منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٩٤
السابق
الجهة العاشرة (1): في تحقيق جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو

(1) تحقيق الكلام في جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ عند الشك في الشرط ان يقال ان الشرط على أقسام:
ما يكون شرطا مقوما للمأمور به عقلا بحيث يتقوم به صدق عنوان المأمور به كقصد الصلاتية في تحقق عنوان الصلاة وقصد الظهرية في تحقق عنوان الظهر.
وما يكون شرطا مقوما للجزء كقصد الركوع في تحقق الركوع إذ ليس كل انحناء ركوع بل الانحناء الركوعي هو المأتي بعنوان الركوع وكالموالاة بين الحروف في تحقق الكلمة.
وما يكون شرطا شرعيا للكل كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة وما يكون شرطا شرعيا للجزء كالجهر بالنسبة إلى القراءة اما الشرط المقوم عقلا للمأمور به كالنية فقد التزم البعض بجريان قاعدة التجاوز فيه إذا تحققت شرائطها وذهب البعض إلى عدم جريانها فيه كما يظهر من مراجعة الفرع الأول من فروع العلم الاجمالي من العروة وما كتب حوله.
والتحقيق ان متعلق الامر هو عنوان الصلاة أو الظهر وقصد الصلاتية أو الظهرية محقق لعنوان المأمور به من دون ان يلحظ في متعلق الامر جزء أو شرطا وانما هو شرط تكويني.
وعلى هذا فلا معنى لاجراء القاعدة فيه إذ لا يقع مثله مورد التعبد الشرعي لعدم دخله شرعا في المأمور به فالتعبدية لا يجدي شيئا ولا يترتب عليه اثر شرعي مترقب، وترتب عنوان المأمور به عليه ترتب عقلي لا ينفع فيه التعبد.
وبهذا يظهر انه لا وجه يقتضى جعله موردا للكلام كما ارتكبه الاعلام.
ولعله إلى ذلك ينظر المحقق العراقي في منعه جريان القاعدة فيه معللا بان المعتبر في العمل نشوؤه عنه لا نفسه فإنه يمكن أن يكون نظره إلى ما ذكرناه من عدم اعتباره في العمل وانما المعتبر هو عنوان الصلاتية أو الظهرية.
ولو تنزلنا عن هذه الجهة فنقول ان القصد المعتبر اما يكون قصدا واحدا مستمرا وعليه يبتنى مبطلية نية القطع أو القاطع كما التزم به بعضهم واما يكون متعددا بتعدد الاجزاء فهو معتبر في كل جزء ولذا لا تبطل الصلاة بنية القطع.
ولا يخفى ان قاعدة التجاوز انما تجرى في القصد إذا كان اعتباره بالنحو الثاني لصدق التجاوز عنه بتجاوز الجزء.
اما إذا كان اعتباره بالنحو الأول فلا مجال لجريان القاعدة فيه لان المفروض انه امر واحد مستمر ومحله جميع العمل فلا يتحقق التجاوز عنه في الأثناء.
هذا بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في النية واما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز في نفس العنوان المأمور به فتحقيق الحال فيه أنه يتصور على انحاء.
فتارة يقال إنه امر واحد مستمر يعنون به مجموع العمل.
وأخرى يقال إنه متعدد بتعدد الاجزاء وهو تارة يكون متقوما بمجموع الاجزاء بحيث لا ينطبق الا على المجموع نظير الحمى القائمة باجزاء البدن فان كل جزء لا يقال إنه محموم بل مجموع البدن محموم وأخرى يكون متقوما بكل جزء فكل جزء ينطبق عليه انه صلاة أو ظهر ولا يخفى انه لا مجال لتوهم جريان قاعدة التجاوز في العنوان بناء على الاحتمالين الأولين، لعدم تحقق التجاوز عنه بعد تقومه بالكل.
نعم لتوهم جريان القاعدة فيه مجال على الاحتمال الثالث لتجاوز محله بتجاوز الجزء وان وقع محل الاشكال من جهات أخرى.
واما الشرط المقوم للجزء عقلا كقصد الركوعية في الركوع فقد ظهر الحال فيه مما ذكرناه في شرط الكل إذ عرفت أنه لا مجال لتوهم جريان القاعدة في الشرط العقلي التكويني لعدم ترتب اثر شرعي عليه.
واما اجراء القاعدة في وصف الركوعية فللمنع عنه مجال لان الانحناء الركوعي مباين عرفا للانحناء غير الركوع والذاتان متباينتان والمطلوب هو الذات المعنونة بعنوان الركوع ومن الواضح ان اثبات تحقق الركوعية لا يثبت تحقق الذات المعنونة وهي الركوعية الا بالملازمة واما اجراء القاعدة في نفس الركوع فقد تقدم الاستشكال فيه بدعوى انصراف اخبار القاعدة إلى الشك في أصل الوجود لا في اتصاف الموجود بعنوان الجزء.
نعم يمكن اجراء قاعدة الفراغ في الانحناء واثبات صحته بناء على عدم اعتبار احراز العنوان في جريانها وسيجئ البحث فيه.
واما الشرائط الشرعية المعتبرة في الكل فالحق فيها هو التفصيل بين ما هو معتبر حال العمل الاستقبال والستر ونحوهما وما هو معتبر سابقا على العمل كالوضوء على قول فتجرى القاعدة في الثاني دون الأول.
والوجه في ذلك على سبيل الاجمال - ان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى ما هو معتبر في حال العمل لا يصدق ولو مع دخول المكلف في الجزء اللاحق إذ غاية ما يمكن تصوير تحقق التجاوز عن محل الشرط مع الدخول في الجزء اللاحق هو ما يقال من أن المعتبر في كل جزء تقيده بالشرط المفروض فمع التجاوز عن الجزء يتحقق التجاوز عن التقيد المأخوذ فيه فتجرى القاعدة في تقيده بالشرط، ويترتب الأثر مع احراز التقيد بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة.
ولكن هذا المطلب لا يمكن الالتزام به فان التقيد من شأن المفاهيم والعوارض ولا يتصور في المعاني المتباينة مثل الطهارة والركوع فان كلا منهما يباين الآخر فلا معنى لان يكون أحدهما مقيدا بالآخر إذ الطهارة من عوارض المكلف لا الركوع.
نعم يتصور اخذ التقيد بنحو آخر وهو أن يكون الواجب هو الركوع المقارن للطهارة فيؤخذ القيد وصف المقارنة للطهارة.
ولكن هذا مما لا يلتزم به والا لأشكل الامر في استصحاب الطهارة فإنه لا يثبت الوصف الملحوظ المأخوذ في الواجب وهو وصف المقارنة.
وعليه، فالذي يلتزم به في باب الشروط هو اخذ الشرط بنحو المعية في الوجود مع الجزء، نظير نفس الاجزاء فيما بينها الا ان الفرق تعلق الامر بالجزء دون الشرط.
ومن الواضح ان اخذ الشرط بهذا النحو لا يستلزم كون الجزء محلا له وظرفا بحيث يكون التجاوز عنه تجاوزا عن الشرط، بل بالاتيان بالجزء دون الشرط لن يفت محل الشرط ويمكن الاتيان به مع الجزء في كل وقت ولو بإعادة الجزء.
وقد يلتزم في باب الشروط بوجه آخر وهو اعتبار الإضافة إلى الشرط بمعنى ان الواجب هو ايقاع الجزء في طرف الشرط، فيلحظ الجزء مضافا إلى الزمان الخاص وهو زمان الشرط.
ولكن لو تم هذا لم ينفع في المطلوب، لان طرف الإضافة هو نفس الزمان دون الخصوصية، فالشك في الخصوصية - أعني الشرط - لا يستلزم الشك في طرف الإضافة بل في خصوصيته.
والوجه فيه أن طرف الإضافة لو كان هو الزمان الخاص لأشكل الامر في مثل استصحاب الشرط كالطهارة لعدم اثباته إضافة الجزء للطهارة حتى يتحقق طرف الإضافة فكيف يجدي في الامتثال؟ فمقام الثبوت والاثبات يساعدان على كون طرف الإضافة نفس الزمان والخصوصية للزمان نفسه لا مأخوذة في الإضافة فيعتبر ان تكون الصلاة في زمان فيه طهارة فيصح اجراء استصحاب الطهارة لاثبات خصوصية الزمان نظير استصحاب الخمرية لاثبات حرمة شرب المائع المشكوك فإنه لا يثبت كون شرب هذا المائع شرب الخمر ولكن يثبت به انه شرب مائع هو خمر وليس الملحوظ في الحكم أزيد من ذلك فليس المحرم الشرب المضاف إلى الخمر بل الشرط المضاف إلى مائع هو خمر.
وعليه فإذا ثبت ان طرف الإضافة هو الزمان والشرط لوحظ كخصوصية للزمان لا طرفا للإضافة فالمشكوك لا يكون طرف الإضافة بل خصوصية الطرف وهي مما لم يفرض لها محل.
هذا مع اخذ الشرط طرفا للإضافة لا يظهر منه سوى كون الشرط ظرفا للجزء لا العكس، فاعتبار كون الركوع في حال الطهارة ظاهر بحسب لسان الدليل في كون الطهارة ظرفا للركوع لا كون الركوع ظرفا للطهارة فانتبه.
فتبين من جميع ذلك أنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في الشرط المقارن.
واما الشرط السابق على العمل، فالقاعدة تجرى فيه إذا شك فيه بعد الدخول في العمل لتجاوز محله بعد الدخول، لان ظرفه هو الزمان السابق على العمل. وهذا مما لا اشكال فيه. انما الاشكال في أنه هل يعتبر احرازه للاجزاء اللاحقة أو لا؟ ذهب المحقق العراقي إلى لزوم ذلك، وان القاعدة لا تنفع الا في ما مضى من الاجزاء، إذ ما يأتي من الاجزاء لم يتجاوز عنه، ودليل القاعدة انما يتعبد بها بمقدار ما تحقق التجاوز عنه، وهذا منه مبنى على اعتبار التجاوز عن نفس المشروط لا خصوص المشكوك، وهو مما لا دليل عليه، إذ غاية ما يدل عليه الدليل اعتبار التجاوز عن المشكوك، وهو فيما نحن فيه حاصل، إذ الشرط إذا كان مأخوذا سابقا على العمل فمع الدخول في العمل يتحقق التجاوز عن محله حتى بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة لان شرطها هو الفعل السابق عن العمل.
نعم، بالنسبة إلى الاعمال المستقلة الأخرى كصلاة ثانية لا تنفع، لان قاعدة التجاوز انما تتعبد بالمشكوك بمقدار التجاوز عنه، والوضوء للصلاة الأخرى لم يتجاوز عن محله بالدخول في هذه الصلاة.
نعم، هو تجاوز عن محل الوضوء لهذه الصلاة، فلا تثبت القاعدة الا وضوء هذه الصلاة لا غير، فيلزمه الوضوء للصلوات الأخرى. ومن هنا ظهر الحال ما إذا شك في صلاة الظهر بعد دخوله في صلاة العصر، فان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر انما تثبت تحقق صلاة الظهر بمقدار تأثيرها في صحة العصر، واما صلاة الظهر بما هي واجبة مستقلا فلم يتجاوز عن محلها، إذ لا يعتبر فيها ان تكون قبل العصر بل المعتبر ان تكون العصر بعدها فيلزمه على هذا الاتيان بالظهر بعد العصر. هذا تمام الكلام في الشروط
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية 5
2 الأولى: موثقة حفص بن غياث 6
3 الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك 8
4 الثالثة: رواية حمزة بن حمران 9
5 الرابعة موثقة يونس بن يعقوب 10
6 الاستدلال ببناء العقلاء 11
7 الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا 12
8 ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا 14
9 الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل 15
10 توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه 15
11 توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه 18
12 توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه 22
13 الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا 24
14 كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه 25
15 تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا 30
16 فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر 30
17 ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه 31
18 دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب 34
19 الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ 35
20 اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد 41
21 الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ 43
22 دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه 44
23 دعوى صاحب البلغة في المقام 46
24 الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد 47
25 كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه 48
26 ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته 54
27 الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة 57
28 الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة 58
29 تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا 58
30 الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة 61
31 الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية 66
32 خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم 66
33 الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية 70
34 امارية سوق المسلمين على التذكية 71
35 الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية 73
36 ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها 74
37 الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ 78
38 الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب 80
39 الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته 81
40 الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها 82
41 أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع 87
42 ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 89
43 ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه 90
44 ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل 93
45 المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود 95
46 مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه 96
47 تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون 98
48 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني 98
49 كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة 100
50 مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها 101
51 المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها 105
52 توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام 107
53 المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر 108
54 توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام 112
55 تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك 112
56 المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار 115
57 المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول 117
58 نسبتها مع الأصل الحكمي 117
59 نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه 119
60 قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات 123
61 الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية 123
62 الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان 124
63 وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها 124
64 مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة 134
65 اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ 135
66 الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها 136
67 الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة 138
68 الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء 139
69 وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل 140
70 مقتضى التحقيق في المقام 142
71 الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط 143
72 ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم 143
73 شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر 146
74 تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها 148
75 الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء 150
76 الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط 150
77 ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز 153
78 اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه 153
79 التجاوز عن المحل العقلي والعادي 154
80 اعتبار الدخول في الغير وتعيينه 155
81 ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا 157
82 فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها 159
83 تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن 161
84 مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام 162
85 مقتضى التحقيق في المقام 166
86 تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل 168
87 وجوه المسألة 169
88 اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء 175
89 الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ 176
90 كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه 179
91 ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير 181
92 الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط 185
93 كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط 186
94 مناقشة مع المحقق العراقي 188
95 الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث 191
96 تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور 192
97 ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه 194
98 مقتضى التحقيق في المقام 197
99 الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة 200
100 الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء 203
101 الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة 204
102 ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها 205
103 الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية 206
104 الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ 207
105 الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى 208
106 الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات 210
107 عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة 211
108 الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي 214
109 الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب 215
110 القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة 217
111 والذي لا بد ان يقال في القرعة 218
112 تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة 221
113 وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها 222
114 تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب 224
115 تحقيق في روايات البراءة 228
116 مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب 229
117 تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال 231
118 تعارض الاستصحابين 232
119 الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين 232
120 وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي 233
121 تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني 235
122 عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس 236
123 الحق تقديم الشك السببي بالورود 239
124 مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة 240
125 ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب 245
126 الشكين المسببين عن ثالث 247
127 ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية 247
128 العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين 249
129 ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية 250
130 التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة 256
131 ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا 258
132 الموارد الخارجة عن التعارض 259
133 معنى الحكومة عند صاحب الكفاية 259
134 وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر 260
135 ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية 261
136 تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق 262
137 توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة 265
138 انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه 266
139 انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية 268
140 حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي 270
141 كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه 272
142 مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل 274
143 الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات 275
144 خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض 276
145 تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق 277
146 الفرق بين التعارض والتزاحم 281
147 تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل 281
148 احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين 283
149 عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز 283
150 موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض 285
151 فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي 288
152 الأصل في الدليلين المتعارضين 289
153 التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه 289
154 التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه 290
155 التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية 294
156 المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث 298
157 تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟ 301
158 من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين 303
159 توجيه كلام النائيني في المقام 305
160 من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي 308
161 من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ 311
162 توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق 312
163 مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه 314
164 مناقشة مع السيد الخوئي في المقام 317
165 بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه 319
166 انقلاب النسبة 322
167 تفصيل الشيخ بين صور التعارض 322
168 دفع ما أورد على الشيخ في المقام 324
169 تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة 327
170 مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام 329
171 تحقيق الحال في المقام 331
172 تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما 335
173 الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان 338
174 حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين 339
175 رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما 339
176 مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط 345
177 حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه 348
178 حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق 349
179 حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا 351
180 الكلام في روايات ضمان العارية 355
181 أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات 355
182 جهات ثلاث يلزم التكلم عنها 357
183 الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها 357
184 الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي 360
185 الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام 360
186 الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص 361
187 حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية 366
188 بيان مورد المعارضة 367
189 تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير 368
190 التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار 371
191 مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح 373
192 استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها 375
193 عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح 375
194 الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح 379
195 روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية 381
196 مناقشة في الاستدلال بها على المراد 382
197 الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي 384
198 هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها 387
199 روايات ثمان يستدل بها على التخيير 391
200 استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه 393
201 مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير 394
202 خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار 396
203 مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها 397
204 على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات 401
205 تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي 402
206 مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ 405
207 عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه 407
208 التعارض بين الإطلاقين 411