عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
السابق
وتنزيله (ولا يخفى) ان اعتبار هذين الأمرين هو تمهيد لما سيأتي من المنع الأكيد عن استصحاب الكتابي نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام فتأمل يسيرا.
(قوله كما لا يصح أن يقنع به الا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل... إلخ) يعني انه لا يصح للكتابي ان يقنع باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الا مع اليقين والشك ومع الدليل على التنزيل (هذا) والأصح كان أن يقول إلا مع اليقين والشك وقد صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل ليطابق ذلك قوله المتقدم فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل... إلخ) (قوله ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أصلا... إلخ) إشارة إلى المقصد الأصلي من عقد هذا التنبيه الثاني عشر (وتوضيحه) أن بعض سادة الفضلاء من أصحابنا على ما ذكر المحقق القمي تفصيله قد جرى بينه وبين بعض أهل الكتاب مناظرة فتمسك الكتابي بأن المسلمين قائلون بنبوة نبينا فنحن وهم متفقون على حقيته ونبوته في أول الأمر فعلي المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه (فأجابه السيد) بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله فموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الذي يقول بنبوته اليهود أو النصارى نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام الذي أخبر عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه (فأجابه الكتابي) بأن عيسى بن مريم المعهود الذي لا يخفى على أحد حاله وشخصه أو موسى بن عمران المعلوم الذي لا يشتبه على أحد من المسلمين ولا أهل الكتاب جاء بدين وأرسله الله نبيا وهذا القدر مسلم للطرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص وإتيانه بدين بين أن يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم لا فنحن نقول دين هذا الرجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله (قال المحقق القمي) وبذلك أفحم الفاضل المذكور في الجواب (انتهى).
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة 4
2 في تعريف الاستصحاب 9
3 في بيان كون المسألة أصولية 13
4 هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي 15
5 في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب 18
6 في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره 21
7 في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل 25
8 في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار 33
9 في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة 39
10 في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 46
11 ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 55
12 في تفصيل المحقق السبزواري 57
13 في تفصيل المحقق الخوانساري 58
14 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 61
15 في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة 62
16 في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة 71
17 في الاستدلال بموثقة إسحاق 76
18 في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 78
19 في الاستدلال بخبر الصفار 80
20 في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال 83
21 في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير 93
22 في استدلال النافين لحجية الاستصحاب 97
23 في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع 100
24 في تحقيق حال الوضع 105
25 في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه 122
26 هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته 125
27 في أقسام استصحاب الكلي 128
28 في القسم الأول من استصحاب الكلي 129
29 في القسم الثاني من استصحاب الكلي 130
30 في القسم الثالث من استصحاب الكلي 134
31 في استصحاب الأمور التدريجية 142
32 في استصحاب المقيد بالزمان 147
33 إزاحة وهم 154
34 في الاستصحاب التعليقي 157
35 في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة 161
36 في الأصول المثبتة 167
37 في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا 177
38 في اللازم المطلق 185
39 في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي 186
40 في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه 187
41 في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه 189
42 إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 195
43 في تعاقب الحالتين 198
44 في استصحاب الأمور الاعتقادية 201
45 في استصحاب حكم المخصص 215
46 في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق 222
47 في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة 228
48 في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 230
49 هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي 233
50 في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها 239
51 في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة 243
52 في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة 244
53 هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة 246
54 في ورود الاستصحاب على ساير الأصول 252
55 في تزاحم الاستصحابين 255
56 في الأصل السببي والمسببي 255
57 في تعارض الاستصحابين 260
58 في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص 266
59 في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 270
60 في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب 275
61 المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ 279
62 هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا 281
63 هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا 284
64 هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي 287
65 في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي 289
66 هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء 290
67 في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء 292
68 التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة 294
69 هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا 296
70 هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا 297
71 في أصالة الصحة وبيان مدركها 299
72 في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا 304
73 لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا 305
74 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي 307
75 يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل 309
76 صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء 310
77 أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة 311
78 في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية 313
79 في القرعة وبيان مدركها من الأخبار 315