تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
السابق
الترتيب، (فح) فالقول بتحقق العلم بالترتيب عند الاتيان بكل واحد من محتملات العصر، غريب لأنه عند الشروع بواحد منها لا يعلم أنها صلاة عصر صحيحة أولا، و مع ذلك فكيف يعلم تفصيلا بوجود الترتيب مع كون الحال ما ذكر فان الترتيب أمر اضافي بين الصلاتين الصحيحتين، لا ما بين ما هو صلاة محققا، وما هو مشكوك كونه صلاة أو أمرا باطلا، وان أراد من الترتيب ما ذكرنا فهو حاصل على كل تقدير.
القول في الأقل والأكثر قد استوفينا الكلام بحمد الله في البحث عن المتبائنين الذي يعد مقاما أولا للشك في المكلف به، وحان البحث عن الأقل والأكثر وهو من أنفع المباحث الأصولية، فلا عتب علينا لو أرخينا عنان الكلام وجعلنا البحث مترامى الأطراف.
فنقول: تنقيح المقام يتوقف على بيان مقدمات.
الأولى: الفرق بين الاستقلاليين منهما والارتباطيين أوضح من أن يخفى، فان الأقل في الاستقلالي مغاير للأكثر غرضا وملاكا، وامرا وتكليفا كالفائتة المرددة بين الواحد وما فوقها، والدين المردد بين الدرهم، والدرهمين، فهنا اغراض وموضوعات وأوامر واحكام على تقدير وجوب الأكثر ومن هنا يعلم أن اطلاق الأقل والأكثر عليهما بضرب من المسامحة والمجاز وباعتبار ان الواحد من الدراهم أقل من الدرهمين وهو كثيرة، والا، فلكل تكليف وبعث بحياله، واما الارتباطي فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقل خال عن الغرض والبعث من رأس، فوزانه في عالم التكوين كالمعاجين فان الغرض والأثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الاجزاء الواقعية على ما هي عليها، ولا تحصل الغاية الا باجتماع الاجزاء عامة بلا زيادة ولا نقيصة كما هو الحال في المركبات الاعتبارية أيضا، فلو تعلق غرض الملك على ارعاب القوم وخصمائه، يأمر بعرض الجنود والعساكر، فان الغرض لا يحصل الا بارائة صفوف من العساكر لا إرائة جندي واحد، ومن ذلك يظهر ان ملاك
(٣٧٧)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375