تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
السابق
كما تقدم، ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه، و (الحاصل) ان ما يجرى فيه الأصل الملاقى بالكسر انما هو طرف للعلم غير المنجز ومالا يجرى فيه أعني الملاقى والطرف فهما طرفان للمنجز منه، و (عليه) فيجرى في الملاقى أصالة الطهارة، ولا يعارض ذلك الأصل مع أصالة الحل في الطرف، وإن كان يعارض أصالة الحل في الطرف مع أصالة الحل في الملاقى (بالفتح) لكونهما طرفين للعلم المنجز هذا كله في الصورة الأولى.
واما الصورة الثانية أعني ما تعلق العلم بنجاسة الملاقى والملاقى والطرف في عرض واحد، فلا يجرى الأصل في واحد منها لكون الجميع طرفا للعلم وقد عرفت قصور الأدلة عن شمولها للأطراف ومع تسليم جريانها، فتجرى وتسقط بالتعارض من غير تقدم للأصل السببي والمسببي لما سيوافيك من أن الرتب العقلية لا اعتبار بها وما هو الميزان لتقدمه عليه مفقود في المقام فتأمل.
واما الصورة الثالثة، فلا يجرى في الملاقى (بالكسر) والطرف لكونهما طرفين للعلم المنجز، واما الملاقى (بالفتح) فقد عرفت انه خارج عن كونه طرفا للعلم فيجرى فيه الأصول عامة، نعم المورد الثاني من تلك الصورة أعني ما إذا خرج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء فقد عرفت ما هو الحق عندنا على خلاف بيننا وبين القوم، فعلى المختار لا يجرى فيه أيضا كالملاقي (بالكسر) لعدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء فتلخص ان ما افاده من الشبهة، لا تجرى في الملاقى في الصورة الأولى، لكونه كالشبهة البدئية، فلا تتعارض أصوله مع غيره، ولا في الملاقى (بالفتح) في الموضع الأول من الصورة الثالثة مطلقا، ولا فيه أيضا في المورد الثاني منها على مباني القوم، واما الصورة الثانية فالأصول في الجميع متعارضة، ولا اعتبار بالسببي والمسببي في المقام لما عرفت.
ما افاده شيخنا العلامة من الجواب حول الشبهة ومحصله: ان الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية، اما لأجل التناقض الواقع في مدلول الدليل، واما لأجل ان أصالة الظهور في عمومات
(٣٧٠)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375