إذا نشزت المرأة حل ضربها
403
490
في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم
404
491
إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا
405
492
كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها
408
493
لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
409
494
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
411
495
البذل في الخلع غير مقدر
412
496
سقوط الرجعة في الخلع الصحيح
413
497
لو وقع الخلع على بذل فاسد
414
498
لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة
414
499
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
415
500
المختلعة لا يلحقها الطلاق
416
501
بطلان الطلاق المعلق بشرط
417
502
في حكم الطلاق المعلق
418
503
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
419
504
فيما يقع به الطلاق من الألفاظ
421
505
لو اختلعا على مجهول
421
506
لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس
422
507
لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك
422
508
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة
423
509
إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق
423
510
لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق
423
511
لو خالعها على خل وظهر خمرا
424
512
لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف
424
513
إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية
425
514
إذا كان الخلع بلفظ المباراة
426
515
الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق
427
516
لو اختلعها أجنبي من زوجها
427
517
لو اختلفا في جنس العوض أو قدره
428
518
إذا خالعت المرأة في مرضها
428
519
ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
429
520
كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن
431
521
في معنى الطلاق المحرم
432
522
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة
436
523
لا يقع الطلاق في حال الحيض
439
524
في شروط وقوع الطلاق
439
525
في طلاق الحامل المستبين حملها
440
526
لو قال لها: أنت طالق للبدعة
441
527
إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض
442
528
لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق
442
529
لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق
443
530
إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان
443
531
إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة
444
532
لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا
445
533
صريح الطلاق لفظ واحد
445
534
لو قال لها: أنت مطلقة
447
535
لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر
447
536
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات
448
537
لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا
451
538
لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق
451
539
في اللفظ الذي يقع فيه العتق
452
540
إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
452
541
لو قال: أنا منك معتد
453
542
إذا قال أنا منك بائن أو حرام
453
543
لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد
454
544
في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق
454
545
لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق
455
546
إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع
455
547
لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق
456
548
لو خيرها ثم رجع عن ذلك
457
549
لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت
458
550
لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
458
551
لو قال لزوجته: أنت علي حرام
458
552
لو قال: كل ما أملك علي حرام
461
553
لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع
461
554
لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة
462
555
لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة
462
556
لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط
462
557
فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان
463
558
لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي
463
559
في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده
464
560
في طلاق السكران
466
561
لو زال عقله بشرب شيء مرقد
466
562
لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا
467
563
فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين
467
564
لو قال: أنت طالق واحدة
467
565
لو قال لها: رأسك طالق
468
566
لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء
468
567
إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة
469
568
الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق
469
569
لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها
470
570
لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
472
571
لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
473
572
لا يلزم الطلاق في حال الشك
473
573
لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل
474
574
الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات
474
575
جواز الحيل في الاحكام
476
576
الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح
477
577
كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات
481
578
أقل ما ينقضي به عدة المطلقة
482
579
لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية
483
580
استحباب الاشهاد على الرجعة
484
581
لو راجعها قبل انتهاء العدة
485
582
لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
486
583
لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني
487
584
لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول
488
585
إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول
488
586
من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول
489
587
في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق
490
588
صحة الرجعة بلفظ النكاح
490
589
كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي
492
590
في حكم الايلاء الشرعي
493
591
لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى
495
592
لا ينعقد الايلاء إلا بالنية
496
593
لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء
497
594
لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء
497
595
لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء
498
596
حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق
498
597
إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية
499
598
لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام
499
599
لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق
500
600
لا يقع الايلاء بالشرط
500
601
وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب
501
602
لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق
501
603
لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين
502
604
الكفارة على من وطأ بعد أن آلى
503
605
الرجعية يقع بها الايلاء
504
606
صحة الايلاء من الذمي
504
607
لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
504
608
كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم
507
609
لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير
507
610
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
508
611
لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية
508
612
لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا
509
613
عدم صحة ظهار السكران
510
614
من عاد للظهار لزمته الكفارة
510
615
في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد
511
616
لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار
512
617
لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي
512
618
لا يصح الظهار قبل التزويج
513
619
لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق
514
620
إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار
514
621
لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي
514
622
الطهر شرط في صحة الظهار
515
623
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا
515
624
لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى
516
625
لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن
516
626
لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا
517
627
في أنواع الظهار
517
628
لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
520
629
إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج
521
630
لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة
521
631
حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم
522
632
لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا
523
633
الظهار لا يتعلق بالمدة
524
634
لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل
524
635
إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا
525
636
لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة
526
637
عتق أم الولد جائز في الكفارات
526
638
عتق المدبر جائز في الكفارات
527
639
في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا
527
640
لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد
528
641
في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته
528
642
لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته
529
643
لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه
529
644
لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه
530
645
لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره
530
646
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد
531
647
لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها
532
648
وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق
532
649
في الكفارة حال الارتداد
532
650
الأعمى لا يجزي في الرقاب
533
651
الأعمى لا يجزي عتقه
533
652
المملوك إذا كان مولودا من زنا
534
653
لو وجد رقبة وهو محتاج إليها
534
654
لو انتقل عند العجز إلى الصوم
535
655
لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين
536
656
الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع
536
657
إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول
537
658
اكراه الأكل والشرب لا يفطر
537
659
لو قتل متعمدا في أشهر الحرم
537
660
لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة
538
661
لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم
538
662
لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة
539
663
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء
539
664
لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم
540
665
لو ظاهر فأعتق قبل العود
541
666
لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد
541
667
لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب
542
668
في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر
542
669
مقدار ما يدفعه لكل مسكين
542
670
في نوع الاطعام في الكفارة
543
671
من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه
544
672
لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام
544
673
في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما
545
674
لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين
545
675
في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم
546
676
لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر
546
677
لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات
547
678
لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها
547
679
في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا
548
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025