عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
السابق
قد صار الأخباري إخباريا والمجتهد مجتهدا (وعليه) فكيف لا يشترط الأخباري ها هنا الحياة في المفتي ويجوز هو تقليد الميت ولو ابتداء (ولعل السر في ذلك) كما يظهر من التقريرات ان الفتوى عندهم هي عبارة عن نقل الحديث بالمعنى فالفتوى بهذا المعنى مما لا يشترط الحياة فيها ويجوزون العمل بها ولو كان من الميت ابتداء وليست الفتوى هي عندهم بالمعنى المصطلح عندنا وهو الإخبار عن الحكم الشرعي الذي استفاده المفتي من الأدلة بالجد والاجتهاد والنظر والاستنباط فإنها بهذا المعنى عندهم هي كالقياس والاستحسان (ومن هنا يمكن) أن يقال إن الأخباريين ليسوا مخالفين في المسألة فإن الفتوى بالمعنى الذي يقصده الأخباريون نحن أيضا نجوز العمل بها ولو كان من الميت وبالمعنى الذي يقصده المجتهدون هم أيضا لا يجوزون العمل بها ولو كان من الحي فضلا عن الميت (قال في التقريرات) في ذيل ما أفاده في صدر المسألة (ما لفظه) فإن الأخبارية بأجمعهم على المنع من الإفتاء فإنه فرع الاجتهاد وهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد كما هو المعروف من طريقتهم وكلمات جملة منهم ممن اطلعنا عليهم صريحة فيما ذكرنا فما يجوز عندهم من الفتوى عبارة عن نقل الحديث بالمعنى وما ليس كذلك فلا يجوزونه ويلحقونه بالقول بالقياس والاستحسان (إلى أن قال) ومن هنا يظهر ان خلاف الأخباريين كما نقلنا ليس واردا في هذا المقام (إلى أن قال) قال السيد الجزائري في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم الاشتراط إن كتب الفقه شرح لكتب الحديث ومن فوائدها تقريب معاني الاخبار إلى أفهام الناس لأن فيها العام والخاص والمجمل والمبين إلى غير ذلك وليس كل أحد يقدر على بيان هذه الأمور من مفادها فالمجتهدون بذلوا جهدهم في بيان ما يحتاج إلى البيان وترتيبه على أحسن النظام والاختلاف بينهم مستند إلى اختلاف الأخبار أو فهم معانيها من الألفاظ المحتملة حتى لو نقلت تلك الأخبار لكانت موجبة للاختلاف كما ترى الاختلاف الوارد بين المحدثين مع ان عملهم مقصور على الاخبار المنقولة
(٢٦٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في التعادل والتراجيح وبيان تعريف التعارض. 4
2 في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي المقبول. 11
3 في وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية. 14
4 الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلا بحسب السند. 21
5 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على الطريقية دون السببية 23
6 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين على السببية دون الطريقية 27
7 الكلام حول القضية المشهورة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. 34
8 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين. 40
9 في بعض الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح. 43
10 في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير على الإطلاق. 45
11 في الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة 49
12 الكلام حول مجموع الأخبار العلاجية. 55
13 في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة من اخبار الترجيح. 61
14 في استبعاد الشيخ حمل اخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه. 65
15 في الجواب عن بقية أخبار الترجيح. 69
16 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وجوابها. 77
17 هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير في المسألة الأصولية أو يجوز كلا الأمرين جميعا. 81
18 هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 84
19 هل على القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها 86
20 هل على القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي أو بالعكس أو إلى كل مزية. 97
21 هل التخيير أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أم لا؟ 102
22 في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة. 110
23 في انقلاب النسبة. 120
24 في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند. 131
25 لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة 136
26 فيما أفاده الشيخ لتقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 139
27 فيما أفاده بعض تلاميذ الشيخ من امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي وتضعيفه. 143
28 الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها وبيان حال القسم الأول منها 146
29 في بيان حال القسم الثاني من المرجحات الخارجية. 155
30 في بيان حال القسم الثالث من المرجحات الخارجية. 161
31 في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 163
32 في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي. 169
33 في إمكان الاجتهاد المطلق 171
34 في جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره. 172
35 في جواز تقليد الانسدادي وعدمه. 174
36 في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان انفتاحيا وإلا ففيه إشكال. 179
37 في إمكان التجزي. 183
38 في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه. 186
39 في رجوع الغير إلى المتجزي. 187
40 في حكومة المتجزي وفصل خصومته. 189
41 في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد. 190
42 في التخطئة والتصويب. 195
43 في اضمحلال الاجتهاد السابق. 200
44 في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 202
45 في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول. 207
46 في الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق. 210
47 في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا. 215
48 في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء. 219
49 الكلام حول الإجماع بقسميه من المحصل والمنقول على جواز التقليد. 221
50 الكلام حول سيرة المتدينين على التقليد. 223
51 الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد. 224
52 في الاخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء. 228
53 ما دل على ان للعوام تقليد العلماء. 231
54 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء مفهوما. 232
55 في الاخبار الدالة على جواز الإفتاء منطوقا. 236
56 الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد. 239
57 في وجوب تقليد الأعلم. 242
58 في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم وتضعيف أدلتهم. 248
59 في الوجوه التي استدل بها المانعون عن تقليد غير الأعلم غير ما تقدم. 253
60 في بيان معنى الأعلم. 259
61 إذا شك في اختلافهم في الفتوى فهل يجب الفحص عنه. 260
62 إذا شك في اختلافهم في العلم والفضيلة فهل يجب الفحص عن الأعلم. 262
63 في وجوب تقليد الأورع. 264
64 في تقدم الأعلم على الأورع. 266
65 في اشتراط الحياة في المفتي. 266
66 في تفاصيل المسألة. 269
67 في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع. 271
68 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب. 276
69 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بالاستصحاب. 281
70 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر غير الاستصحاب. 286
71 في البقاء على تقليد الميت والاستدلال له بدليل آخر غير الاستصحاب. 289
72 في وجوه أخر لكل من تقليد الميت ابتداء واستمرارا. 291
73 في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر. 293
74 في شرائط المجتهد. 295