جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
السابق
يعملون بخبر الواحد والشارع اشترط العدالة في العمل بخبر الواحد، أو أنه تعالى أشار إلى فسق وليه، فأنى للآية المباركة وتنزيل المؤدى منزلة الواقع؟!
وقوله (عليه السلام): " لا ينبغي التشكيك فيما يرويه... " إلى آخره ظاهر في أن قول الثقة حجة ومعذر لا ينبغي التشكيك فيه.
وكذا قوله (عليه السلام) في حق العمري وابنه بملاحظة صدر الرواية حيث أجاب الإمام (عليه السلام) عن أنهما ثقتان أم لا: " العمري وابنه ثقتان ما أديا فعني يؤديان " يستفاد منه أن حجية قول الثقة كانت معلومة عند السائل، والسؤال إنما هو عن الصغرى وأنهما تقعان أم لا، فقوله (عليه السلام): " ما أديا فعني يؤديان " بعد قوله أنهما ثقتان تأكيد لوثاقتهما.
ولا يخفى: أن المعنى الذي أشرنا إليه في معنى الآية المباركة والروايات هو المتبادر منه في أمثال المقام. وإن كنت - مع ذلك - في ريب من ذلك فالعرف ببابك، فاستعلمهم واستخبرهم، تجدهم أصدق شاهد على ما ذكرنا.
وثانيا: لو سلم أن أدلة حجية خبر الواحد تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيخرج خبر الواحد عن الأمارية، ويكون نظير الحكم المجعول على المشكوك فيه، كقوله (عليه السلام): " إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأكثر " (1)، فكما أن حكم البناء على الأكثر مجعول على الشك بين الأقل والأكثر فكذلك حكم البناء على تنزيل المؤدى منزلة الواقع مجعول على خبر الثقة.
نعم، لا يكون على هذا أصلا؛ لأن الموضوع في الأصل هو المشكوك بما هو مشكوك، ولم يكن المقام كذلك كما لا يخفى، فتدبر.
وبالجملة: لو كان مفاد حجية خبر الواحد تنزيل مؤداه منزلة الواقع يكون نظير الأصل، حيث أثبت الحكم على موضوع الشك، من دون أن يكون له واقع تطابقه أم لا، فتدبر جيدا.

١ - وسائل الشيعة ٥: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8، الحديث 2.
(٣٣٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأمر الثاني عشر: في الاشتراك 6
2 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك 6
3 الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك 13
4 الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله 13
5 الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 15
6 الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 15
7 الأمر الرابع عشر: في المشتق 21
8 وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية 21
9 الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين 25
10 عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث 26
11 دخول هيئات المشتقات في محل البحث 28
12 الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع 31
13 تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى 32
14 الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث 38
15 ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث 39
16 الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات 45
17 إشكالات وأجوبة 49
18 الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية 55
19 الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع 56
20 الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات 57
21 الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث 64
22 كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع " 66
23 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 68
24 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 68
25 الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس 71
26 التبادر وضحة السلب 71
27 الوجوه العقلية التي استدلت بها 72
28 ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها 75
29 الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه 79
30 فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية " 80
31 تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه 87
32 تقريب آخر لبساطة المشتق ورده 91
33 الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه 93
34 الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى 96
35 المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر 103
36 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر 103
37 الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر " 105
38 الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر 109
39 الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر 113
40 الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر 117
41 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر 117
42 ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام 119
43 الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟ 125
44 في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب 128
45 تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر 128
46 الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟ 130
47 لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف 130
48 الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح 133
49 منشأ ظهور الصيغة في الوجوب 134
50 تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب 149
51 الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي 154
52 لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات 154
53 الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر 159
54 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا 160
55 توضيح فيه تكميل 165
56 المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير 174
57 تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين 183
58 تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر 194
59 الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 197
60 الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 205
61 يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية 205
62 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 217
63 تذييل فيه مسائل: 223
64 المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب: 223
65 وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 223
66 توضيح للمقام ببيان مستوفى 227
67 الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 231
68 المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟ 233
69 يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 233
70 الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟ 235
71 الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2 236
72 ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام 238
73 الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار 243
74 تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟ 243
75 المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام 247
76 المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر 253
77 الجهة السابعة: في الفور والتراخي 257
78 ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل 260
79 تذييل: فيما يترتب على القول بالفور 266
80 الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء 269
81 لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة 269
82 الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة 276
83 الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء 282
84 الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء 284
85 إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا 289
86 حول تبديل الامتثال بامتثال آخر 290
87 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم 290
88 المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه 291
89 ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة 297
90 المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي 300
91 والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي 300
92 تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه 300
93 المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت 309
94 الخاتمة: في حكم صورة الشك 310
95 الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟ 316
96 إيضاح مقال وتضعيف مبان 321
97 الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها 323
98 ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل 327
99 إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف 329
100 تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات 330
101 الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟ 332
102 يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية 333
103 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 348
104 إشكال ودفع 349
105 المورد الثالث: الاستصحاب 353
106 المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز 357
107 تذنيب 362