تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
السابق
واجب بالوجوب الغيري الذي يثر شح من الامر بالكل، وان الاجزاء والكل يختلفان عنوانا وطبيعة، وقد عرفت فساد هذه الأقوال كلها، وان الوجوب المتعلق بالأقل عين الوجوب المتعلق بالمركب سواء ضم إليه شئ أو لم يضم، وانه لو ضم إليه شئ لا يتغير حال الأقل في تعلق الامر به غير أنه يكون للامر نحو انبساط لبا، بالنسبة إليه وان لم يضم إليه شئ يقف على الأقل ولا يتجاوز عنه (هذا على تعابير القوم) وان شئت قلت:
لو انضم إليه شئ ينحل إليه المركب ويحتج بالامر بالمركب بالنسبة إلى الزائد، وان لم يضم فلا ينحل ولا يحتج.
وعلى المختار (كون الاجزاء واجبا بعين وجوب الكل) فلا يتوقف وجوب الأقل على أي تقدير على تنجز الأكثر، فان الامر بالمركب معلوم، وهو أمر بالاجزاء المعلومة أي التي ينحل المركب الذي تنجز الامر بالنسبة إليه، إلى الاجزاء المعلومة بلا اشكال، سواء كان الجزء الآخر واجبا أو غير واجب فتنجز الامر بالأقل عين تنجز الامر بالمركب، ولا يتوقف وجوبه على وجوب شئ آخر، فلا اشكال في وجوب الأقل على كل تقدير، انحل المركب إلى المعلومة من الاجزاء فقط أو إليها والى أمر آخر.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) تفصى عن الاشكال في بعض أجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء مقدميا، وأنت إذا أحطت خبرا بما أشرنا إليه هنا (من أنه إذا كان العلم التفصيلي متولدا من العلم الاجمالي، فلا يعقل أن يكون ذلك التفصيل مبدءا للانحلال) تقف على صحة مقالنا، وضعف ما افاده (رحمه الله) فلا نطيل المقام.
الاشكال السابع ما افاده الشيخ الأعظم " رحمه الله " ويستفاد من كلامه تقريبان لا باس بتوضيحهما الأول: ان المشهور بين العدلية ان الأوامر والنواهي تابعة لمصالح في المأمور به، ومفاسد في المنهى عنه، وان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، والأحكام الشرعية وان تعلقت بعناوين
(٣٩٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375