تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
السابق
الدليل علي تقديم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ولا طولية بينهما أصلا، فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد والاجتهاد، والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم، إذا كان هنا غرض عقلائي، ولا يعد ذلك تلاعبا بأمر المولى على ما عرفت من حكم العقل والعقلاء والبرهان ما تقدم، واما الثاني فلان اقصى ما يحصل من الشروع بمتحملات العصر بعد استيفاء محتملات الظهر، هو العلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير أي سواء كان محتمل العصر عصرا واقعيا أو لا، وهذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء، ولكن هذا المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الاتيان بكل ظهر وعصر مترتبا إلى كل جهة، موافقة على تقدير، وعدم موافقة رأسا بالنسبة إلى كل واحد من الظهر والعصر على تقدير آخر، وليس الامر دائرا بين الموافقة الاجمالية والتفصلية حتى يقال انهما مترتبان، لان كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة، فقد اتى قبله بالظهر ويحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منها، عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الاخر ولا ترتيب بينهما حتى يقال إنه موافقة اجمالية، العلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصر حين الاتيان بهما لا يمكن على أي حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الاخر أولا، واما ما ادعى: من أن عدم العلم حين الاتيان بكل عصر بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام، فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا يعلم (ولو استوفى محتملات الظهر) عند الاتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب الظهر أو لا، بل يعلم اجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر و اما ليست بصلاة أصلا فضلا عن أن يكون مترتبا، ولو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار أي إذا اتى بواحد من محتملات الظهر والعصر إلى جهة، وهكذا حتى يتم المحتملات، فإنه يعلم اجمالا بان المحتمل الأول من محتملات العصر اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر، واما ليس بصلاة وان شئت قلت: ان الترتيب بينهما يتقوم بثلث دعائم، وجود الظهر، وجود العصر، تأخره عنه، فلو لم يأت بالظهور، أو بالعصر أو قدم الثاني على الأول لبطل
(٣٧٦)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375