مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
السابق
أقول: إن الأقل والأكثر قد يكونان من التدريجيات، وقد يكونان من الدفعيات، وعلى أي تقدير قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد، وقد يكون كل محصلا لغرض غير الاخر، وعلى التقدير [الأخير] قد تكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود، وقد لا تكون.
لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات، لان الأقل يتحقق دائما قبل الأكثر، فيستند إليه الأثر، ويسقط الوجوب بوجوده، ولا يعقل إيجاب الأكثر الذي لا يمكن امتثاله.
إن قلت: التخيير ممكن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة تكون بحسب الوجود مشككة، ويكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز، كالخط القصير والطويل، لان تعين الخط لفردية الطبيعة إنما يكون إذا صار محدودا، وأما ما دام الاستمرار التدريجي فلا يتعين للفردية، بل كأنه مبهم قابل لكل تعين.
فمحصل الغرض إذا كان فردا منها لا يصير القصير فردا لها [ومحصلا للغرض] إلا إذا صار محدودا، فالفردان وإن تفاوتا بالأقلية و الأكثرية، لكن صيرورتهما فردين لها ومحصلين للغرض لا تمكن إلا بتحقق الفردية، وهي متقومة بالمحدودية بالحمل الشائع.
وكذا يمكن فيما إذا كانا محصلين لعنوان آخر يكون ذلك العنوان محصلا للغرض، مثلا: صلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفتين بالأقلية والأكثرية، لكن يكون كل منهما محصلا لعنوان - كالتخشع الخاص - يكون
(٨٩)
التالي
الاولى ١
٣٣٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وفيه أمور 2
2 الأمر الأول: في أصولية المسألة 2
3 الأمر الثاني: في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة 3
4 الأمر الثالث: في المهم من الأقوال في المسألة 4
5 الأمر الرابع: في ثمرة المسألة 15
6 الفصل السادس: في جواز الأمر مع انتفاء الشرط 54
7 الفصل السابع: في متعلق الأوامر والنواهي 57
8 تنبيه: في كيفية تعلق الأمر بالماهية 61
9 نقد وتحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا 63
10 الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وفيه مقامات 72
11 المقام الأول: في إمكان بقائه عقلا 72
12 المقام الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه 74
13 المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه 76
14 الفصل التاسع: في الوجوب التخييري 77
15 تنبيه: في التخيير بين الأقل والأكثر 80
16 الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي 84
17 الفصل الحادي عشر: في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقت 87
18 تتميم: في الإتيان بالموقت خارج الوقت 89
19 المقصد الثاني في النواهي 91
20 الفصل الأول: في متعلق النهي 92
21 الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وفيه أمور: 98
22 الأمر الأول: في تحرير محل النزاع 98
23 الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة 99
24 الأمر الثالث: في أصولية المسألة 100
25 الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة 102
26 الأمر الخامس: في جريان النزاع مع تعلق الأمر والنهي بالأفراد 103
27 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط 104
28 الأمر السابع: في المعيار الكلي للصحة والفساد في المقام 107
29 الأمر الثامن: في مناط الصحة والفساد في المقام 112
30 الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام 115
31 تنبيه: في التضاد بين الأحكام الخمسة 125
32 تنبيه: في توسط الأرض المغصوبة 131
33 الفصل الثالث: في دلالة النهي على الفساد وفيه أمور 137
34 الأمر الأول: في الاختلاف في عنوان البحث 137
35 الأمر الثاني: في كون المسألة عقلية لفظية 138
36 الأمر الثالث: في تحرير محل النزاع 139
37 الأمر الرابع: في المراد من العبادات والمعاملات 140
38 الأمر الخامس: في مساوقة الصحة والفساد للنقص والتمام 141
39 تنبيه: في جعل الصحة والفساد 142
40 الأمر السادس: في تحقيق الأصل في المقام 144
41 في دلالة النهي على الفساد عرفا 146
42 في مقتضى النهي عقلا 148
43 في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها 152
44 تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة 155
45 تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 158
46 المقصد الثالث في المفاهيم 160
47 مقدمة في تعريف المفهوم 161
48 الفصل الأول: في دلالة الجمل الشرعية على المفهوم وفيه أمور 166
49 الأمر الأول: الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيا 172
50 الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء 174
51 الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات وفيه مقدمات 177
52 الأولى: في تحرير محل النزاع 177
53 الثانية: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات 178
54 الثالثة: اختصاص النزاع في الماهية القابلة للتكثر 178
55 الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه 180
56 الخامسة: في أنحاء تعدد الشرط 181
57 تتمة: الإشكال في العام الاستغراقي في المقام 196
58 الفصل الثاني: في مفهوم الوصف 200
59 الفصل الثالث: في مفهوم الغاية وفيه مقامان 204
60 المقام الأول: في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها 204
61 المقام الثاني: في أن الغاية داخلة في المغيى أو لا؟ 207
62 الفصل الرابع: في مفهوم الاستثناء 210
63 المقصد الرابع في العام والخاص 212
64 الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع 213
65 الأمر الثاني: في الفرق بين المطلق والعام 215
66 الأمر الثالث: في عدم احتياج العام إلى مقدمات الحكمة 216
67 الأمر الرابع: في أقسام العموم 218
68 تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلق الحكم 220
69 الأمر الخامس: في خروج بعض الألفاظ عن العموم 221
70 الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي 223
71 الفصل الثاني: في تخصيص العام بالمجمل 228
72 تتميم: في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي 235
73 تنبيهات 238
74 التنبيه الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية 238
75 التنبيه الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم 238
76 التنبيه الثالث: في إحراز المصدق بالأصل في الشبهة المصداقية 239
77 في جريان الأصل المحرز لموضوع العام وفيه مقدمات 242
78 الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة 242
79 الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا 243
80 الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع 245
81 الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفردا 246
82 الخامسة: في اعتبارات موضوع العام المخصص 247
83 التحقيق في المقام 248
84 التنبيه الرابع: في التمسك بالعام لكشف حال الفرد 252
85 التنبيه الخامس: في التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص 253
86 التنبيه السادس: في التمسك بالعام إذا كان المخصص مجملا 255
87 الفصل الثالث: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص 256
88 الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين 265
89 تتمة: في ثمرة النزاع 273
90 الفصل الخامس: في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 275
91 الفصل السادس: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف وفيه مقامان 279
92 المقام الأول: في الموافق 279
93 المقام الثاني: في المفهوم المخالف 284
94 الفصل السابع: في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة وفيه مقامان 287
95 المقام الأول: في إمكان الرجوع إلى الجميع 287
96 المقام الثاني: في حالة إثباتا 289
97 المقصد الخامس في المطلق والمقيد 293
98 الفصل الأول: في تعريف المطلق والمقيد 294
99 الفصل الثاني: في اسم الجنس والماهية وأقسامها 297
100 تتميم: في اسم الجنس وعلمه 302
101 الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة 305
102 تتميم: في الأصل عند الشك في مقام البيان 308
103 الفصل الرابع: في صور المطلق والمقيد وأحكامها 310
104 الصورة الأولى 312
105 الصورة الثانية 312
106 الصورة الثالثة 314
107 الصورة الرابعة 316