تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
السابق
واما ما نقلناه عن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) فهو أيضا غير تام من ناحية أخرى، فان الفرق في الداعي في البدئية والمقرونة بالعلم واضح جدا فان الداعي في الأولى ليس الا احتمال الامر، وفى الثانية ليس احتماله فقط، بل له داعيان، داع إلى أصل الاتيان وهو الامر المعلوم، وداع آخر إلى الاتيان بالمحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم عليه، والداعي الثاني ينشأ من الأول، فهو يأتي بالمحتمل لداعيين: الامر المعلوم، واحتمال الانطباق وهو منشأ من الداعي الأول، وان شئت قلت إنه ينبعث في الاتيان بكل واحد من المحتملين عن داعيين داع لامتثال أمر المولى، وداع الاحتفاظ عليه عند الاشتباه، التنبيه الثالث إذا كان المعلوم بالاجمال واجبين مترتبين كالظهر والعصر واشتبه شرط من شرائطهما كالقبلة أو الستر، فلا اشكال انه لا يجوز استيفاء محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر كما أنه لا يجوز قبل استيفاء محتملات الظهر ان يأتي بالعصر، إلى الجهة التي لم يصل الظهر إليها بعد انما الكلام في أنه هل يجب استيفاء جميع محتملات الظهر مثلا قبل الشروع في الاخر، أو يجوز الاتيان بهما مترتبا إلى كل جهة، فيجوز الاتيان بظهر وعصر إلى جهة، وظهر وعصر إلى أخرى وهكذا حتى يستوفى المحتملات الأقوى هو الثاني وبنى بعض الأعاظم ما اختاره على ما قواه سابقا من ترتب الامتثال الاجمالي على الامتثال التفصيلي وان فيما نحن فيه جهتين إحديهما احراز القبلة فهو مما لا يمكن على الفرض، والاخرى احراز الترتيب بين الظهر والعصر، وهو بمكان من الامكان، وذلك بالاتيان بجميع محتملات الظهر ثم الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حين الاتيان بكل واحد من محتملات العصر، بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب، وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي في شرط لعدم امكانه، لا يوجب سقوطه في سائر الشروط مع الامكان، انتهى ملخصا.
وفيه ان المبنى عليه والمبنى كلاهما ممنوعان، اما الأول فلما عرفت من عدم
(٣٧٥)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375