المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢١
السابق
أولا: بمنع حصول الظن الشخصي في المقام من الحيثية المذكورة، بل يختلف حصوله باختلاف الموارد جدا. وعدم الجهة الارتكازية المقتضية لإفادته الظن نوعا.
وقد أطال في ذلك شيخنا الأعظم قدس سره بما لا مجال لمتابعته فيه بعد وضوح الحال.
وثانيا: أنه لا مجال لاثبات حجية الظن المذكور، لا ببناء العقلاء، لما تقدم، ولا بحكم العقل، إلا بناء على تمامية دليل الانسداد، كالخارج عن محل الكلام.
الامر الرابع: الاخبار. قال شيخنا الأعظم قدس سره: " وأول من تمسك بهذه الاخبار - في ما وجدته - والد الشيخ البهائي - في ما حكي عنه - في العقد الطهماسي، وتبعه صاحب الذخيرة، وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم... ".
وهي جملة من النصوص..
الأول: صحيحة زرارة، قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: " يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على [إلى. يب (1)] جنبه شئ ولم يعلم به؟. قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض [ينقض اليقين. يب] اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه [ولكن ينقضه. يب] بيقين آخر " (2) وإضمارها لا يمنع من الاستدلال بها بعد ذكر الأصحاب لها في كتب أخبار الأئمة عليهم السلام، ولا سيما بعد كون الراوي لها زرارة، حيث لا يحتمل أن يأخذ

(1) هذه وما بعدها إشارة إلى نسخة التهذيب.
(2) الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 1.
(٢١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب 6
2 الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟ 8
3 الكلام في ضابط المسألة الأصولية 8
4 الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العالي 8
5 منهج البحث في الاستصحاب 11
6 المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشة 13
7 الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتها 13
8 الثالث: إفادته الظن بمؤداه 16
9 الرابع: الاخبار 17
10 صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه 17
11 ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب 24
12 صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية 26
13 صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعه 36
14 بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة 40
15 صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين 41
16 رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديث 43
17 تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك 44
18 مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتها 51
19 صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي 53
20 عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد 54
21 ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة 62
22 بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها 62
23 الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع 64
24 المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحاب 72
25 الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليه 72
26 استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب 77
27 الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم 81
28 الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة 83
29 الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين 85
30 الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها 85
31 الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين 87
32 الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقن 90
33 لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين 90
34 لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع 91
35 الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي 92
36 الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف 94
37 اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادته 97
38 الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع 99
39 المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب 102
40 الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب 104
41 الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب 112
42 وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحاب 112
43 لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطة 112
44 لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك 114
45 الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية 122
46 الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له 124
47 الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل 125
48 إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر 126
49 استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي 129
50 كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك 130
51 استصحاب الأمور العدمية 138
52 الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب 139
53 الاستصحاب في الأمور المستقبلة 145
54 الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلك 145
55 المبحث الثاني: في عدم المعارض 152
56 الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب 153
57 توجيه التقديم بمقتضى الورود 153
58 توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة 159
59 توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي 161
60 الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول 163
61 توجيه التقديم بمقتضى الورود 164
62 توجيه التقديم بمقتضى الحكومة 167
63 توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي 173
64 المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي 177
65 تمهيد في تحرير محل النزاع 177
66 يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنع 180
67 الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعة 191
68 الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك 191
69 الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد 193
70 المقام الأول: في استصحاب الكلي 194
71 لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي 194
72 الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي 194
73 لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير 197
74 لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا 198
75 الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي 198
76 احتمال تعاقب الفردين المتباينين 198
77 تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي 201
78 لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها 202
79 ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين 203
80 احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا 205
81 ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا 205
82 احتمال تقارن الفردين 206
83 ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين 209
84 الشك في مسبب الكلي 211
85 القسم الرابع لاستصحاب الكلي 212
86 المقام الثاني: في استصحاب المردد 217
87 استصحاب المفهوم المردد 217
88 استصحاب الفرد المردد 217
89 الشبهة العبائية 219
90 الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية 230
91 معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب 231
92 بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية 232
93 الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانية 236
94 المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته 237
95 حقيقة الظرفية الزمانية 244
96 هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره 245
97 إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب 247
98 المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات 253
99 الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك 253
100 الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي 256
101 الكلام في استصحاب عدم الجعل 259
102 الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه 264
103 حقيقة النسخ 264
104 استصحاب عدم النسخ 266
105 استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينه 266
106 استصحاب السببية 267
107 استصحاب مفاد الكبريات الشرعية 268
108 معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد 278
109 أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعي 286
110 الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة 286
111 الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة 287
112 الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي 296
113 تحرير محل النزاع 296
114 الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي 296
115 الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية 301
116 موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كليا 301
117 الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية 302
118 هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكم 302
119 لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم 302
120 الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث 306
121 لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخر 306
122 المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر 310
123 الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي 310
124 الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا 312
125 تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين 313
126 تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر 317
127 الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر 318
128 المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتين 320
129 الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب 320
130 القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها 326
131 الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى 328
132 الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصص 329
133 تحرير محل النزاع 329
134 صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامها 329
135 الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية 339
136 استصحاب الموضوعية اللغوية 339
137 استصحاب الأمور الاعتقادية 341
138 خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليد 346
139 البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدة 346
140 طوائف النصوص الدالة على القاعدة 346
141 الاستدلال بالاجماع 351
142 الاستدلال بسيرة العقلاء 352
143 المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة 353
144 تحديد اليد 353
145 اليد المختصة والمشتركة 355
146 اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة 356
147 قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده 357
148 الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلك 358
149 عدم دخول الحقوق تحت اليد 361
150 الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة 362
151 اليد من الامارات على الملكية 363
152 اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليد 365
153 تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلك 366
154 ليست اليد حجة في لوازم الملكية 367
155 المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائل 367
156 المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل 367
157 يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك 381
158 المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية 381
159 المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبها 386
160 المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين 390
161 خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليد 394
162 الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ 396
163 البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوص 396
164 الاستدلال بالاجماع والسيرة 399
165 المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها 400
166 تحديد موضوع القاعدة 410
167 الكلام في اعتبار الدخول في الغير 411
168 لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك 412
169 الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتب 417
170 المعيار في الفراغ 423
171 الكلام في مفاد القاعدة 427
172 تقديم القاعدة على الاستصحاب 429
173 عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها 432
174 المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائل 433
175 المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام 434
176 هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟ 435
177 هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟ 437
178 المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك 438
179 المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك 442
180 المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي 446
181 المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقا 447
182 خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة 454
183 الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة 455
184 الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدة 456
185 المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها 462
186 موضوع القاعدة عمل الغير 462
187 المراد من الصحة في القاعدة 463
188 تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة 467
189 لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل 468
190 تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد 470
191 الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض 473
192 تقديم القاعدة على الاستصحاب 474
193 عدم حجية القاعدة في لازم مجراها 474
194 المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل 474
195 المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل 475
196 المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية 475
197 المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل 479
198 لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة 485
199 المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟ 488
200 خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائب 490
201 الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات 492