منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢١٩
السابق
الثاني دون الأول، لعدم تحقق ملاكها مع الجهل بالحكم حال العمل كما تقدم.
مع أنه ما ذكره من كونه من الشبهة الحكمية عجيب، لأنه بعد تقليده تعين لديه المأمور به وانه مع السورة - مثلا - فالشك يرجع حينئذ إلى أنه جاء بالمأمور به أولا وهذا شك في الموضوع كما لا يخفى. نعم قبل التقليد كان جاهلا حكما الا انه في حال اجراء القاعدة بعد التقليد يرتفع جهله الحكمي فالشق المذكور من صور الشبهة الموضوعية.
واما الشق الثاني فما ذكره من عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه ان كان تمهيدا لبيان عدم جريان القاعدة فلا كلام فيه واما ان كان تتمة للاستدلال على عدم جريانها فلا يعرف له وجه لان قاعدة الفراغ مؤمنة في صورة العلم التفصيلي بالتكليف، فضلا عن صورة العلم الاجمالي، فلا فرق في الانحلال بين التقليد وعدمه الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا فتجرى ولو كان الشك قد حدث في الأثناء؟
التحقيق هو الأول اما على القول بان القاعدة امارة فواضح لأنه إذا فرض ان الشك كان في أثناء العمل فلا تتحقق أذكريته بل لا معنى لها إذ حاله قبل الفراغ كحاله بعد الفراغ لأنه شاك في الحالين.
واما على القول بأنها أصل، فلظهور الروايات في كون موضوع الالغاء هو الشك المتعلق حدوثا بالعمل الماضي المفروغ عنه لا الشك الحادث قبل الفراغ المستمر إلى ما بعد الفراغ كما لا يخفى (1).

(١) وقد تعرض بعض الاعلام في هذا المبحث إلى فرع تقدم تحقق الكلام فيه في أوائل الاستصحاب وهو ما إذا شك الانسان قبل صلاته في الطهارة والحدث وكانت حالته السابقة هي الحدث فاستصحبه ثم غفل وصلى وبعد صلاته تنبه وحصل له الشك في صحة صلاته لاحتمال الطهارة واقعا.
ولهذا الفرع صورتان أحدهما ان يعلم بأنه لم يتوضأ بعد الاستصحاب وانما يتمحض احتمال الصحة باحتمال الطهارة الواقعية والأخرى ان يحتمل انه توضأ بعد الاستصحاب كما يحتمل أن يكون غفل وصلى بدون وضوء رافع للحدث الثابت بالاستصحاب.
وقد التزم المحقق النائيني بجريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية دون الأولى ووجه جريانها بان حكم استصحاب الحدث لا يزيد على حكم اليقين الوجداني به ولا شك انه مع اليقين بالحدث قبل الصلاة ثم شك بعد الصلاة في أنه توضأ ثم صلى أو غفل وصلى تجري في حقه قاعدة.
الفراغ فكذلك ما إذا كان مستصحب الحدث.
واما عدم جريانها في الصورة الأولى فلأجل الاستصحاب الجاري قبل العمل وعدم احتمال انتقاضه وقاعدة الفراغ ناظرة إلى الاستصحاب الجاري بعد العمل بلحاظ الشك الحاصل بعد العمل ولا نظر لها إلى الاستصحاب الجاري قبل العمل بلحاظ الشك الحاصل قبل العمل وقد ناقشه المحقق العراقي بأنه لا وجه للتفكيك بين الصورتين فان القاعدة لا تجرى في كلتا الصورتين وذلك لان المعتبر في القاعدة أن لا يكون الشك في الصحة مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه. وبما أن الشك في كلتا الصورتين مسبوق بشك آخر قبل العمل لم يكن من موارد القاعدة.
كما أنه ناقش ما افاده في الصورة الأولى من عدم حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري قبل العمل بان الاستصحاب بما أنه حكم مجعول بلحاظ التنجيز والتعذير فلا يجرى الا مع الالتفات اما مع الغفلة كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا مجال لتأثيره لامتناع التنجيز في حق الغافل اذن فلا استصحاب أثناء العمل كي يكون مقدما على قاعدة الفراغ.
أقول قد تقدم منا تقريب جريان استصحاب الحدث مع الغفلة ببيان ان الاستصحاب انما يتكفل التنجيز في الأحكام التكليفية دون الوضعية كالحدث والطهارة والملكية والزوجية ونحو ذلك فلا مانع من جريانه مع الغفلة فكما أن وجودها الواقعي لا يرتفع بالغفلة كذلك وجودها الظاهري ولذا تترتب آثار الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية مع الغفلة عنها.
واما ما افاده في مناقشة جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية من عدم جريان قاعدة الفراغ في الشك المسبوق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه.
فيمكن التأمل فيه بان أصل الكبرى التي فرضها وان كانت لا تخلو عن قرب بعد حملها على أن يكون المراد من إرادة الشك غير المسانخ ما له نحو ارتباط بالشك في الصحة لا مطلق الشك غير المسانخ ولو كان أجنبيا بالمرة عن الشك في الصحة إذ لا وجه له محصل.
ووجه قرب ذلك أن الشك في الصحة وان كان حادثا بعد العمل الا ان المرفوع بقاعدة الفراغ هو الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة ومع وجود الشك السابق لا يرجع الشك في الصحة إلى الشك في أداء الوظيفة لان الشك السابق معين لوظيفة خاصة على المكلف والمعلوم عدم أدائها.
لكن الاشكال في تطبيقها على ما نحن فيه فإنها تختص بما إذا كان الشك السابق حادثا حين العمل لا ما إذا كان قبل العمل بمدة واحتمل الالتفات حال العمل، والعمل بما هو مقتضى وظيفة الشاك من الوضوء ورفع الحدث الاستصحابي فان أداء الوظيفة مشكوك في هذا الحال لا معلوم العدم فلا مانع من جريان القاعدة.
وعلى هذا فالتفصيل بين الصورتين كما افاده المحقق النائيني وجيه. فتدبر ثم إن المحقق العراقي تعرض إلى البحث في جهتين أخرتين:
الجهة الأولى في أن المضي على المشكوك فيه في مورد قاعدة التجاوز رخصة أو عزيمة وقد ذهب (قدس سره) إلى أنه عزيمة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ويكون الاتيان به من الزيادة العمدية بالنسبة إلى المشكوك والغير الذي دخل فيه وذلك يوجب البطلان واستند في ذلك إلى ظهور الامر بالمضي في اخبار الباب وقوله (عليه السلام): " بلى قد ركعت " في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله فلا يشرع الاحتياط لعدم الموضوع له بعد حكم الشارع بوجود المشكوك هذا ما افاده (قدس سره).
ويمكن المناقشة في استدلاله وما رتبه من الأثر على مدعاه.
اما استدلاله فلانه من الواضح ان قوله (عليه السلام) " بلى قد ركعت " لا يراد به الاخبار عن تحقق الركوع واقعا، وانما هو تعبد ظاهري بتحقق الركوع ومن البين ان الحكم الظاهري لا يمنع من الاحتياط فيما نحن فيه لأنه مسوق مساق التأمين والتعذير فهو رخصة لا عزيمة.
واما الامر بالمضي فهو امر واقع مورد توهم الحظر يعنى حظر المضي ولزوم العود واتيان المشكوك فلا يفيد سوى عدم الحظر وعد لزوم المضي وحرمة العود فالتفت واما ما رتبه من الثمرة وهو ان الاتيان بالمشكوك يكون من الزيادة العمدية فيرد عليه: انه لا يتم في الاجزاء التي يتقوم صدق زيادتها باتيانها بقصد الجزئية كالقراءة والتشهد ونحو ذلك، إذ بالاتيان بها رجاء لا تصدق الزيادة لعدم قصد الجزئية.
نعم في مثل السجود والركوع بناء على القول بتحقق زيادتهما بمجرد الاتيان بهما بذاتهما ولو لم يقصد بهما الجزئية يتأتى ما ذكره. مع امكان الرجوع إلى أصالة عدم زيادة الركوع في نفى عروض المبطل على الصلاة الواقعية. فتأمل.
الجهة الثانية في أنه إذا دار امر الجزء الفائت بين ما يستلزم فواته البطلان كالركن وما لا يستلزم فواته البطلان كغير الركن فهل تجرى قاعدة التجاوز في كلا الجزءين وتسقط بالمعارضة أو لا؟ كما لو علم اجمالا بفوات الركوع منه أو التشهد فإنه قد يقال ان كلا من الركوع والتشهد مجرى القاعدة ومقتضى ذلك التساقط لكنه " قدس سره " ذهب إلى عدم جريان القاعدة في مثل التشهد وذلك لأنه يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون المشكوك على تقدير وجوده واقعا مما يجزم بأنه مأتي به على طبق امره فلو لم يكن المشكوك كذلك لم تجر القاعدة لعدم ترتب اثر عملي على التعبد بالمضي عليه وما نحن فيه كذلك لان وجود التشهد ملازم لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته فلا يترتب على وجوده اثر علمي حتى يثبت بالقاعدة.
وببيان آخر يقال إنه في الفرض يعلم تفصيا بعدم الاتيان بالتشهد موافقا لامره اما لعدم الاتيان به رأسا واما للاتيان به في صلاة باطلة. ومع العلم التفصيلي المزبور لا مجال لجريان القاعدة فيه فتكون قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض.
وقد تلقي ما افاده بالقبول وطبق في فروع متعددة من فروع العلم الاجمالي في العروة الوثقى وهو بيان علمي رصين، لكنه لا يخلو عن مناقشة وذلك: لان قاعدة التجاوز اما أن يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها اثبات الامر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للامر واما أن يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التامين من ناحية المشكوك من دون اثبات امر ظاهري آخر غير الامر بالمقام.
فعلى الأول لا يمكن اجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن لان اجراءها في كل واحد منهما يقتضى إفادة الصحة الفعلية واثبات امر ظاهري بغير المشكوك وهذا يمتنع مع فرض الشك في اتيان الجزء الاخر المستلزم للشك في الصحة، وليس لدينا قاعدة واحدة تجرى في كلا الجزئين المشكوكين معا، لان كل جزء مشكوك موضوع مستقل لعموم دليل القاعدة.
وعلى الثاني: فلا مانع من جريان القاعدة في التشهد في نفسه لعدم العلم بتركه والمفروض انهما تتكفل التامين من ناحية عدم الاتيان به خاصة وهو غير معلوم، فلا يتجه ما ذكره من العلم بعدم امتثال امره اما لتركه أو لترك الركن الموجب للبطلان، فإنه يتم لو فرض تكفل القاعدة للتأمين الفعلي لا التامين من جهة كما هو الفرض.
نعم، يبقى اشكال اللغوية وان التامين من ناحية التشهد لا اثر له مع عدم صحة العمل.
ويندفع: بان قاعدة التجاوز الجارية في الركوع تثبت الصحة وتنفى البطلان. فلا يكون جريانها في التشهد بلا اثر ولغوا.
نعم، لمكان العلم الاجمالي تتحقق المعارضة بين القاعدتين، وبعبارة أخرى: يكفى في رفع اللغوية ترتب المعارضة على جريانها لان اللغوية ترتفع بأدنى اثر. ولا وجه لطرح قاعدة التجاوز في التشهد خاصة. فتدبر والله سبحانه العالم.
(٢١٩)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية 5
2 الأولى: موثقة حفص بن غياث 6
3 الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك 8
4 الثالثة: رواية حمزة بن حمران 9
5 الرابعة موثقة يونس بن يعقوب 10
6 الاستدلال ببناء العقلاء 11
7 الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا 12
8 ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا 14
9 الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل 15
10 توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه 15
11 توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه 18
12 توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه 22
13 الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا 24
14 كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه 25
15 تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا 30
16 فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر 30
17 ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه 31
18 دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب 34
19 الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ 35
20 اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد 41
21 الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ 43
22 دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه 44
23 دعوى صاحب البلغة في المقام 46
24 الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد 47
25 كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه 48
26 ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته 54
27 الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة 57
28 الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة 58
29 تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا 58
30 الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة 61
31 الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية 66
32 خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم 66
33 الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية 70
34 امارية سوق المسلمين على التذكية 71
35 الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية 73
36 ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها 74
37 الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ 78
38 الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب 80
39 الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته 81
40 الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها 82
41 أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع 87
42 ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 89
43 ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 90
44 ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل 93
45 المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود 95
46 مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه 96
47 تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون 98
48 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني 98
49 كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة 100
50 مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها 101
51 المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها 105
52 توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام 107
53 المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر 108
54 توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام 112
55 تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك 112
56 المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار 115
57 المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول 117
58 نسبتها مع الأصل الحكمي 117
59 نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه 119
60 قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات 123
61 الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية 123
62 الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان 124
63 وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها 124
64 مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة 134
65 اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ 135
66 الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها 136
67 الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة 138
68 الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء 139
69 وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل 140
70 مقتضى التحقيق في المقام 142
71 الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط 143
72 ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم 143
73 شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر 146
74 تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها 148
75 الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء 150
76 الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط 150
77 ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز 153
78 اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه 153
79 التجاوز عن المحل العقلي والعادي 154
80 اعتبار الدخول في الغير وتعيينه 155
81 ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا 157
82 فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها 159
83 تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن 161
84 مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام 162
85 مقتضى التحقيق في المقام 166
86 تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل 168
87 وجوه المسألة 169
88 اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء 175
89 الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 176
90 كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه 179
91 ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير 181
92 الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط 185
93 كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط 186
94 مناقشة مع المحقق العراقي 188
95 الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث 191
96 تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور 192
97 ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه 194
98 مقتضى التحقيق في المقام 197
99 الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة 200
100 الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء 203
101 الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة 204
102 ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها 205
103 الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية 206
104 الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ 207
105 الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى 208
106 الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات 210
107 عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة 211
108 الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي 214
109 الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب 215
110 القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة 217
111 والذي لا بد ان يقال في القرعة 218
112 تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة 221
113 وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها 222
114 تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب 224
115 تحقيق في روايات البراءة 228
116 مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب 229
117 تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال 231
118 تعارض الاستصحابين 232
119 الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين 232
120 وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي 233
121 تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني 235
122 عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس 236
123 الحق تقديم الشك السببي بالورود 239
124 مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة 240
125 ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب 245
126 الشكين المسببين عن ثالث 247
127 ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية 247
128 العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين 249
129 ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية 250
130 التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة 256
131 ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا 258
132 الموارد الخارجة عن التعارض 259
133 معنى الحكومة عند صاحب الكفاية 259
134 وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر 260
135 ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية 261
136 تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق 262
137 توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة 265
138 انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه 266
139 انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية 268
140 حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي 270
141 كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه 272
142 مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل 274
143 الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات 275
144 خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض 276
145 تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق 277
146 الفرق بين التعارض والتزاحم 281
147 تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل 281
148 احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين 283
149 عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز 283
150 موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض 285
151 فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي 288
152 الأصل في الدليلين المتعارضين 289
153 التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه 289
154 التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه 290
155 التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية 294
156 المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث 298
157 تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟ 301
158 من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين 303
159 توجيه كلام النائيني في المقام 305
160 من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي 308
161 من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ 311
162 توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق 312
163 مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه 314
164 مناقشة مع السيد الخوئي في المقام 317
165 بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 319
166 انقلاب النسبة 322
167 تفصيل الشيخ بين صور التعارض 322
168 دفع ما أورد على الشيخ في المقام 324
169 تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة 327
170 مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام 329
171 تحقيق الحال في المقام 331
172 تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما 335
173 الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان 338
174 حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين 339
175 رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما 339
176 مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط 345
177 حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه 348
178 حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق 349
179 حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا 351
180 الكلام في روايات ضمان العارية 355
181 أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات 355
182 جهات ثلاث يلزم التكلم عنها 357
183 الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها 357
184 الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي 360
185 الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام 360
186 الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص 361
187 حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية 366
188 بيان مورد المعارضة 367
189 تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير 368
190 التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار 371
191 مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح 373
192 استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها 375
193 عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح 375
194 الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح 379
195 روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية 381
196 مناقشة في الاستدلال بها على المراد 382
197 الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي 384
198 هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها 387
199 روايات ثمان يستدل بها على التخيير 391
200 استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه 393
201 مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير 394
202 خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار 396
203 مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها 397
204 على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات 401
205 تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي 402
206 مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ 405
207 عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه 407
208 التعارض بين الإطلاقين 411