تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
السابق
على الأقل عقلا لأنه يشك معه في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ولا يحصل العلم بالامتثال الا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة، والعلم التفصيلي بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شئ، هو عين العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل ان يوجب الانحلال، لأنه يلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه انتهى كلامه.
وفيه: ان العلم الاجمالي قائم بالتردد والشك أي الشك بان هذا واجب أو ذاك، وليس المقام كذلك، للعلم بوجوب الأقل على كل حال والشك في وجوب الزائد، إذ المفروض ان الواجب هو ذات الأقل، على نحو الاطلاق المقسمي ووجوبه لا ينافي مع وجوب شئ آخر أو عدم وجوبه، إذ الأكثر ليس الا الأقل والزيادة، ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم، فالقطع التفصيلي حاصل من غير دخول الاجمال بالنسبة إلى وجوب الاجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وانما الشك في أن الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتى يكون متعلق التكليف بعين تعلقه بالمركب أو لا، وهذا عين ما أوضحناه مرارا بان هنا علما تفصيليا، وشكا بدئيا، و (ان شئت قلت) ان الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية، بمقدار ما قام الدليل على الاشتغال، ولا اشكال في أن الحجة قائمة على وجوب الأقل، واما الزيادة فليست الا مشكوكا فيها من رأس، ومع ذلك فكيف يجب الاحتياط.
وما افاده: من أن الأقل المردد بين اللا بشرط وبشرط شئ، هو عين العلم الاجمالي، فيلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه غير تام لان الأقل متعلق للعلم التفصيلي ليس الا، والشك انما هو في الزيادة، لا في مقدار الأقل، وان شئت عبرت: بأنه ليس علم اجمالي من رأس حتى يحتاج إلى الانحلال بل علم تفصيلي وشك بدئي وليس حاله نظير قيام الامارة على بعض الأطراف الموجب للانحلال.
(٣٩٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375