تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
السابق
فيه أو جزئيته، للمركب، ويكون مأمونا من العقاب.
واما اجزاء الأقل عن الأكثر لو فرض انكشاف الواقع فقد أوضحنا حاله بما لا مزيد عليه في مبحث الاجزاء فلا وجه للإعادة.
دوران الامر بين المطلق والمشروط تفصيل القول في جريان البراءة في الجزء المشكوك يغنينا عن إفاضة القول في الشرط المشكوك فان المناط في الجزء والشرط واحد غير انا أفردنا البحث عنه تبعا للأصحاب.
فنقول: ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون أمرا مباينا للمشروط في الوجود ، كالطهارة في الصلاة واخرى يكون أمرا متحدا معه كالايمان في الرقبة اما الكلام في الأول فواضح جدا لان داعوية الامر إلى ذات الصلاة معلوم سواء تعلق الامر بها بلا اشتراط شئ أو مع اشتراطه، والتقييد والاشتراط، أو القيد والشرط مشكوك فيه، فيجرى أدلة البراءة عقلية كان أو شرعية واما الثاني أعني إذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالايمان في الرقبة فتجرى البراءة فيه أيضا.
وتوضيحه: ان متعلق البعت والزجر انما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية وقد أقمنا برهانه فيما سبق، و (عليه) فالمدار في دوران الامر بين الأقل والأكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية، لا المصاديق الخارجية، فلو دار متعلق الأمر بين كونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة فهو من موارد البراءة العقلية والشرعية لانحلال العلم فيه، ودورانه بين الأقل والأكثر، لان مطلق الرقبة وإن كان غير موجود في الخارج والموجود منه اما الرقبة الكافرة أو المؤمنة، وهما متبائنان الا ان الميزان في كون الشئ من قبيل المتبائنين أو الأقل والأكثر ليس المصاديق الخارجية، لان مجرى البراءة هو متعلقات الاحكام، وهو العناوين المأخوذة في لسان الدليل، لا المصاديق الخارجية، (فح) نقول إن البعث إلى طبيعة الرقبة معلوم وتعلقه إلى المؤمنة مشكوك فيه فتجرى البراءة
(٤٠٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375