عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
السابق
إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية (فإن كانت الشبهة في التحريم) فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص ويدل عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام وقوله عليه السلام حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة وقوله عليه السلام حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقييدها (وان كانت الشبهة وجوبية) فمقتضي أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا وهو مقتضي حكم العقلاء في بعض الموارد مثل قول المولى لعبده أكرم العلماء أو المؤمنين فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين إلا أنه قد يتراءى ان بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا فإنه قد يدعي ان بنائهم على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد (ثم نقل) من صاحب المعالم (ره) ما يظهر منه وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية (وتفصيله) ان صاحب المعالم في الأصل الذي عقده لبيان شروط العمل بخبر الواحد قد اختار اعتبار العدالة في المخبر بعد ما ادعى ان اعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب وان ظاهر جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال (واستدل لمختاره) بما ملخصه ان التبين في آية النبأ لم يتعلق بعنوان معلوم الفسق كي لا يجب التبين عن خبر مجهول الحال ويكون حجة بل تعلق بعنوان الفاسق فيجب الفحص عنه عند الشك فيه وهو معنى عدم حجية خبر مجهول الحال (وقال) فيما أفاده في المقام ألا ترى ان قول القائل أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما يقتضي إرادة السؤال والتفحص عمن جمع هذين الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه (انتهى) (ثم قال) الشيخ أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن نقل كلام المعالم (ما لفظه) وأيد ذلك المحقق القمي في القوانين بأن الواجبات المشروطة بوجود شيء انما يتوقف وجوبها على
(٢٧٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الأصول العملية وتنقيح مجاريها 4
2 في أصالة البراءة 7
3 في الآيات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر آية التعذيب 12
4 في الاستدلال بآية الإيتاء 15
5 في الاستدلال بآية الإضلال 16
6 في الاستدلال بآية الهلاك 18
7 في الاستدلال بآية المحرمات 19
8 في الاستدلال بآية التفصيل 20
9 في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة وذكر حديث الرفع 22
10 في الاستدلال بحديث الحجب 38
11 في الاستدلال بحديث الحل 40
12 في الاستدلال بحديث السعة 46
13 في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق 49
14 في الاستدلال بحديث المعرفة 54
15 في الاستدلال بحديث الجهالة 55
16 في الاستدلال بحديث الإحتجاج 56
17 في الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 57
18 في الاستدلال بالإجماع لأصالة البراءة 59
19 في الاستدلال بالعقل لأصالة البراءة 61
20 في الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة 67
21 في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية الحكمية وفي غيرها في الجملة 70
22 في الآيات التي استدل بها للقول بالاحتياط 73
23 في الروايات التي استدل بها للقول بالاحتياط 74
24 في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط 89
25 في تنبيهات البراءة وبيان انها لا تجري مع أصل موضوعي 98
26 في حسن الاحتياط شرعا وعقلا 102
27 لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى أخبار من بلغه ثواب 108
28 في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 116
29 في حسن الاحتياط عقلا ونقلا حتى مع قيام الحجة على العدم 121
30 هل تجري البراءة عن الوجوب التخييري 123
31 في أصالة التخيير 129
32 في وجوه المسألة وبيان المختار منها 130
33 هل التخيير بدوي أو استمراري 143
34 في اشتباه الواجب بالحرام 145
35 في أصالة الاشتغال 146
36 في دوران الأمر بين المتباينين 147
37 في وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان شيء من الأصول فيها 152
38 قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي 158
39 في قيام الأمارات في أطراف العلم الإجمالي 160
40 في بطلان التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية 163
41 في بطلان ما استند إليه القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية 164
42 هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية 168
43 في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا 171
44 في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 175
45 في الشبهة الغير المحصورة 180
46 في قاعدة العسر والحرج 185
47 في الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي 188
48 كيف يحتاط في الأمرين المترتبين شرعا كالظهر والجمعة 194
49 في الأقل والأكثر الارتباطيين 196
50 الوجه الأول لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 198
51 الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا وتضعيفه 203
52 في عدم وجوب الاحتياط شرعا 211
53 في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي 213
54 في جريان البراءة عن الجزء المشكوك وعن جزئية الجزء المشكوك كما تجري عن الأكثر 214
55 في الوجوه التي قد يتمسك بها لوجوب الاحتياط عقلا غير ما تقدم وتضعيفها 216
56 في الشك في القيد 222
57 في الشك في المانعية والقاطعية 227
58 في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين 228
59 في الشك في المحصل وبيان عدم وجوب الاحتياط فيه 231
60 في نقيصة الجزء سهوا 233
61 في زيادة الجزء عمدا أو سهوا 237
62 في تعذر الجزء أو الشرط 245
63 في قاعدة الميسور 251
64 في دوران الأمر بين الجزئية أو الشرطية وبين المانعية أو القاطعية 264
65 في شرائط الأصول العملية وبيان شرط الاحتياط 266
66 في اشتراط البراءة العقلية بالفحص 268
67 في اشتراط البراءة النقلية بالفحص 269
68 يشترط الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة 271
69 في اشتراط التخيير العقلي بالفحص 280
70 في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام 295
71 هل العبرة في باب المؤاخذة بمخالفة الواقع أو بمخالفة الطريق 295
72 قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 296
73 في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها 302
74 في بيان مفاد القاعدة 306
75 بقي أمور مهمة 313
76 في بيان نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية أو الثانوية 318
77 في تعارض الضررين 324