تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
السابق
واما الصورة الثالثة: فقد عرفت ان لها موردين (الأول) ماذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، ثم علم الملاقاة ووقف على نجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بحيث لا وجه لنجاسة الملاقى (بالكسر) غير نجاسة الملاقى، فالحكم الشرعي لا يتخلف عما حكم به العقل من منجزية العلم الأول وان انكشف سبب وجود النجاسة دون الثاني، لامتناع إفادة العلم الثاني التنجيز على كل تقدير، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز ويصير الملاقى (بالفتح) موردا للأصل دون الملاقى، واما المورد الثاني أعني ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف، ولكن حال حدوث العلم الاجمالي كان الملاقى خارجا عن الابتلاء، فحكمه، ما أوضحناه من أن الملاقى (بالكسر) يصير طرفا للعلم غير أن خروج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء غير مؤثر ولذلك لو عاد يجب الاجتناب عنه كما عرفت ها هنا شبهة ومحصلها انه يلزم أن يكون الملاقى (بالكسر) على مباني القوم حلالا غير محرز الطهارة، لان في كل من الملاقى " بالفتح " والطرف والملاقى أصولا ستة، تحصل من ضرب الأصلين (الطهارة والحلية) في الثلاثة الا انهما مختلفة رتبة فأصالة الطهارة في كل من الملاقى بالفتح والطرف في رتبة واحدة، كما أن الشك في حليتهما في رتبة ثانية لأن الشك في حليتهما مسبب عن طهارتهما، واما الملاقى بالكسر فبما ان الشك في طهارته مسبب عن الشك في طهارة الملاقى بالفتح فيكون الشك في طهارته في رتبة ثانية أي يتأخر الشك في طهارة الملاقى بالكسر عن الشك في طهارة الملاقى " بالفتح " والطرف برتبة، ويتحد رتبة ذلك الشك " أي الشك في طهارته " مع رتبة الشك في حلية الملاقى بالفتح والطرف لأن الشك في طهارة الملاقى بالكسر وحلية الملاقى والطرف مسبب عن طهارة الطرف والملاقى بالفتح، و " ح " يتحد هذه الأصول الثلاثة رتبة، واما الشك في حلية الملاقى بالكسر فهو في رتبة ثالثة.
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٤١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 7
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 11
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 14
5 5 - في المخصص اللبي 18
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 33
7 7 - في الخطابات الشفاهية 39
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 48
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 50
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 56
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 57
12 12 - في المطلق والمقيد 60
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 62
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 63
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 67
16 17 - في مقدمات الحكمة 68
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 72
18 19 - في القطع 79
19 20 - في التجري 83
20 21 - في اقسام القطع 91
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 100
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 107
23 24 - في الموافقة الالتزامية 115
24 25 - في العلم الاجمالي 121
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 128
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 138
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 152
28 29 - في حجية الظواهر 160
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 162
30 31 - ما يتعين به الظاهر 164
31 32 - الاجماع المنقول 165
32 33 - الشهرة الفتوائية 167
33 34 - في حجية الخبر الواحد 170
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 173
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 178
36 37 - آية النفر 192
37 38 - في البراءة 201
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 211
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 256
40 41 - في الشك في المكلف به 304
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 329
42 43 - في ملاقي الشبهة 352
43 44 - في الأقل والأكثر 375