تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
السابق
بالمركبات الاعتبارية، وثالثا: لا نسلم ان الأقل اللا بشرط أو التكليف اللا بشرط على تعبيره (رحمه الله) يبائن الأقل بشرط شئ، تبائن القسم مع القسم.
لان معنى كون الأقل لا بشرط، ان الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ انضمام شئ معه، لا كون عدم لحاظ شئ معه ملحوظا حتى يصير متبائنا مع الملحوظ بشرط شئ فيكون الأقل متيقنا، والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم إلى علم تفصيلي، و شك بدئي في وجوب الزيادة (هذا) مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم، بل المتعلق انما هو العنوان وهو المركب الواحد الذي تعلق به بعث واحد، وهو يصير حجة على الاجزاء المعلوم انحلالها إليها، ولا يصير حجة على الزيادة المشكوكة فيها كما تقدم. ورابعا: ان لازم ما افاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتبائنين، أي الاتيان بالأقل منفصلا عن الزيادة تارة ومعها أخرى، لان المتبائنين غير ممكن الاجتماع مع أن القائل لا يلتزم به.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) أجاب عن الاشكال بان المهية لا بشرط، والماهية بشرط شئ ليستا من المتبائين الذين لا جامع بينهما، فان التقابل بينهما ليس تقابل التضاد بل تقابل العدم والملكة فان المهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شئ معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للماهية، والا رجعت إلى المهية بشرط لا، ويلزم تداخل أقسامها بل المهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شئ معها، ومن هنا قلنا إن الاطلاق ليس أمرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شئ بحيث لا يوجد بينهما جامع بل يجمعهما نفس الماهية، والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ، ففي ما نحن فيه يكون الأقل متيقن الاعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شئ، فان التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقل من كونه متيقن الاعتبار. انتهى كلامه.
وفى كلامه اشكالات يشير إليها: " منها ": انه قدس سره جعل الماهية مقسما وجامعا، وفرض اللا بشرط المطلق والبشرط شئ من أقسامها، وفسر الاطلاق
(٣٨٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375