تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
السابق
في القسم بما لم يعتبر فيه قيد. فح نقول: إن أراد من قوله في تفسير الاطلاق (ما لم يعتبر مع الماهية قيد) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط، بحيث يكون اللا بشرط القسمي هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معها في نفس الامر لا بلحاظ اللحاظ فهو غير تام، لان هذا هو عين المقسم، فيرجع القسم (ح) إلى المقسم ويتداخل الأقسام، مع أنه جعل اللا بشرط من أقسام نفس الماهية، وحكم بجامعية ذات الماهية، و الحاصل ان المهية لا بشرط أي التي لم يلحظ معها شئ هي المهية المقسمية التي هي نفس المهية ولا يعقل الجامع بين الماهية الكذائية وغيرها، ونفس ذات الماهية عبارة أخرى عن المهية التي لم يلحظ معها شئ بنحو السلب البسيط لا الايجاب العدولي. وان أراد من عدم اعتبار القيد، هو عدم اعتباره بالسلب التركيبي أي الماهية التي لوحظت كونها لا مع قيد على نحو العدول، أو لم يعتبر معها شئ في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول، فهو أيضا مثل ما تقدم، لأنه يصير اللا بشرط قسيما مع بشرط شئ ومبائنا وهو بصدد الفرار عن كونهما متبائنين.
ومنها: ان ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرف الضدان بأنهما امران وجوديان داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف، فتسليم الجامع، بين العدم والملكة دون المتضادين غريب جدا، ومنها: انه لو سلمنا ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط، إذا كان بين المتعلقين تبائن ولو بنحو العدم والملكة الا ترى انه لو علم اجمالا بوجوب اكرام شخص مردد بين الملتحى والكوسج، يجب الاحتياط مع أن بينهما تقابل العدم والملكة ولو علم بوجوب اكرام واحد من الانسان مردد بين مطلق الانسان أو الانسان الرومي، يكفي اكرام مطلق الانسان روميا كان أو غيره لعدم كون المتعلق مرددا بين المتبائين وعدم التقابل بينهما.
والحاصل: انه ليس مجرد كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ميزانا للرجوع إلى البراءة وكون التقابل غيره ميزانا للرجوع إلى الاحتياط كما عرفت،
(٣٨٦)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375