الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٧٧
السابق
لو كان على ما قالوه لم يجب به الضمان، لأنه لو صرح وقال: إن فيه مالا لم يضمن فبان لم يضمن بالتنبيه عليه أولى.
مسألة 12: إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز. مثل أن يخلط دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو طعاما بطعام، فإنه يضمن، سواء خلطها بمثلها، أو أرفع منها، أو أدون منها على كل حال، وبه قال أبو حنيفة، وأهل العراق (1).
وقال مالك: إن خلطها بأدون منها ضمن، وإن خلطها بمثلها لم يضمن (2).
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا فإنه قد تعدى فيها بالخلط، بدلالة أنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه، فوجب عليه الضمان.
مسألة 13: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فانفقها المودع، ثم رد مكانها غيرها، لم يزل الضمان، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: زال الضمان عنه بذلك الرد. بناه على أصله، لأن عنده للمودع إنفاق الوديعة، فأقل الأقسام أن يكون دينا في ذمته، فهو أحظى للمودع من الحرز (4).

(١) المبسوط ١١: ١١٠، واللباب ٢: ١٤٦، والنتف ٢: ٥٧٩، وبدائع الصنائع ٦: ٢١٣، والفتاوى الهندية ٤: ٣٤٨، وتبيين الحقائق ٥: ٧٧، ومغني المحتاج ٣: ٨٩، والسراج الوهاج: ٣٥٠ والمغني لابن قدامة ٧: ٢٨١، والشرح الكبير ٧: ٣٠٧.
(٢) المدونة الكبرى ٦: ١٤٦، وبداية المجتهد ٢: ٣٠٦، وفتح الرحيم ٢: ١٧٩ و ١٨٠، وبلغة السالك ٢: ١٩٩، والمجموع ١٤: ١٩١، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٨١، والشرح الكبير ٧: ٣٠٧، والبحر الزخار ٥: ١٧٠.
(٣) مختصر المزني: ١٤٧، والسراج الوهاج: ٣٤٩، ومغني المحتاج ٣: ٨٩، والمجموع ١٤: ١٩١، المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٥.
(٤) المدونة الكبرى ٦: ١٤٧، وبداية المجتهد 2: 307، وفتح الرحيم 2: 177 و 180، والمغني لابن قدامة 7: 295.
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٥٦٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له 4
2 الاختلاف في توريث ذوي الأرحام 4
3 لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة 10
4 في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض 13
5 أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب 15
6 نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث 15
7 نصيب العمات المفترقات من الإرث 16
8 نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث 16
9 في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم 18
10 لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت 18
11 ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب 19
12 لا يرث المولى مع ذي رحم 19
13 نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء 20
14 الامام وارث من لا وارث له 21
15 وجوب تسليم المال للامام العادل 22
16 المسلم يرث الكافر ولا عكس 22
17 في ميراث الكافر 24
18 لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده 25
19 حكم المملوك في الميراث 25
20 إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته 26
21 العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته 27
22 نصيب القاتل عمدا من الميراث 27
23 ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 30
24 القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 31
25 الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض 32
26 تعريف الكلالة 33
27 من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث 35
28 الأب يسقط أم الأم من الميراث 36
29 أم الأب لا ترث مع الأب 36
30 الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض 37
31 لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين 38
32 لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 38
33 نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا 39
34 نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا 39
35 لو ماتت المرأة عن زوج وأخت 40
36 لو تركت زوجا وأم وأختان 40
37 لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام 41
38 لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين 42
39 لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين 42
40 لو ترك زوجة وأختين وأم 42
41 لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم 42
42 فإذا كان معهم أخ آخر من أم 43
43 لو ترك زوجة وأبوين وبنتين 43
44 للبنتين فصاعدا الثلثان 43
45 لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة 44
46 لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة 45
47 من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة 45
48 لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن 46
49 لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن 46
50 لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن 46
51 في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن 47
52 في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن 47
53 لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب 48
54 في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب 49
55 في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض 49
56 بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا 50
57 في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا 50
58 لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة 51
59 أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب 51
60 أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب 51
61 لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة 52
62 في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ 53
63 في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ 53
64 لا يرث مع البنات أحد من الأخوات 54
65 لو اجتمعوا أبوان وإخوة 55
66 لو ترك بنتا وأب 55
67 لو خلف بنتين وأب 56
68 لو ترك بنتا وبنت ابن وأب 56
69 لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده 56
70 للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها 57
71 أم الأب، وأم أب الأم ترثان 57
72 من ترث بالسببين معا 58
73 لأم أب الأم نصيب في الميراث 59
74 أم أب أب لا تسقط بأم أم أب 59
75 إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة 60
76 الأب يحجب أم الأم في الميراث 61
77 في بطلان القول بالعصبة 61
78 في بطلان القول بالعول 72
79 لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم 76
80 الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب 78
81 الولاء يجري مجرى النسب في الميراث 78
82 ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن 80
83 ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها 80
84 الجد والأخ يستويان في الولاء 80
85 لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم 81
86 لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن 82
87 في مولى مات وخلف ثلاثة بنين 82
88 المعتق لا يرث المعتق 83
89 من زوج أمته من عبد ثم أعتقها 83
90 في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد 84
91 حر تزوج بأمة وجاءت بولد 85
92 في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد 85
93 في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين 86
94 الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت 87
95 إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه 88
96 ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد 89
97 الجد يقاسم الإخوة في الميراث 89
98 في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث 90
99 الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 91
100 نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث 91
101 نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث 92
102 نصيب الأخت والأم والجد في الميراث 93
103 زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث 94
104 لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد 96
105 في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد 97
106 في ميراث المرتد 97
107 لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة 100
108 فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث 101
109 في ميراث ولد الملاعنة 103
110 في ميراث ولد الزنا 103
111 في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما 104
112 لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء 105
113 لو ترك أولادا مسلمين ومشركين 106
114 الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث 106
115 في ميراث المجوس 107
116 في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب 109
117 في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب 109
118 في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب 110
119 في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها 110
120 إذا علم المولد أنه حي ورث 111
121 حكم الحامل في تقسيم الميراث 111
122 في دية الجنين 112
123 الدية يرثها جميع الورثة 113
124 يقضى من الدية الدين والوصايا 114
125 الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض 114
126 لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه 115
127 نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث 115
128 من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول 116
129 في ميراث المكاتب 116
130 في ميراث المعتق بعضه 117
131 في ميراث الأسير إذا علم حياته 118
132 متى يقسم مال المفقود 118
133 ولاء الموالاة جائز 119
134 في الرجل المجهول نسبه 120
135 في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء 120
136 في حكم من أعتق عن غيره 121
137 لو مات العبد المعتق وليس له مولى 121
138 في ميراث المعتق 122
139 لو ترك جد مولاه وأخا مولاه 123
140 لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى 123
141 في بيع الولاء وهبته 124
142 ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة 124
143 جدة الأب لا ترث مع ابنها 125
144 في ميراث الجدات 126
145 في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم 128
146 لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا 128
147 حكم الفاضل من الفرائض 128
148 انفراد ابن عباس بثلاث مسائل 129
149 انفراد ابن مسعود بخمس مسائل 130
150 كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث 133
151 استحباب الوصية لذوي الأرحام 134
152 لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي 134
153 بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني 135
154 تحديد مقدار الضعف في الميراث 136
155 لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي 137
156 إذا أوصى بجزء ماله 137
157 لو أوصى بالكثير من ماله 137
158 لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه 138
159 لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة 139
160 لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث 140
161 في تصرفات المريض 141
162 إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره 141
163 لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة 142
164 يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد 143
165 في أقل الجمع 143
166 في تقديم الحج على غيره من الوصايا 144
167 انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي 144
168 لو أوصى بثلث عبده إلى فلان 145
169 لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله 146
170 لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي 146
171 استحباب قبول الوصية له في أبيه 147
172 صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة 147
173 إذا أوصى بثلث ماله لقرابته 148
174 لو أوصى بثلث ماله لجيرانه 150
175 حكم الوصية لأهل الذمة والحربي 151
176 في صحة الوصية للقاتل 152
177 لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله 152
178 إذا ضرب الحامل الطلق 153
179 إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف 153
180 لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة 154
181 إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته 154
182 إذا أوصى لعترته 155
183 لو أوصى لمواليه 155
184 إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال 155
185 لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب 156
186 لا يجوز للملوك أن يكون وصيا 156
187 في جواز كون المرأة وصيا 157
188 لو أوصى إلى رجلين 158
189 لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه 159
190 لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم 160
191 لو أوصى إليه بجهة من الجهات 160
192 إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية 160
193 لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي 161
194 لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي 162
195 حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال 162
196 إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية 163
197 لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 163
198 الوصية للميت باطلة 164
199 في وصية من ليس له وارث 164
200 كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة 167
201 بطلان الشرط في ضمان الوديعة 167
202 المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها 168
203 إذا تعدى في الوديعة يضمنها 168
204 حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها 169
205 إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان 170
206 تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة 170
207 لا ضمان بمجرد نية التعدي 171
208 يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده 171
209 فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان 172
210 لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه 172
211 لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز 173
212 من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان 173
213 لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان 174
214 لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له 174
215 كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة 176
216 في تقسيم الفيء 176
217 يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 178
218 ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته 179
219 نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله 179
220 الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 179
221 ما لا يخمس من الأموال 180
222 السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط 180
223 لو شرط له الامام السلب لا يخمس 181
224 يؤخذ السلب من أصل الغنيمة 181
225 في أحكام السلب 182
226 الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه 182
227 للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة 183
228 لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له 184
229 في أحكام مال الغنيمة 184
230 ما يكون للامام خاصة من الغنائم 185
231 في حكم الأسير 185
232 خمس ما لا ينقل ولا يحول 189
233 في تحديد سواد العراق 191
234 الصبيان يسهم لهم مع الرجال 192
235 لا سهم للنساء في الغنيمة 192
236 لا سهم للكفار مع المسلمين 193
237 من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد 193
238 في سهم الراجل والفارس 194
239 في سهم الفرس 196
240 لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين 197
241 حكم من قاتل على فرس مغصوب 198
242 لا ينبغي للامام أن يترك فرسا 198
243 حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا 199
244 لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض 200
245 لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب 200
246 لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة 201
247 إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال 201
248 تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم 202
249 المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة 202
250 الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس 203
251 في تقسيم الخمس 204
252 سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 206
253 سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره 211
254 في تقسيم سهم ذي القربى 212
255 ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله 212
256 فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين 213
257 في سهم المرابطين والمطوعة 213
258 الناس سواسية في العطايا 214
259 في الانفاق على ورثة المجاهدين 214
260 كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات 216
261 وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق 216
262 اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق 217
263 دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام 218
264 يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة 219
265 في صرف صدقة الفطرة 219
266 في الأصناف المستحقة للزكاة 219
267 لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق 221
268 في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين 222
269 في تعريف الفقير والمسكين 222
270 في الاستغناء بالكسب 223
271 إذا طلب من ظاهره القوة والفقر 224
272 الزكاة محرمة على ذوي القربى 224
273 تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس 225
274 موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة 225
275 في سهم المؤلفة قلوبهم 226
276 في سهم الرقاب 227
277 في استرجاع فاضل الصدقة 228
278 الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى 228
279 لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها 228
280 في معرفة سبيل الله 229
281 في تعريف ابن السبيل 229
282 الأصناف التي تعطى من الصدقات 230
283 في تعريف الغنى 231
284 زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا 232
285 الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله 233
286 تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر 233
287 لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر 233
288 لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام 234
289 لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة 234
290 كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله 237
291 استحباب النكاح للرجال والنساء 237
292 في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها 239
293 كراهية النظر إلى فرج المرأة 241
294 إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها 241
295 ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح 242
296 في النكاح بغير ولي 245
297 في طلاق من نكحها بغير ولي 246
298 لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة 246
299 في إجبار البكر الكبيرة على الزواج 247
300 النكاح لا يقف على إجازة 249
301 في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج 252
302 لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 253
303 في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم 255
304 حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة 256
305 فيمن ذهبت عذرتها بالزنا 257
306 للجد مع الأب الولاية في النكاح 257
307 لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه 258
308 للسيد إجبار العبد على النكاح 259
309 لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه 259
310 لو جعل عتق أمته صداقا لها 260
311 في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب 261
312 في تقديم البعض من الاخوة على الاخر 261
313 كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج 263
314 في الكفاءة المعتبرة في النكاح 263
315 في تزويج الأعجمي بالعربية 264
316 في تزويج العبد بالحرة 265
317 في تزويج الفاسق بالعفيفة 265
318 في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات 265
319 في مقدار اليسار المراعى في الكفاية 266
320 إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو 266
321 ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر 268
322 لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها 269
323 لو وكل وليها وكيلا 269
324 لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا 270
325 في معنى الاعضال 271
326 من ليس له الاجبار ليس له التوكيل 271
327 إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 271
328 ولاية المسلم على الأمة الكافرة 272
329 إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة 272
330 في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره 273
331 إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني 274
332 لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها 274
333 لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها 275
334 لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي 276
335 لو كان الولي غير الأب والجد 276
336 للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون 276
337 لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد 277
338 في جواز تزويج الحرة أمتها 277
339 في جواز كون العبد وكيلا في التزويج 277
340 لو تزوج العبد باذن سيده 278
341 لو تزوج العبد بحرة على أنه حر 278
342 إذا كان الغرور من جهة الزوجة 279
343 يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها 280
344 في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 280
345 في صيغ النكاح الصحيحة 283
346 بطلان عقد النكاح بشرط الخيار 284
347 في خطبة النكاح 284
348 لا يجوز الزواج بأكثر من أربع 285
349 لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 287
350 في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا 288
351 إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها 288
352 لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول 289
353 بيع الأمة طلاقها 290
354 وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره 290
355 في زواج الأب بأمة ابنه 291
356 في الزواج بامرأة قد زنا بها 292
357 في أحكام الزانية 293
358 الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما 294
359 كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء 294
360 إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها 295
361 من دخل بالأم حرمت عليه البنت 297
362 لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها 297
363 في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 298
364 لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح 298
365 إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 300
366 اللمس بشهوة ينشر التحريم 300
367 إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة 301
368 لو زنا بامرأة فأتت ببنت 302
369 لا يحل نكاح من خالف الاسلام 303
370 لا يجوز مناكحة المجوس 305
371 الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة 305
372 في جواز زواج الحر بأمتين فقط 307
373 لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها 308
374 لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد 309
375 لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط 309
376 إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها 310
377 الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 310
378 لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية 311
379 العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية 312
380 لو صرح بالتزويج للمعتدة 312
381 إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك 313
382 لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك 313
383 لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا 314
384 إذا طلقها تسع تطليقات للعدة 314
385 في زواج من خطب على خطبة غيره 314
386 لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة 315
387 لو كانت عنده يهودية أو نصرانية 316
388 لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله 316
389 لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما 317
390 إذا اختلفت الدار بالزوجين 319
391 لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول 322
392 لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم 323
393 إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء 323
394 لو أعتقت الأمة تحت عبد 324
395 في حكم المرتد 325
396 في صحة أنكحة المشركين 325
397 لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية 326
398 كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا 327
399 حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته 327
400 الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا 328
401 كراهية اتيان النساء في أدبارهن 328
402 في بطلان نكاح الشغار 330
403 في إباحة نكاح المتعة 332
404 حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق 335
405 لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها 336
406 إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها 337
407 بطلان نكاح المحرم 337
408 في العيوب التي تفسخ النكاح 338
409 لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح 340
410 لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة 340
411 إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد 341
412 لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد 341
413 إذا دخل بها مع العلم بالعيب 342
414 لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية 342
415 لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة 343
416 إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة 344
417 بيع الأمة المزوجة طلاقها 344
418 إذا أعتقت الأمة تحت حر 345
419 العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار 346
420 فسخ العنين ليس بطلاق 347
421 لو قال لها أنه عنين فكان كما قال 347
422 لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة 348
423 إذا رضيت به بعد انقضاء المدة 348
424 لو اختلفا في الإصابة 349
425 إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول 349
426 في معرفة الخنثى 350
427 في العزل عن الحرة 351
428 إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 351
429 لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر 352
430 كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير 354
431 الصداق ما تراضيا عليه 355
432 في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن 357
433 لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ 359
434 لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول 359
435 إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد 360
436 ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض 361
437 لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض 361
438 لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة 362
439 لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا 362
440 لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية 362
441 لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد 363
442 إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم 364
443 لو تزوج الصغير بغير اذن وليه 364
444 المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض 365
445 في مقدار صداق المتعة 366
446 في مفوضة البضع 367
447 لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول 369
448 لا يجب بالعقد مهر المثل 369
449 لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه 371
450 في مفوضة المهر 371
451 لو دخل بمفوضة المهر 372
452 حكم الصغيرة المجبرة على النكاح 373
453 كيفية اعتبار مهر المثل 373
454 لو تحالفا فسد المهر 374
455 لو اختلف الزوجان في قبض المهر 376
456 إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا 377
457 في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة 378
458 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها 378
459 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها 379
460 لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام 379
461 الولي الذي بيده عقدة النكاح 380
462 لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها 382
463 إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه 382
464 لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل 383
465 إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه 384
466 إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا 384
467 إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة 385
468 لو وطأ امرأة فأفضاها 386
469 لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها 387
470 لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا 389
471 في متعة المدخول بها إذا طلقت 390
472 الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت 391
473 كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة 391
474 لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع 392
475 لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول 392
476 لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا 393
477 كتاب الوليمة في استحباب الوليمة 395
478 في استحباب حضور الوليمة 395
479 لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي 396
480 استحباب الاكل لمن حضر الوليمة 397
481 في نثر السكر واللوز في الولائم 397
482 كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته 399
483 في القسمة بين المسلمة والذمية 399
484 في القسمة بين حرة وأمة زوجة 399
485 لو كانت له زوجتان 400
486 عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها 401
487 لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى 401
488 لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة 403
489 إذا نشزت المرأة حل ضربها 403
490 في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم 404
491 إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا 405
492 كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها 408
493 لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع 409
494 لا يفتقر الخلع إلى حاكم 411
495 البذل في الخلع غير مقدر 412
496 سقوط الرجعة في الخلع الصحيح 413
497 لو وقع الخلع على بذل فاسد 414
498 لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة 414
499 إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف 415
500 المختلعة لا يلحقها الطلاق 416
501 بطلان الطلاق المعلق بشرط 417
502 في حكم الطلاق المعلق 418
503 لا ينعقد الطلاق قبل النكاح 419
504 فيما يقع به الطلاق من الألفاظ 421
505 لو اختلعا على مجهول 421
506 لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس 422
507 لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك 422
508 لا يقع الخلع بشرط ولا صفة 423
509 إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق 423
510 لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق 423
511 لو خالعها على خل وظهر خمرا 424
512 لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف 424
513 إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية 425
514 إذا كان الخلع بلفظ المباراة 426
515 الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق 427
516 لو اختلعها أجنبي من زوجها 427
517 لو اختلفا في جنس العوض أو قدره 428
518 إذا خالعت المرأة في مرضها 428
519 ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية 429
520 كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن 431
521 في معنى الطلاق المحرم 432
522 الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة 436
523 لا يقع الطلاق في حال الحيض 439
524 في شروط وقوع الطلاق 439
525 في طلاق الحامل المستبين حملها 440
526 لو قال لها: أنت طالق للبدعة 441
527 إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض 442
528 لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق 442
529 لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق 443
530 إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان 443
531 إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة 444
532 لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا 445
533 صريح الطلاق لفظ واحد 445
534 لو قال لها: أنت مطلقة 447
535 لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر 447
536 لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات 448
537 لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا 451
538 لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق 451
539 في اللفظ الذي يقع فيه العتق 452
540 إذا قال لزوجته: أنا منك طالق 452
541 لو قال: أنا منك معتد 453
542 إذا قال أنا منك بائن أو حرام 453
543 لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد 454
544 في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق 454
545 لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق 455
546 إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع 455
547 لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق 456
548 لو خيرها ثم رجع عن ذلك 457
549 لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت 458
550 لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا 458
551 لو قال لزوجته: أنت علي حرام 458
552 لو قال: كل ما أملك علي حرام 461
553 لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع 461
554 لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة 462
555 لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة 462
556 لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط 462
557 فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان 463
558 لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي 463
559 في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده 464
560 في طلاق السكران 466
561 لو زال عقله بشرب شيء مرقد 466
562 لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا 467
563 فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين 467
564 لو قال: أنت طالق واحدة 467
565 لو قال لها: رأسك طالق 468
566 لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء 468
567 إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة 469
568 الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق 469
569 لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها 470
570 لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها 472
571 لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر 473
572 لا يلزم الطلاق في حال الشك 473
573 لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل 474
574 الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات 474
575 جواز الحيل في الاحكام 476
576 الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح 477
577 كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات 481
578 أقل ما ينقضي به عدة المطلقة 482
579 لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية 483
580 استحباب الاشهاد على الرجعة 484
581 لو راجعها قبل انتهاء العدة 485
582 لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 486
583 لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني 487
584 لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول 488
585 إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول 488
586 من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول 489
587 في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق 490
588 صحة الرجعة بلفظ النكاح 490
589 كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي 492
590 في حكم الايلاء الشرعي 493
591 لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى 495
592 لا ينعقد الايلاء إلا بالنية 496
593 لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء 497
594 لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء 497
595 لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء 498
596 حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق 498
597 إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية 499
598 لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام 499
599 لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق 500
600 لا يقع الايلاء بالشرط 500
601 وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب 501
602 لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق 501
603 لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين 502
604 الكفارة على من وطأ بعد أن آلى 503
605 الرجعية يقع بها الايلاء 504
606 صحة الايلاء من الذمي 504
607 لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل 504
608 كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم 507
609 لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير 507
610 لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 508
611 لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية 508
612 لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا 509
613 عدم صحة ظهار السكران 510
614 من عاد للظهار لزمته الكفارة 510
615 في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد 511
616 لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار 512
617 لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي 512
618 لا يصح الظهار قبل التزويج 513
619 لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق 514
620 إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار 514
621 لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي 514
622 الطهر شرط في صحة الظهار 515
623 لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا 515
624 لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى 516
625 لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن 516
626 لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا 517
627 في أنواع الظهار 517
628 لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها 520
629 إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج 521
630 لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة 521
631 حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم 522
632 لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا 523
633 الظهار لا يتعلق بالمدة 524
634 لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل 524
635 إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا 525
636 لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة 526
637 عتق أم الولد جائز في الكفارات 526
638 عتق المدبر جائز في الكفارات 527
639 في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا 527
640 لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد 528
641 في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته 528
642 لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته 529
643 لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه 529
644 لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه 530
645 لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره 530
646 إذا كان عليه كفارات من جنس واحد 531
647 لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها 532
648 وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق 532
649 في الكفارة حال الارتداد 532
650 الأعمى لا يجزي في الرقاب 533
651 الأعمى لا يجزي عتقه 533
652 المملوك إذا كان مولودا من زنا 534
653 لو وجد رقبة وهو محتاج إليها 534
654 لو انتقل عند العجز إلى الصوم 535
655 لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين 536
656 الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع 536
657 إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول 537
658 اكراه الأكل والشرب لا يفطر 537
659 لو قتل متعمدا في أشهر الحرم 537
660 لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة 538
661 لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم 538
662 لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة 539
663 الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء 539
664 لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم 540
665 لو ظاهر فأعتق قبل العود 541
666 لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد 541
667 لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب 542
668 في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر 542
669 مقدار ما يدفعه لكل مسكين 542
670 في نوع الاطعام في الكفارة 543
671 من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه 544
672 لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام 544
673 في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما 545
674 لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين 545
675 في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم 546
676 لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر 546
677 لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات 547
678 لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها 547
679 في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا 548