عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٦
السابق
في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر يتيمم.
(ورواية محمد بن حمران) عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة الحديث (وقد قيل) في المسألة بوجوب الرجوع ما لم يركع.
(لصحيحة زرارة) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
(وخبر عبد الله بن عاصم) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال أن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (ومقتضي الجمع) بين الروايات وان كان تقييد الخبرين الأولين بما إذا دخل في الصلاة وركع ولكن التعليل المذكور في الصحيحة الأولى مما يأبى عن هذا التقييد فاللازم حمل الخبرين الأخيرين على استحباب الرجوع ما لم يركع.
(وبالجملة) إن في المسألة نصوصا متعددة على المضي إما مطلقا أو بعد ما ركع وليس الاتكال فيها على استصحاب وجوب المضي من قبل مشاهدة الماء إلى بعد المشاهدة وإلا فلا مجال لاستصحابه نظرا إلى تبدل الموضوع وهو الفاقد إلى الواجد بل وإلى كونه مسببيا يقدم عليه السببي وهو استصحاب انتقاض التيمم على تقدير وجد وجدان الماء من قبل الدخول في الصلاة إلى بعد الدخول فيها كما يجري استصحاب حرمة العصير على تقدير الغليان من حال العنبية إلى حال الزبيبية ويقدم على استصحاب الحلية في حال الزبيبية من قبل الغليان إلى بعد الغليان وسيأتي
(٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 4
2 في تعريف الاستصحاب 9
3 في بيان كون المسألة أصولية 13
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 15
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 18
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 21
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 25
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 33
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 39
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 46
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 55
12 في تفصيل المحقق السبزواري 57
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 58
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 61
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 62
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 71
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 76
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 78
19 في الاستدلال بخبر الصفار 80
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 83
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 93
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 97
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 100
24 في تحقيق حال الوضع 105
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 122
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 125
27 في أقسام استصحاب الكلي 128
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 129
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 130
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 134
31 في استصحاب الأمور التدريجية 142
32 في استصحاب المقيد بالزمان 147
33 إزاحة وهم 154
34 في الاستصحاب التعليقي 157
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 161
36 في الأصول المثبتة 167
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 177
38 في اللازم المطلق 185
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 186
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 187
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 189
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 195
43 في تعاقب الحالتين 198
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 201
45 في استصحاب حكم المخصص 215
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 222
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 228
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 230
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 233
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 239
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 243
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 244
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 246
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 252
55 في تزاحم الاستصحابين 255
56 في الأصل السببي والمسببي 255
57 في تعارض الاستصحابين 260
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 266
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 270
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 275
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 279
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 281
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 284
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 287
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 289
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 290
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 292
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 294
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 296
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 297
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 299
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 304
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 305
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 307
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 309
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 310
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 311
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 313
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 315