الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٥٣
السابق
بها متصلة، فكأنه قال: " قام فأضاف إليها أخرى من غير خلط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة " ولا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله (1)، وتبعه غيره (2)، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.
ومنها: أن قوله (لا ينقض اليقين بالشك) يعني به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك (3)، ويأتي في الجملتين والمتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد، ومخالفة للمذهب تقية على احتمال، وموافقة له على آخر.
ومنها: ما احتمله الشيخ الأنصاري (قدس سره) (4)، وهو أردأ الاحتمالات، لأن قوله:
(لا ينقض اليقين بالشك) لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، ولا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه، حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الآخر اضطرارا، ولو كان مخالفا للظاهر في نفسه، كما

١ - كفاية الأصول: ٤٥٠.
وهو الإمام المجاهد الكبير الشيخ محمد كاظم ابن المولى حسين الهروي الخراساني، قدوة العلماء، وأسوة الفضلاء، تفرد بصنوف الفضل فما من فن إلا وله القدح المعلى، إليه انتهت رئاسة المذهب والملة، ولد في عام ١٢٥٥ ه‍ بمدينة مشهد المقدسة في أسرة دينية معروفة بالصلاح والتقوى، واتجه في أوائل حياته إلى التحصيل، فتقدم على أئمة زمانه في الآفاق بالاستحقاق، أخذ عن جملة وافرة من أعلام عصره، كالفيلسوف الكبير الشيخ هادي السبزواري، والحكيم المتأله الميرزا أبو الحسن جلوه، والمولى حسين الخوئي، والإمام المرتضى الأنصاري، والسيد محمد حسن الشيرازي وآخرين، وتخرج عليه جملة كبيرة من أعلام الطائفة، كالسيد حسين البروجردي، والشيخ محمد حسين الأصفهاني، والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ عبد الكريم الحائري، والسيد عبد الحسين شرف الدين وآخرين، أشهر مصنفاته: كفاية الأصول، درر الفوائد، حاشية على كتاب المكاسب، اللمعات النيرة، حاشية على كتاب الأسفار، لبى نداء ربه عز وجل في 20 ذي الحجة سنة 1329 ه‍ في ظروف غامضة، وذلك بعد أن عزم على التوجه إلى ساحات القتال للدفاع عن الوطن الإسلامي العزيز. انظر معارف الرجال 2: 323، المصلح المجاهد للأستاذ الشهيد عبد الرحيم محمد علي، ريحانة الأدب 1: 41.
2 - فوائد الأصول 4: 362 و 363.
3 - نهاية الأفكار 4: 62.
4 - رسائل الشيخ الأنصاري: 331 السطر ما قبل الأخير.
(٥٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 4
2 فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين: 18
3 الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب 19
4 الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة 20
5 تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها 23
6 فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها 25
7 تحقيق الحال في المقام 28
8 فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحاب 34
9 منها: صحيحة زرارة 34
10 تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع 42
11 تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي 45
12 بيان جواب تقريب المولى الهمداني 47
13 تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي 49
14 تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه 50
15 منها: صحيحة زرارة الثانية 53
16 مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته 54
17 الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه 56
18 إشكال آخر على الاحتمال المتصور 58
19 دفع الاشكال 62
20 منها: صحيحة ثالثة لزرارة 62
21 بيان احتمالات الرواية 64
22 بيان أظهر الاحتمالات في الرواية 67
23 منها: موثقه إسحاق بن عمار 69
24 منها: رواية محمد بن مسلم 70
25 منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني 71
26 تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه 73
27 فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي 77
28 الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع 80
29 توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه 82
30 الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقة 84
31 أقسام الوضعيات 85
32 تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب 88
33 إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه 92
34 التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلي 94
35 القسم الأول من استصحاب الكلي 95
36 القسم الثاني من استصحاب الكلي 95
37 الجواب عن الشبهة العبائية 98
38 القسم الثالث من استصحاب الكلي 102
39 تذييل حول أصالة عدم التذكية 106
40 حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية 106
41 تحقيق القضايا السالبة 107
42 بيان مناط الصدق والكذب في القضايا 112
43 حال أصالة عدم التذكية 115
44 كلام المولى الهمداني وجوابه 118
45 حكم الشبهات الموضوعية 121
46 التنبيه الثالث: استصحاب المتصرمات 123
47 تحقيق المقام 124
48 استصحاب الزمانيات 129
49 شبهة النراقي 132
50 جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه 133
51 جواب المحقق الخراساني ورده 135
52 جواب المحقق النائيني والاشكال عليه 136
53 جواب شيخنا العلامة وما فيه 139
54 التحقيق في الجواب عن الشبهة 141
55 التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقي 142
56 كلام بعض الأعاظم وما فيه 146
57 تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي 150
58 حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي 154
59 التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائع 157
60 التنبيه السادس: في الأصول المثبتة 160
61 حال مثبتات الأصول 163
62 بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها 167
63 تتميم: حول الوسائط الخفية 169
64 حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ 171
65 تذييل: يذكر فيه أمور: 174
66 الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت 174
67 الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعية 176
68 الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي 179
69 الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري 180
70 التنبيه السابع: في مجهولي التاريخ 181
71 ضابط اتصال زمان الشك باليقين 183
72 إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه 187
73 تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه 188
74 تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين 191
75 تحقيق الحال في المقام 193
76 فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ 196
77 حول كلام بعض العلماء وما فيه 198
78 التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص 199
79 تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناء 208
80 التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلة 211
81 خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها 214
82 الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع 215
83 تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه 217
84 توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه 219
85 إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة 221
86 الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم 223
87 هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟ 224
88 المراد من العرف ليس العرف المسامح 229
89 الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟ 232
90 إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين 233
91 تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه 234
92 الجواب عنهما 235
93 كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه 237
94 الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحاب 241
95 بيان ضابط الحكومة 245
96 حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات 250
97 المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية 252
98 المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين 252
99 المقام الرابع: في تعارض الاستصحابين 254
100 القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر 254
101 نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده 258
102 الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم 261
103 القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث 264
104 عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات 265
105 بيان وجه تساقطهما 267
106 حول وجهي التخيير والجواب عنهما 268
107 حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليد 273
108 لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليد 274
109 الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف: 275
110 فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب 275
111 - صحيحتا محمد بن مسلم 277
112 - صحيحة عبد الرحمن 279
113 صحيحة جميل بن صالح 281
114 ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم 283
115 - مكاتبة ابن أبي الخطاب 284
116 صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان 284
117 ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث 286
118 - رواية مسعدة بن صدقة 288
119 الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة 290
120 الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟ 292
121 الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحد 294
122 حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه 295
123 الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها 306
124 تنبيه: الاحتجاج في أمر فدك 307
125 الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد 311
126 الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقا 312
127 المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ 314
128 يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية 315
129 منها: موثقة محمد بن مسلم 315
130 منها: صحيحة زرارة 315
131 منها: صحيحة إسماعيل 316
132 منها: موثقة ابن أبي يعفور 317
133 منها: موثقة بكير بن أعين 318
134 منها: رواية محمد بن مسلم 319
135 منها: صحيحة زرارة والفضيل 319
136 الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود 321
137 الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 324
138 الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعي 335
139 الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟ 338
140 الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟ 343
141 الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟ 345
142 أن القاعدة أصل محرز حيثي 351
143 تنبيه 352
144 الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلف 354
145 كلام بعض المحققين وما يرد عليه 357
146 حال الشك في العبادات 359
147 حال الشك في المعاملات 360
148 الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادث 363
149 الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحاب 364
150 المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير 366
151 بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارها 367
152 الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟ 370
153 الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامها 373
154 الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا 378
155 الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل 383
156 الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة 387
157 الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه 389
158 المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 392
159 يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها 393
160 الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة 400
161 الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟ 409
162 الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟ 417