منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
السابق
ان الالتزام بانطباق قاعدة نفي الضرر في الأول - بأي معنى من المعاني المفروضة لها من النهي أو نفي أو غيرهما - مما لا يقول به أحد، ويستلزم تأسيس فقه جديد.
فهل يلتزم أحد بحرمة فتح الاخر دكانا يوجب تقليل الشراء من الأول؟. فهو وان كان ضررا موضوعا، لكن ليس له حكمه الذي نبحث عنه في قاعدة نفي الضرر. وأما الثاني: فهو مما لا يمكن الالتزام بانطباق القاعدة المبحوث عنها عليه بقول مطلق وان أمكن الالتزام به في بعض الموارد، إذ لا أظن ان أحدا يلتزم بحرمة فتح دكان في قبال زيد وصرف الناس عن زيد ووجههم إليه، أو بحرمة صرف المشتري من زيد لخصوصيته إلى عمرو.
نعم، في مثل ما لو كان ماء جار كان بمقتضى طبع جريانه يمر بدار زيد، يمكن الالتزام بحرمة تحويل مجراه عن دار زيد.
ومما ذكرناه في تحقيق معنى الضرر يظهر ان تقابله مع النفع ليس بتقابل التضاد لصدقه على عدم النفع. وليس بتقابل العدم والملكة لصدقه على النقص وهو أمر وجودي، بل هو أعم من النقص المضاد للنفع ومن عدم النفع في المورد الذي فيه اقتضاء للنفع المقابل للنفع بتقابل العدم والملكة.
وكيف كان فهذا ليس بمهم فيما نحن بصدده، وانما المهم تحقيق معنى الضرر وتحديده وانه خصوص النقص أو أعم من عدم النفع في موارد وجود المقتضي للنفع، وقد عرفت تحقيق ذلك.
وهذا أولى من صرف البحث إلى الكلام في صحة دعوى أن التقابل بينهما تقابل التضاد، كما هو ظاهر اهل اللغة (1). أو العدم والملكة كما هو ظاهر صاحب الكفاية (2)، وعدم صحتها بعد فرض ان الضرر بمعنى النقص. لأنه بحث

(١) الضر والضر: ضد النفع، أقرب الموارد والنهاية - الضر: ضد النفع، الصحاح.
(٢) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 381 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).
(٣٩٦)
التالي
الاولى ١
٤٧٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشبهة الموضوعية الجهة الأولى: في الدليل على البراءة شرعا 5
2 رواية: عبد الله بن سنان 5
3 رواية: كل شئ لك حلال 6
4 رواية: مسعدة بن صدقة 7
5 الجهة الثانية: تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان 8
6 الجهة الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءة 12
7 فصل: في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة 18
8 ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه 19
9 كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا 20
10 كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه 20
11 القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه 24
12 القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه 27
13 ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة 29
14 ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا 32
15 تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين 33
16 دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها 35
17 هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ 37
18 مبحث الاشتغال فصل: في الشك في المكلف به 41
19 المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين 42
20 توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام 42
21 بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه 45
22 تصدير تعلق العلم بالفرد المردد 45
23 ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه 48
24 تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه 50
25 شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي 57
26 كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة 58
27 تحقيق الكلام في المقام 59
28 تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها 63
29 توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر 63
30 منجزية العلم الاجمالي 65
31 استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية 66
32 حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي 66
33 منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل 69
34 استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية 69
35 ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له 70
36 تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية 74
37 هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير 78
38 انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه 83
39 انحلال العلم الاجمالي 86
40 الوجه الأول: في تقريب انحلال العلم الاجمالي 87
41 الوجه الثاني: في تقريب الانحلال (كلام المحقق النائيني قدس سره) 89
42 الوجه الثالث: في تقريب الانحلال 91
43 الوجه الرابع: في تقريب الانحلال (كلام المحقق الأصفهاني قدس سره) 92
44 الوجه الخامس: في تقريب الانحلال (كلام المحقق العراقي) 95
45 المختار: في تقريب الانحلال 96
46 تنبيهات التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 98
47 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام 99
48 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه 100
49 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه 108
50 ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف 117
51 التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء 120
52 اعتبار القدرة العادية في التكليف 122
53 مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف 124
54 فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية 127
55 فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية 134
56 التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها 134
57 تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه 135
58 تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة 138
59 تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير 142
60 التنبيه الرابع: حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة 142
61 وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس 143
62 توضيح لكلام الشيخ في المقام 151
63 كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي 153
64 هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي 158
65 تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه 159
66 الوجه المختار في الانحلال 162
67 تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه 163
68 تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه 164
69 مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه 165
70 مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر 169
71 مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي 172
72 التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات 174
73 عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك 177
74 دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها 178
75 التنبيه السادس: عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر 183
76 مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام 183
77 التنبيه السابع: استصحاب الاشتغال 185
78 تحقيق القول في المقام 186
79 المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 192
80 الصورة الأولى: في الشك في الجزئية 192
81 دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي 192
82 تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل 193
83 تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع 197
84 دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها 198
85 دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها 199
86 دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها 201
87 دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها 204
88 دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم 209
89 ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام 210
90 التحقيق في حل شبهة الغرض 212
91 التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر 213
92 تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر 217
93 الصورة الثانية: في الشك في الشرطية 230
94 جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل 231
95 التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟ 232
96 موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول: دوران الأمر بين العام والخاص 235
97 الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخيير 237
98 الثالث: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل 243
99 الرابع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات 246
100 الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي 247
101 السادس: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية 249
102 تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية 253
103 طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء 253
104 الطريق الأول: اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته 254
105 دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي 255
106 دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها 256
107 التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي 258
108 تفصيل في الدليل الدال على الجزئية 260
109 الطريق الثاني: اثبات مسقطية المأتي به للأمر 263
110 بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا 264
111 تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية 268
112 التنبيه الثاني: فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي 273
113 وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي 275
114 مقتضى الدليل الاجتهادي (قاعدة الميسور) 281
115 توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة 282
116 توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة 286
117 توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة 292
118 عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن 296
119 تنافي دليل الجزئية مع القاعدة 298
120 فصل: في دوران الأمر بين المحذورين 303
121 خاتمة: في شرائط الأصول 310
122 توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه 311
123 منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية 322
124 تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية 328
125 الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية 332
126 مقدار فحص اللازم 333
127 تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص 344
128 توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم 349
129 هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟ 352
130 حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد 355
131 حكم الاتمام في موضع القصر 356
132 وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب 357
133 وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام 359
134 بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع 362
135 وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما 363
136 كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة 369
137 قاعدة نفي الضرر الأخبار المتكفلة لنفي الضرر 373
138 جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن 376
139 الجهة الأولى: امكان البناء على ورود قيد: " في الإسلام " 376
140 الجهة الثانية: " امكان البناء على ثبوت قيد: " على المؤمن " 379
141 الجهة الثالثة: عدم ورود جملة: " لا ضرر ولا ضرار " مستقلا 380
142 الجهة الرابعة: تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الشفعة وفضل الماء 381
143 الجهة الخامسة: في معنى مفردات: " لا ضرر ولا ضرار " 386
144 الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها 390
145 المختار في معنى " لا ضرر ولا ضرار " 403
146 جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة 407
147 طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر 419
148 هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟ 430
149 عدم شمول الحديث للأحكام العدمية 442
150 المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي 444
151 تعارض الضررين 447
152 الفرض الأول: تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه 449
153 الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير 450
154 الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر 452
155 الفرض الرابع: لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر 453
156 تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره 457
157 حرمة الأضرار بالنفس 466